907543
907543
إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

12 ديسمبر 2019
12 ديسمبر 2019

الأرض لا زكاة فيها إلا إن كانت مستغلة بزراعة أو بعقار مؤجر -

■ ■ * لي أرض كتبتها وقفًا في وجه من وجوه الخير بعــد وفاتي، ومنذ ذلك التاريخ لم أزكها ظنًا مني أنه لا تجب فيها الزكاة بعد الوصية، فهل ظني صحيح؟ وأنا أفكر الآن في بيعها، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل يؤثر ذلك في مسألة الزكاة؟

  • الأرض لا زكاة فيها إلا إن كانت مستغلة بزراعة أو بعقار مؤجر، فالزكاة في هذه الحالة في غلتها، وبمــا أن هذا الوقف معلــق بالوفاة فهو لا يثبت إلا بوفاة الواقف، وله أن يرجع عــن هذا الوقف غير المنجز، ولا تجب فيها الزكاة ما لم يعرضها للبيع واالله أعلم.

    ■ ■ * رجل وقف عقارًا له لينفق ريعه في وجه مــن وجوه البر بعد وفاته، ولم يكن وقفًا منجزًا في حياتــه، فهل يجوز له أن ينثني عن الوقفية أو يبدل العقار الموقوف بعقار آخر؟

  • بما أن هــذا الوقف غير منجز في حياة الواقــف، وإنما هو منوط بوفاته فإن له حكم الوصية، وللموصي أن يرجع فيما أوصى به من التبرعات، وله تبديل ما يرى تبديله حسب المصلحة التي يراها واالله أعلم.

■ ■ * هل يجوز شــرعًا للواهب أو الموصي أن يشترط عدم جواز الحجز على المال الموهوب أو الموصى به لدين الموهوب له أو الموصى له لأسباب مشــروعة؟، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل لجميع الديون أم لديون خاصة فقط؟، وإذا كان الدين ســابقًا أو لاحقًا للهبة أو الوصية، فهل له نفس الحكم؟

  • هذا شرط باطل واالله أعلم.

■ ■ * عن شــخص تصدق عن أهله بمال، وبعد فترة رأى أن يبدله بمال آخر، ويمكن أن يكون المبدل به أفضل من المبدل عنه، والمتصدق للمسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟

  • ليس له الرجوع في صدقته اللهــم إلا أن يتفق مع من بيده الوقف على القياض فإن كانت فــي ذلك مصلحة الوقف فلا يعدو من رخصة على بعض الأقوال واالله أعلم.

■ ■ * امرأة تملك بئر ماء للســبيل، وبعــد فترة غيّرت رأيهــا وباعتها لولدها بحجة أن هذه البئــر جف منها الماء ثم تدهورت ولا تســتطيع أن تقوم بصيانتها لأنها فقيرة ولا تملك مالا إلا القليل، فهل يجوز هذا البيع؟

  • إن كانت وقفتها وقفــًا منجزًا في حياتها فليس لهــا الرجوع في الوقفية لأنها أخرجتها من ملكها واالله أعلم.