الأولى

بدء العمل باللائحة التنظيمية لقانون الجنسية العمانية

16 يونيو 2019
16 يونيو 2019

كتب- خالد العدوي: صدرت أمس اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية الصادر في عام 2014. وضمت اللائحة تفصيلات إجرائية تشمل طلبات الاعتراف بالجنسية الأصلية واستردادها، ومنح الجنسية، والتنازل عنها، والجمع بينها، وبين أي جنسية.

وحددت اللائحة رسوم طلب الحصول على الجنسية العمانية بمبلغ 600 ريال، و300 ريال لطلب الحصول على الجنسية العمانية للأجنبية زوجة العماني أو أرملته أو مطلقته أو للقاصر ولد المرأة العمانية، و200 ريال رسوم طلب استرداد الجنسية أو التنازل عنها.

واشترطت اللائحة التنفيذية الصادرة أمس على طالب الحصول على الجنسية العمانية إحضار شهادة من سفارة الدولـة التي يحمل جنسيتها، أو من الجهات المختصة فـي تلك الدولة تفـيد أن قانونها يجيز له التنازل عن جنسيتها. وحسب قانون الجنسية لا بد أن يسبق طلب الحصول على الجنسية العمانية إقامة مشروعة متواصلة لمدة لا تقل عن 20 سنة أو 15 سنة إذا كان طالب الجنسية متزوجًا بعمانية، كما يشترط أن يكون ملمًا باللغة العربية ولديه مصدر رزق مشروع.

ولا يجوز الجمع بين الجنسية العمانية وأي جنسية أخرى إلا بمرسوم سلطاني.