1305658
1305658
الاقتصادية

يتولى السداد عن شركات التأمين المتعثرة - صدور نظام العمل الخاص بصندوق طوارئ التأمين

02 سبتمبر 2019
02 سبتمبر 2019

الأولوية في السداد للديات وإصابات الأفراد.. و30 يوما للبت في الطلبات المقدمة إلى اللجنة -

كتب - زكريا فكري -

بدأ أمس العمل بنظام صندوق طوارئ التأمين التابع للهيئة العامة لسوق المال، الذي سيتولى مهمة سداد الالتزامات المترتبة على شركات التأمين في حالة تعثرها أو عجزها عن الوفاء بالتزاماتها.

وقد جاء النظام الجديد في أربعة فصول ويضم 23 مادة أبرزها كيفية حصول الصندوق على موارده المالية وأهم الحالات التي يقوم الصندوق بسداد المستحقات لها كأولوية، وكذلك طرق الصرف.

وذكرت المادة الثالثة أنه تتولى إدارة الصندوق لجنة من بين موظفي الهيئة العامة لسوق المال، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة وتختص برسم السياسة العامة للصندوق ووضع خطط استثمار أموال الصندوق، وتجتمع هذه اللجنة كلما اقتضت الحاجة ذلك.

وذكرت المادة 7 في الفصل الثالث من النظام أن ميزانية الصندوق مستقلة، وتتكون موارده من رسم بنسبة 0.25% (ربع في المائة) عن وثائق التأمينات على الحياة والعائلية، وكذلك رسم بنسبة 1% على جملة وثائق التأمينات العامة، إضافة إلى عوائد استثمار أموال الصندوق والتبرعات والهبات وأي موارد أخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها.

وأوضحت المادة رقم 9 أوجه استثمار أموال الصندوق ومنها الودائع المصرفية والسندات الحكومية والتجارية وأي أنواع أخرى من السندات ذات العائد الثابت. وكذلك أي أدوات استثمارية أخرى بما لا يجاوز 20% من إجمالي أموال الصندوق.

وكشفت المادة 11 من الفصل الرابع عن ضوابط وإجراءات صرف المساعدات للأطراف، إذا يجب على الشركة التي عجزت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الأطراف تزويد اللجنة بوثائق التأمين السارية وقيمة المطالبات المستحقة عليها وأسماء الأطراف الذين لم يتم صرف مستحقاتهم التأمينية بشكل كلي وأي مستندات أو بيانات تطلبها اللجنة.

ونصت المادة 13على انه على الأطراف تقديم طلبات المساعدة الى اللجنة خلال سنتين من تاريخ نشر الإعلان المشار إليه في المادة 12 من هذا النظام، ولا تقبل المطالبات التي ترد بعد انتهاء هذه المدة، وتستثنى من ذلك المطالبات المرتبطة بالدعاوى المقامة على الشركة من قبل الأطراف. وفي هذه الحالة يجب ألا تزيد مدة تقديم طلب المساعدة على 4 سنوات من تاريخ نشر الإعلان المشار إليه.

ونصت المادة 14 على أنه يشترط لتقديم طلب المساعدة الى اللجنة، تقديم ما يفيد قيام الأطراف ابتداء بمطالبة الشركة، وتقديم الطلب كتابة متضمنا جميع البيانات والمعلومات، وتقديم إقرار بالتنازل عن مطالبة الشركة بأي مبالغ في حدود ما حصل عليه من الصندوق.

ونصت المادة 15 ان البت في الطلبات المقدمة الى اللجنة يكون خلال 30 يوما من تاريخ استيفاء الاشتراطات والمستندات المنصوص عليها في المادة رقم 14 من هذا النظام، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للطلب. ويجوز التظلم من قرار اللجنة خلال 30 يوما امام لجنة التظلمات من تاريخ إخطاره بالقرار أو مضي المدة دون رد.

أولويات منح المساعدات

نصت المادة 16 على ان أولوية منح المساعدات من الصندوق تأتي أولا للمطالبات الخاصة بالديات والإصابات للإفراد، ثم يليها المطالبات المادية للأفراد ثم مطالبات الجهات الحكومية، يليها مطالبات الشركات والمؤسسات عن وثائق التأمين التي لم تتم إعادة تأمين مخاطرها خارج السلطنة.

كذلك المطالبات المستحقة للوكالات وورش إصلاح المركبات ومطالبات وثائق التامين التي تمت إعادة تأمينها خارج السلطنة بعد حصول الصندوق على التعويضات المستحقة من معيدي التأمين.

ونصت المادة رقم 17 على ألا يزيد إجمالي مبالغ المساعدات المقدمة عن المطالبات على الشركة الواحدة عن 30% من أموال الصندوق . وفي حالة عجز أكثر من شركة، يجب ألا يزيد إجمالي المساعدات المقدمة من الصندوق عن 60% من أموال الصندوق.

ونصت المادة رقم 18 على انه يجوز للصندوق سداد 100% من قيمة طلبات المساعدة المتعلقة بالديات والإصابات عن وثائق التأمين الإلزامي على المركبات، ولن تجاوز ذلك الحدود المنصوص عليها في المادة 17 من هذا النظام .

ونصت المادة 20 على انه لا يجوز للأطراف الجمع بين المساعدة المقدمة من الصندوق وبين أي تعويض آخر في حالة وجود تأمين مع شركة تأمين أخرى تغطي الأخطار ذاتها.

ونصت المادة 23 أنه يجوز للصندوق الرجوع على الشركة بالمبالغ المدفوعة من قبله إذا توفرت أموال لدى الشركة المتعثرة في وقت لاحق.