1293791
1293791
الاقتصادية

«التجـارة والصناعــة» تصدر قرارا بمـواصفات قياسيـة لأسطـوانات الـغـاز

18 أغسطس 2019
18 أغسطس 2019

يبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر -

كتبت- شمسة الريامية -

يبدأ بعد ثلاثة أشهر تطبيق قرار وزارة التجارة والصناعة المتعلق بالمواصفتين القياسيتين الدوليتين لأسطوانات الغاز وهي مواصفات عمانية ملزمة، والمواصفة الأولى تخص أسطوانات الغاز الملحومة المتنقلة القابلة لإعادة التعبئة والمستخدمة للغازات البترولية المسالة وتشمل المواصفة التصميم والتركيب، أما المواصفة الثانية فتعنى بأسطوانات الغاز الملحومة القابلة لإعادة التعبئة والمستخدمة للغازات البترولية المسالة وتشمل التصميم والتركيب والفحص الدوري والاختبار.

وحدد القرار الصادر عن الوزارة فرض غرامة إدارية لا تتجاوز عن 1000 ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.