907543
907543
إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

04 يوليو 2019
04 يوليو 2019

الاحتياط في الامتناع عن «قرض المنافع».. وإن توسع أحد بأخذ رأي المجيزين فلا يعنّف -

ما رأي سماحتكم إذا اشترط في عقد القرض أن يكون الوفاء في بلد آخر؟

ذلك غير جائز لأنه مما يؤدي إلى التخفيف عــن المقرض، واالله تعالى أعلم.

هل يجوز إقراض المنافع؟

هذه المسألة وقع فيها خلاف، هل ربا في المنافع كسكن الدار ونحوها، والاحتياط في الامتناع من ذلك، وإن توسع أحد بحيث أخذ برأي المجيزين فإنه لا يعنّف والله تعالى أعلم.

ســماحة الشــيخ ما رأيكم في الاقتراض من بيت المال أو مال الوقف، وهل هنالك شروط لذلك؟

بيت مال المسلمين هو لخدمة المسلمين جميعا، ولكن القائم على أمر المسلمين هو الذي يوجه استغلال هذه المؤسسة المالية في الطرق المشروعة التي تعود بالمصلحة على الأمة، فــإن رأى المصلحة تقتضي إقراض بعض المســلمين من بيت مال المســلمين لأجل درء مضرة عنهــم فإن ذلك من السائغ، كما أنه يســوغ أن يعطي منه المضطرين، إذ هو في الأصل لمصلحة المســلمين، وأما الوقف فإنه يصرف فيما وقف لــه، ولا يجوز العدول عن ذلك، فإن كان القائم عليــه أقرض أحداً منه فإنه يكون في هذه الحالة ضامناً لما أقرض والله تعالى أعلم.

إنني حاليا أسكن عند والدي في منزله الخاص به، حيث إن نصف البيت قائم بالطين والنصف الآخر بالأسمنت، وقد قمت بهدم الجزء المبني بالطين وغيرته بالأسمنت بمبلغ قدره ثلاثة آلاف وستمائة ريال عماني، وسؤالي هنا: هل لي الحق بأن أطالب والدي بصك شرعي يثبت حقي على العمل الذي قمت به فقط، حيث إن والدي يوجد لديه أبناء ذكور وإناث، الذكور يعملون والإناث متزوجات؟

إن كنت قد قمت بذلك تبرعاً فهو غير جائز، لأن من تبرع بشــيء فليس له أن يطالب به، ولو كان المتبرع له هو غير الوالد، فكيف إن كان الوالد؟ وإن كنت لم تتبرع له، ولكــن كان ذلك بطريقة القرض، أو الاتفاق على أن تبني ً البيت ويحتمل هو الخســارة فذلك جائز، وتركه أفضــل تقديرا لمقام الأبوة، والله أعلم.

فئة من الإخوة يدخرون جزءا من رواتبهم يجمعونها، فيأخذها شــخص ثم الآخر ثم الآخر وهكذا، ويكون الأخــذ بالقرعة، فما قولكم في هذه المعاملة؟

إن كانوا لا يتفاوتــون من حيث التقاضــي، وإنما يتفاوتــون في الزمن فقط تقدمــا وتأخرا فلا مانع مــن ذلك، وإن كان ينعم بعضهم بقســط أوفر وبعضهم بقســط أقل بســبب القرعة فهو من المقامــرة المحرمة، ولا يجوز بحال، والله أعلم.