عمان اليوم

إصدار «لائحة الشؤون المناخية» لمنشآت مزاولة أعمال أجهزة التبريد والتكييف

01 ديسمبر 2019
01 ديسمبر 2019

حظرت استخدام المواد المغشوشة وفرض غرامات على المخالفين -

كتبت - نــوال الصمصامية:-

أصدرت وزارة البيئة والشؤون المناخية لائحة تنظيم ترخيص الشؤون المناخية لمنشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد والتي يحظر من خلالها على المنشآت استخدام المواد المغشوشة، أو ذات الجودة المتدنية، أو استبدال نوعية المادة الموصى بها من قبل الشركة المصنعة. وأكدت اللائحة انه يجب على المنشآت التأكـــد مــــن مــدى جـــودة وملاءمة المواد المستخدمة فـي عمليات الإصلاح والصيانة. ولا يجوز لها استخـدام المواد المستعــادة والمــواد المعـــاد تدويرهـــا فـي عمليــة الإصــلاح والصيانة إلا إذا كانت المواد ذات جودة عالية، وخالية من الشوائب والملوثات وفق المعايير الفنية التي تحددها الجهة المختصة ، وفـي جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بفواتير شراء تلك المواد ، وشهادات فحص جودتها.

ويأتي إصدار هذه اللائحة استنــــادا إلـــى المرســــوم السلطانـــــي رقـــم 98/‏‏73 بالموافقــــة علــى انضمــــام سلطنـــة عمـــــان إلــى اتفاقية فـيينا لحمايــة طبقـــة الأوزون وإلى بروتوكــول مونتريــال بشـأن المــواد المستنفدة لطبقـــة الأوزون، وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2001/‏‏114، وإلى المرسوم السلطاني رقم 2004/‏‏106 بالتصديق على تعديــــل مونتريـــال 1997 وبكين 1999 على بروتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ، وإلى لائحة حماية طبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2013/‏‏107، وإلى موافقة وزارة المالية.

وأشارت اللائحة إلى تولي الموظفـــين المخولـــين صفـــة الضبطيـــة القضائيـــة فـــي الجهة المختصة، التفتيش على المنشآت للتحقق من التزامها باشتراطات الترخيص وأحكام هذه اللائحة. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2001/‏‏114 أو أي قانون آخر. وتفرض غرامة إدارية على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، وذلك على النحو الآتي: عدم توفـيق أوضاع المنشأة وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال المدة المنصوص عليها فـي المادة الثانية من مواد إصدار هذا القرار: (10) ريالات عمانية عن كل شهر أو جزء منه بحد أقصى (3) ثلاثة أشهر، العمل بدون ترخيص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: (50) ريالا عن كل شهر أو جزء منه بحد أقصى (3) ثلاثة أشهر، العمل بدون ترخيص للمنشآت الكبيرة: (100) ريال عن كل شهر أو جزء منه بحد أقصى(3) ثلاثة أشهر، عدم تجديد الترخيص خلال المدة المنصوص عليها فـي المادة رقم (10) من هذه اللائحة: (5) ريــــالات عمانية عـــن كـــل شهــــــر أو جزء منه بحد أقصى (3) ثلاثة أشهر، عدم توافر الحد الأدنى من المستلزمات المستخدمة من قبل المنشأة الواردة فـي الملحق (ب) المرفق بهذه اللائحة : (100) مائة ريال، استخدام المواد المغشوشة ، أو ذات الجودة المتدنيــة، أو استبدال نوعية المادة الموصى بها من قبل الشركة المصنعة: (200) ريال.

وأجازت اللائحة للجهة المختصة غلق المنشأة إذا استمرت فــــي ارتكـــاب المخالفـــات المنصـــوص عليهــــا فــــي اللائحة كما يجوز للجهة المختصة إلغاء الترخيص فـي حال تكرار ارتكاب المخالفتين المنصوص عليهما في هذه اللائحة.