الأولى

لائحة قانون حماية الطفل تحظر عمل الأطفال دون 15 سنة إلا ضمن الأسرة

18 أغسطس 2019
18 أغسطس 2019

أعطت لجنة الحماية حق إحالة الشكاوى للادعاء العام -

كتب ـ خالد العدوي: حظرت اللائحة التنفيذية لقانون الطفل تشغيل الأطفال الذين لم يكملوا سن الخامسة عشرة، لكنها استثنت من ذلك تشغيلهم في الأعمال الزراعية، والصيد البحري، والأعمال الصناعية، والحرفـية، والإدارية، شريطة أن يكون العمل فـي إطار أفراد الأسرة الواحدة. وأصدر معالي محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية لقانون الطفل ونشرت أمس في الجريدة الرسمية.

وأعطت اللائحة المخاطبين بأحكامها توفيق أوضاعهم بما يتوافق ونصوصها ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

واعتبرت اللائحة بعض الممارسات التقليدية ضارة بصحة الطفل مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بأي طريقة كانت، والوسم أو الكي بالنار الذي يؤدي إلى تشوهات فـي جسم الطفل، أو يؤثر على صحته، واستخدام الرصاص والزئبق فـي جوانب تضر بالصحة الطفل، وممارسة أي طقوس تفضي إلى إيذاء الطفل فـي جسده، أو تؤدي إلى وفاته.

ودعت بنود اللائحة لانتقاء ما يتلاءم مع شخصية الطفل وقدرته العقلية ويتوافق مع الشريعة الإسلامية والقيم الإنسانية العليا عند عرض وتقديم المصنفات السمعية والمرئية والمقروءة.

كما أكدت اللائحة على ضرورة التزام المكتبات والأندية والمراكز الثقافـية عند عرض أو بيع الكتب أو المطبوعات للأطفال بضوابط أهمها عدم مخاطبة الغرائز الدنيا للأطفال أو تزين لهم السلوكيات المخالفة للشريعة الإسلامية والقيم الإنسانية وعدم تعريض الطفل للسمعيات أو المرئيات التي ترسخ الطائفـية، ونبذ الآخر، والتعصب لرأي أو مذهب أو طائفة.

وأعطت اللائحة التنفيذية للقانون لجنة حماية الطفل المنصوص عليها في المادة 60 من القانون حق أخذ تعهدات على أولياء أمر الطفل لرعايته وحمايته من أي خطر في حالة ثبوت تعرضه للعنف أو الاستغلال أو الإساءة مع الإبقاء على الطفل داخل الأسرة على أن تقوم اللجنة بزيارات ميدانية منتظمة للتأكد من استقرار وضعه. كما أعطت اللائحة التنفيذية اللجنة حق إحالة الشكوى للادعاء العام إذا ثبت لها بعد بحث الشكوى أو البلاغ وجود انتهاك لحقوق الطفل. وفرضت اللائحة غرامة إدارية تصل إلى 1000 ريال على من قام بالاحتفاظ بطفل من فئة مجهولي الأب أو الأبوين بطريقة غير قانونية، وبدون علم الجهة المختصة.