1205365
1205365
عمان اليوم

المواقف والمظلات الخارجية بمسقط .. رؤية حضرية تنسجم مع البيئة العمرانية

03 مايو 2019
03 مايو 2019

60 ريالا عُمانيا عن الموقف الواحد لمرة واحدة فقط -

في إطار حرص بلدية مسقط على تنظيم المدينة بما ينسجم مع الرؤى التطويرية للعمل البلدي واستكمال مشاريع البنية الأساسية والمرافق الخدمية التي تقع ضمن اختصاصاتها، تواصل البلدية جهودها في تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض وإجراءات الحصول على تراخيص المظلات وفق الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحقق أبعادًا حضرية واجتماعية.

وحول هذا الموضوع تحدث المهندس ماجد بن علي النعماني مدير دائرة الشؤون الفنية بالمديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر فقال: «يمثل القرار الإداري رقم (95/‏‏ 2018) الخاص بشأن إصدار لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض خطوة جيدة نحو تحسين نمط الواجهة وتناسق البنيان في المدن، كما أن الاشتراطات والضوابط الفنية لمظلات المنازل تلزم المصرح له بعمل المظلة بمراعاة جانبي الكم والنوع، بحيث لا يتم عمل المظلة من الألمنيوم أو من الخشب أو من مواد أخرى غير القماش، وكذلك يتم التقيد بالعدد المصرح به، حيث إن عدم تقيد المالك بالعدد يؤدي إلى تشويه المظهر العام، ولعل أبرز المخالفات المرصودة في هذا الجانب تتمثل في عدم التزام بعض الأفراد بتطبيق الاشتراطات والضوابط الفنية المطلوبة؛ كقيام البعض بعمل المظلات بدون تصريح، وعدم تقيدهم بعمل المظلة في الموقع المخصص له وفق النموذج، أو عمل المظلة لعدد سيارات أكثر من العدد المصرح به في القرار، وفي بعض الأحيان لعدم وجود موقف للسيارة داخل فناء المنزل يضطر البعض استقطاع مساحات من الشارع المجاور للمنزل؛ لإقامة مظلات للسيارات قد تكون من الحديد بجوار السور مما يؤثر سلبا على شكل الشارع وحركة السيارات فيه، خصوصاً إذا تم تكرار ذلك لأكثر من منزل وفي شوارع ذات مساحات عرضية ضيقة.

متابعة وضوابط

وأضاف المهندس ماجد النعماني: إن المديرية تقوم بجهود مكثفة في القيام بزيارات ميدانية لمعرفة مدى التقيد بتطبيق الاشتراطات اللازمة، حيث تم إصدار (47) تصريحا لعمل مظلات خلال الفترة من (1 يناير- 14 مارس 2019م)، كما تم تحرير (5) مخالفات في ولاية بوشر.

ومن جانبها رصدت المديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى (5) مخالفات لمظلات السيارات. بينما سجلت المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب (112) طلب تصريح لعمل مظلات من تاريخ صدور القرار، وحررت (10) مخالفات، أما المديرية العامة لبلدية مسقط بقريات استخرجت (16) تصريحا خلال الفترة من (1/‏‏ يناير- 1/‏‏ ابريل/‏‏2019م).

ونص القرار رقم (95/‏‏ 2018) في مادته الأولى على أن يعمل في شأن تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض، بأحكام اللائحة المرفقة، فيما نصت المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها. وجاء القرار استنادًا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/‏‏2015)، وإلى الأمر المحلي رقم(23/‏‏ 92) بشأن تنظيم المباني بمسقط وإلى موافقة وزارة المالية.

وحددت المادة (2) من اللائحة شروط إقامة هذه المظلات ومواصفاتها؛ إذ لا يجوز إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض إلا بعد الحصول على الترخيص(الموافقة الكتابية الصادرة من البلدية للمرخص له)، وأشارت المادة (3) من اللائحة الى أن الترخيص يصدر بمراعاة ضوابط عدة، ومنها أن تكون الأرض القائم عليها المبنى ذات استعمال سكني، وألا يقل الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين السور الخارجي للمبنى والحد الأدنى للشارع عن (4,5 م) أربعة أمتار ونصف المتر، وإذ قل الحد الأدنى عن ذلك فيجب أن تتناسب مساحة المظلة مع المسافة الفاصلة بين السور الخارجي للمبنى وحدود الشارع، وفي هذه الحالة يجب أن تكون المظلة موازية للشارع.

ومن الضوابط كذلك ألا يتجاوز عدد المظلات (4) أربع مظلات لكل مبنى سكني، أو ما يعادل (%50) خمسين بالمائة من طول واجهة السور الخارجي للمبنى، أيهما أقل.

جوانب المراعاة بالقرار:

في جانب آخر فقد ألغى القرار الإداري رقم (32/‏‏2019) والصادر بتاريخ 22 يناير 2019م. البند رقم (2) المذكور في المادة الرابعة، إذ منح هذا التعديل في القرار إلغاء بند المسافة بين المظلة والسور الخارجي للقطعة مما يسمح بوجود مساحة كافية بين المظلة والشارع، وتتناسب مع المخططات الجديدة وذلك بوجود اختلاف في المستويات بين القطع السكنية في تلك المخططات. فسابقًا كان من شروط إقامة المظلة أن تقام على بعد مترين من السور الخارجي للمبنى، مع جواز استثناء تقليلها إلى (1,5م) متر ونصف في الحالات التي تقررها البلدية، وتخصيص تلك المسافة ممرًا للمشاة، على أن يكون محاذيا لسور المبنى السكني، ومناسبا لاستخدام المعاقين من حيث المنسوب، وتوفير المنحدرات، وألا يتم وضع عوائق في داخله بما في ذلك غرس المزروعات.

وقد جاء هذا الإلغاء لمراعاة جوانب عديدة من بينها مراجعة الطلبات السابقة من المواطنين، ودراسة الواقع بعد تطبيق اللائحة في عام 2018م، وفي جانب آخر فقد كان يشترط من ضمن سابقا وفقًا للقرارات الصادرة عن بلدية مسقط قبل صدور لائحة تنظيمية بإقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض أن تقام المظلات في الأراضي التي تبلغ مساحتها 600 متر مربع فما دون، ولا يُسمح للأراضي التي هي أكبر عن هذه المساحة بإقامة المظلات خارج حدود قطعة الأرض، إلا أن صدور اللائحة رقم (95/‏‏2018) ألغت شرط تحديد المساحة. وفي هذا جانب آخر من المراعاة التي تستنها أنظمة البلدية.

اشتراطات وغرامات:

أوضحت المادة (5) من اللائحة أن «لا يُعَدُّ الترخيص سببًا لكسب الملكية، أو أيّ حق عيني للموقع المقام عليه المظلة. كما أشارت المادة (6) بأن لا يجوز إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية الواقعة على الشوارع الرئيسية أو المزدوجة (الشوارع التي لا تقل إحراماتها عن 30 م (ثلاثين مترًا). وكذلك يلتزم المرخص له بإجراء الصيانة الدورية للمظلة وفق المادة (7)، ونصت المادة (8) على أن يلتزم المرخص له بسداد رسم مقداره (60) ستون ريالا عُمانيا عن الموقف الواحد وتدفع لمرة واحدة فقط.

وتضمن القرار أن يُعاقب كلُّ من يُخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية، مقدارها (100) مائة ريال عُماني، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال الأجل الذي تحدده البلدية تفرض غرامة تأخير قدارها (10) عشرة ريالات عُمانية عن كل يوم، وبحد أقصى (100 ر.ع) مائة ريال عُماني.

كما ينص القرار رقم 32/‏‏2019 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض. ونصّ القرار في مادته الأولى بإلغاء البند (2) من المادة (4) من لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض الصادرة بالقرار رقم 95/‏‏2018م.

وتدعو بلدية مسقط الجميع إلى التقيد بما توصي به الأوامر المحلية واللوائح التنفيذية والحث على ضرورة استخراج التراخيص البلدية المتعلقة بهذا الجانب.