1135412
1135412
الاقتصادية

قانون الثروة المائية الحية ينظم حماية وتنمية الأنشطة البحرية ويعزز الرقابة

17 فبراير 2019
17 فبراير 2019

يعمل به بعد 90 يوما -

كتب - حمد بن محمد الهاشمي -

يبدأ العمل بقانون الثروة المائية الحية الذي صدر الأسبوع الماضي بالمرسوم السلطاني رقم 20 /‏ 2019 بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

وينص المرسوم على أن يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللائحة والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وألغى المرسوم الجديد قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/‏81، وكل ما يخالفه، أو يتعارض مع أحكامه.

مورد وطني تمتلكه الدولة

نص المرسوم على أن الثروة المائية الحية مورد وطني تمتلكه الدولة، وتعمل على حمايته وتنميته وتعزيز الرقابة عليه، وعلى الأنشطة المرتبطة به، وتتولى وزارة الزراعة والثروة السمكية إدارة استغلاله واستثماره والإشراف عليه طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة، ولا يجوز التصريح أو الترخيص بأي نشاط مرتبط بالثروة المائية الحية إلا بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقا لما تحدده اللائحة.

وتتولى الوزارة التعاون مع الجهات المعنية في الدول المجاورة والمنظمات الدولية التي تكون السلطنة عضوا فيها لوضع خطة مشتركة للاستغلال الأمثل للثروة المائية الحية، والتدابير الرشيدة لإدارة المصايد في المياه المتلاصقة والمتقابلة وأعالي البحار.

وتشجع الوزارة الجهات والمراكز العلمية والباحثين على القيام بالبحوث العلمية المتعلقة بالثروة المائية الحية، وإجرائها في مياه الصيد، وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون السلطنة قد انضمت أو صادقت عليها، كما تعمل على تطوير التعاون الدولي في مجال البحث العلمي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وتقدم الوزارة الدعم المالي والفني لقطاع الثروة المائية الحية، بهدف تطويره وزيادة عائداته، وذلك في حدود المخصصات المالية المعتمدة، وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

وتتولى الوزارة إنشاء وإدارة موانئ الصيد البحري ووضع الشروط والضوابط التي تنظمها، ويصدر الوزير قرارا بتحديد الإجراءات والشروط والضوابط التي تنظم إيجار الأراضي والمباني والمنشآت الموجودة بها، وتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها هذه الموانئ بعد التنسيق مع وزارة المالية.

وتعد الوزارة سجلا خاصا تقيد فيه قوارب وسفن الصيد الحرفي والساحلي والتجاري التي يرخص لها بالصيد واسم مالك كل منها ومنطقة الصيد المصرح بالصيد فيها ومعدات وأدوات وطرق الصيد وعدد الصيادين والعاملين المصرح لهم بالعمل على القارب أو السفينة وتاريخ وبلد الصنع والمواصفات الفنية كالطول والحمولة وقوة المحرك، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

وتتولى الوزارة تحديد مناطق الصيد المحظورة، ولا يجوز لأي جهة حظر الصيد في أي منطقة من مناطق الصيد إلا بعد التنسيق مع الوزارة.

ولا يجوز القيام بممارسة الصيد أو الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية أو البحوث والدراسات العلمية والتجارب العملية أو الصيد التجريبي في مياه الصيد أو قاع البحر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، كما لا يجوز التنازل عن التراخيص الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون واللائحة.

ويحظر استخدام طرق صيد ضارة بالبيئة البحرية، أو تؤثر بأي شكل من الأشكال على التوازن النباتي والبيئي في البحر، وكذلك يحظر استخدام طرق الصيد والشباك والمعدات والأدوات التي يمنع الصيد بها أو حيازتها، كما يحظر حيازة أو استخدام أو تداول قوارب أو سفن أو معدات أو أدوات أو طرق الصيد المقيد استخدامها بترخيص إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.

ويحظر صيد السلاحف وجمع بيضها وصيد الحيتان والدلافين والثدييات والطيور البحرية إلا وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة، كما يحظر العبث بأماكن تواجد وتكاثر السلاحف.

ويحظر تلويث أو تدمير البيئة البحرية، أو إلقاء فضلات المعامل أو المختبرات أو المصانع أو المياه غير المعالجة أو المواد الكيماوية والبترولية أو زيوت السفن وأي سوائل ومحاليل أخرى تؤدي إلى الضرر بالثروة المائية الحية، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين النافذة في السلطنة بشأن حماية البيئة ومكافحة التلوث.

ويحظر استخدام المواد السامة أو المتفجرات أو المواد الكيميائية أو الطرق الكهربائية أو الأسلحة في الصيد.

ويحظر القيام بأي مما يأتي في مياه الصيد وقاع البحر إلا وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة: ردم أو تحريك أو نقل الصخور التي تعتمد عليها الثروة المائية الحية، ونزع أو قطع أو تخريب الشعاب المرجانية الطبيعية أو الصناعية (الشدود) وغيرها من الأعشاب والنباتات البحرية الأخرى التي تعتمد أو تعيش عليها الثروة المائية الحية، واستخدام طريقة الصيد بالسكار أو العوارض في الأخوار، والصيد في موانئ الصيد ومداخلها وأي مواقع أخرى تحددها جهات الاختصاص بالتنسيق مع الوزارة.

ويحظر ممارسة الصيد أو أي نشاط مرخص به وفقًا لأحكام هذا القانون أو اللائحة بعد انتهاء مدة الترخيص.

ولا يجوز استخدام قوارب أو سفن الصيد الحرفي أو الساحلي في نقل البضائع أو الأشخاص أو لأغراض النزهة أو السياحة أو لأي غرض تجاري آخر إلا بالشروط التي تحددها جهات الاختصاص بالتنسيق مع الوزارة.

ويجب على أصحاب قوارب وسفن الصيد الحرفي والساحلي والتجاري التأمين على قواربهم وسفنهم وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ويجب أن تتضمن اللائحة - على وجه الخصوص - الآتي: شروط وإجراءات منح وتجديد ونقل تراخيص الصيد وتراخيص الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية والبحوث والدراسات والتجارب العلمية ومددها والحالات التي يجوز فيها وقف أو سحب أو إلغاء التراخيص إداريا، والشروط والمواصفات اللازم توفرها في قوارب وسفن الصيد الحرفي ومعدات وأدوات الصيد المصرح باستخدامها وعدد العاملين عليها، وتحديد معدات السلامة البحرية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، والشروط والمواصفات اللازم توفرها في سفن الصيد الساحلي والتجاري وأنواع ومعدات وأدوات وطرق الصيد والآلات المصرح لهذه السفن باستخدامها وعدد البحارة والفنيين عليها، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، والشروط والمواصفات اللازم توفرها في سفن النقل والمصانع والمصانع العائمة وغيرها من وسائل النقل التي تعمل في الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص، ومناطق ومواقع الصيد الساحلي والصيد التجاري وهواة الصيد (الصيد الرياضي/‏ الهواة) والغوص لغرض الصيد، ومواسم ومناطق الصيد المحظورة، وضوابط التصرف في الثروة المائية الحية التي يتم صيدها خلال مدة الحظر، وأنواع وكميات الثروة المائية الحية ومنتجاتها التي يجوز استيرادها أو تصديرها، وفقًا للاتفاقيات والقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير، وأنواع وأحجام وأعمار الثروة المائية الحية التي لا يجوز صيدها، وطرق التصرف فيها عند وقوعها في معدات الصيد دون قصد والرسم المستحق عليها، وأنواع وكميات الثروة المائية الحية التي يصرح بصيدها في مواسم معينة ومواقع بحرية محددة، وشروط ضبط جودة الثروة المائية الحية التي يتم صيدها أو استزراعها ومنتجاتها المصدرة أو المستوردة، وضوابط تصنيعها ونقلها وتداولها وتسويقها وإصدار شهادات ضبط الجودة، وإجراءات التفتيش والحجز على قوارب وسفن ومعدات وأدوات الصيد ووسائل النقل والمصانع والعائمات والمخازن، وإجراءات بيع المحجوزات طبقًا لأحكام هذا القانون واللائحة، والبيانات والمعلومات التي يجب على الصيادين والربابنة والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الثروة المائية الحية توفيرها، وإجراءات ومواعيد تقديمها، والمناطق والمواقع الصالحة لإقامة مزارع تربية الأحياء المائية وأنواعها ووسائل دعم البحوث والدراسات والتجارب العلمية الخاصة بها، وشروط وإجراءات تراخيص إنشاء مزارع تربية الأحياء المائية وتراخيص استيراد واستزراع الأحياء المائية، وضوابط وإجراءات بيع الثروة المائية الحية التي يتم ضبطها في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، وإجراءات إعدام شباك وأدوات الصيد المحظور استخدامها، ومعدات وأدوات وطرق الصيد التي يجب استخدامها في صيد بعض أنواع الثروة المائية الحية، والتدابير والوسائل اللازمة لحماية الثروة المائية الحية المحظور صيدها، ورسوم إصدار وتجديد تراخيص الصيد والأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وحالات الإعفاء منها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية، وشروط وإجراءات تسجيل ملكية قوارب الصيد بالوزارة ونقل ملكيتها واستبدالها ورهنها، والمبالغ المستحقة للدولة على حصص الصيد التجاري والساحلي، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية، والشروط والضوابط المنظمة لإنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)، وشروط وضوابط وإجراءات البحوث والدراسات والتجارب العلمية، وضوابط وإجراءات تنظيم عمل سفن المسح والاستكشاف بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وتشكيل لجان سنن البحر بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وتحديد اختصاصاتها والمكافآت التي تصرف لأعضائها، وشروط الصيد الرياضي والهواة، وشروط وضوابط تنظيم عمل سفن الصيد التي ترفع العلم العماني في المياه الدولية (أعالي البحار)، مع مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون السلطنة قد انضمت أو صادقت عليها، وتحديد طرق ومعدات وأدوات ووسائل الصيد الممنوع استخدامها، وتحديد المواد التي يحظر إلقاؤها بشكل قطعي في مياه الصيد والمياه الداخلية أو في قاع البحر وتربته التحتية، وتحديد التركيز المسموح به لبعض هذه المواد أو كلها بحيث لا يضر بالثروة المائية الحية ولا بالصحة البشرية عن طريق الثروة المائية الحية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإنشاء وتنظيم الأسواق السمكية والرقابة عليها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، ووضع الشروط والضوابط المنظمة لبيع وتسويق وتداول الثروة المائية الحية.

الصيد الحرفي

تعمل الوزارة على تشجيع وتطوير الصيد الحرفي وتدريب الصيادين الحرفيين وإرشادهم، وإيجاد فرص عمل للكوادر العمانية في مهنة الصيد والأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، ولا يجوز مزاولة الصيد الحرفي أو إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

ويلتزم الصياد الحرفي وربان سفينة الصيد الحرفي بالآتي: حمل ترخيص الصيد وترخيص القارب أو سفينة الصيد الحرفي وغيرهما من التراخيص والوثائق التي تحددها اللائحة أو نسخ منها أثناء الصيد، وتقديمها إلى سلطة الرقابة أو جهات الاختصاص عند طلبها، وإنزال الثروة المائية الحية التي يتم صيدها في موانئ الصيد أو مواقع الإنزال التي تحددها الوزارة، ومراعاة سنن وعادات البحر السائدة في الولايات الساحلية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون واللائحة، وتقديم المساعدة المتاحة لمن يحتاج إليها أثناء وجوده في عرض البحر، وتوفير معدات السلامة البحرية الصالحة ومستلزمات رحلة الصيد على قاربه أو سفينته قبل بداية الرحلة وخلال الإبحار والصيد، وتقديم بيانات الإنتاج وأي معلومات أخرى تطلبها الوزارة، ووضع اللوحة الرقمية للترخيص في مكان بارز على جانبي القارب أو السفينة، والالتزام بالنظام الرقابي الذي تحدده اللائحة. كما يحظر عليه القيام بأي مما يأتي: الصيد في غير منطقة الصيد الحرفي المرخص له بالصيد فيها، ما لم تصرح له الوزارة بالعمل على قوارب أو سفن الصيد الحرفي في منطقة أخرى وبالشروط التي تحددها، والدخول بقاربه أو سفينته في غير منطقة الصيد المرخص له الصيد فيها، وتغيير أو تعديل أو إخفاء البيانات أو العلامات المميزة لأي قارب أو سفينة صيد حرفي أو التأخير في إصلاح ما يتلف منها، وإلحاق الضرر بقوارب أو سفن أو معدات الصيادين الآخرين، وممارسة الصيد بقارب أو سفينة صيد غير مرخص لهما أو انتهت مدة ترخيصهما، والتنازل عن ترخيص قارب أو سفينة الصيد الحرفي أو ملكية أي منهما إلا بعد موافقة الوزارة وجهات الاختصاص بحسب الأحوال. ويتم تسجيل قوارب الصيد الحرفي غير المسجلة لدى وزارة النقل والاتصالات بوزارة الزراعة والثروة السمكية، وتعد الوزارة سجلا خاصا تقيد فيه كافة البيانات المتعلقة بكل قارب وعلى وجه الخصوص، وهي: «اسم المالك، والطول، والحمولة، وتاريخ وبلد الصنع، ونوع وقوة المحرك».

الصيد الساحلي

تعمل الوزارة على تشجيع وتطوير مهنة الصيد الساحلي وتشرف على تأسيس أسطول صيد عماني متطور.

ولا يجوز ممارسة الصيد الساحلي إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة وعلى وجه الخصوص ما يأتي: أن يكون طالب الترخيص شركة أو مؤسسة عمانية مسجلة لدى جهات الاختصاص، غرضها الرئيسي ممارسة نشاط الصيد، ورأسمال الشركة أو المؤسسة مملوكا بالكامل لعمانيين، وأن تتوفر للشركة أو المؤسسة الإمكانيات الفنية والمالية اللازمة.

وتحدد وزارة الزراعة والثروة السمكية حصصا سنوية من الثروة المائية الحية للشركات والمؤسسات في ضوء الكميات القابلة للاستغلال عبر الصيد الساحلي، وبما يضمن استدامة هذه الثروة، وللوزارة إعادة تحديد الحصص السنوية بناء على الكميات القابلة للاستغلال.

ولا يجوز للشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص الصيد الساحلي تجاوز الحصة السنوية المصرح بصيدها أو بيعها أو التنازل عنها أو تأجيرها لطرف آخر، كما لا يجوز لها التصرف في ترخيص الصيد الساحلي بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا يجوز لمن تصرف أو تنازل عن ترخيص الصيد الساحلي الحصول على ترخيص جديد إلا بعد مضي 5 سنوات.

وتلتزم الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص الصيد الساحلي بالصيد في المواقع المحددة في ترخيص السفينة، واستخدام معدات وأدوات وطرق الصيد المصرح بها وفقًا لما تحدده اللائحة، وصيد أنواع الثروة المائية الحية المصرح بها من الوزارة، واستخدام النظام الرقابي بالشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، وتقديم تقارير إنتاج بكميات وأنواع الثروة المائية الحية التي يتم صيدها في كل رحلة صيد على النماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض، وإنزال كميات الثروة المائية الحية التي يتم صيدها، في موانئ الصيد، أو مواقع الإنزال التي تحددها الوزارة، وتقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة وفقًا للإجراءات والمواعيد التي تحددها، وسداد الرسوم بالفئات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة، وأي شروط أخرى تحددها اللائحة.

الصيد التجاري

لا يجوز للشركات والمؤسسات وسفن الصيد التجاري ممارسة الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة الزراعة والثروة السمكية.

ويشترط لمنح ترخيص الصيد التجاري أن يكون طالب الترخيص شركة أو مؤسسة عمانية مسجلة لدى جهات الاختصاص غرضها الرئيسي ممارسة نشاط الصيد، وتنظم اللائحة الشروط والضوابط المقررة لمنح الترخيص، وأن تتوفر للشركة أو المؤسسة الملاءة المالية والكفاءة الفنية والإمكانيات اللازمة لنوع الصيد المطلوب، وأن تكون سفن الصيد التي تمتلكها الشركة أو المؤسسة أو التي تستأجرها مطابقة للشروط والمواصفات الفنية لنوع الصيد، ومواصفات ضبط جودة الأسماك العمانية ومسجلة لدى جهات الاختصاص، وأن تتعهد الشركة أو المؤسسة بالالتزام بالنظام الرقابي الذي تفرضه الوزارة على سفن الصيد بما في ذلك وجود مراقب وباحث أو أكثر على كل سفينة وتوفير إقامة لهم طوال رحلة الصيد وتقديم التسهيلات اللازمة لاستخدام الأجهزة الملاحية المتوفرة، وأي شروط أخرى تحددها اللائحة.

وتعد الوزارة سجلا خاصا تقيد فيه أسماء الشركات والمؤسسات المرخص لها بالصيد التجاري وعناوينها والممثل القانوني لكل منها، وأنواع الصيد المرخص به للشركة أو المؤسسة وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة، كما تقيد في هذا السجل السفن العمانية التي تمارس الصيد في المياه الدولية (أعالي البحار) والبيانات الخاصة بها. وتحدد الوزارة كميات الثروة المائية الحية القابلة للاستغلال التجاري في ضوء الكميات المتاحة، وبما يضمن استدامة الثروة المائية الحية التي يتم بموجبها تحديد حصص الصيد السنوية المخصصة للشركات والمؤسسات المرخصة، ويجوز للوزارة إعادة تحديد الحصص السنوية بناء على الكميات القابلة للاستغلال، وبما يتناسب مع أداء الشركة أو المؤسسة.

ويجب على الشركات والمؤسسات عند حصولها على حصة صيد تجاري سداد الرسوم بالفئات المقررة وفي المواعيد التي تحددها اللائحة، وتقديم ضمان مصرفي غير مشروط صادر من أحد المصارف المعتمدة في السلطنة لصالح الوزارة بقيمة 40% من المبالغ المستحقة للوزارة عن الحصة السنوية للصيد المخصص للشركة أو المؤسسة وساري المفعول لمدة 14 شهرًا وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة.

ولا يجوز للشركات والمؤسسات التصرف في حصة الصيد المخصصة لها أو أي جزء منها عن طريق البيع أو المقايضة أو التنازل للغير أو تأجيرها لطرف آخر إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الوزارة وبالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، كما لا يجوز لها تجاوز الحصة السنوية المصرح بصيدها.

وتكون الشركات والمؤسسات التي تخصص لها الوزارة حصة سنوية للصيد مسؤولة بالتضامن مع الربان عن الآتي: التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها السفينة وأداء غرامات مخالفات الصيد المستحقة، وتنفيذ أحكام المصادرة، وتقديم تقارير إنتاج عن كميات وأنواع الثروة المائية الحية التي يتم صيدها من الحصة السنوية المخصصة لها على النماذج المعدة لذلك، وإنزال هذه الكمية أو أي جزء منها تحدده الوزارة في الموانئ العمانية، وتقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة وفقًا للإجراءات والمواعيد التي تحددها، وإبلاغ وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية في حال وقوع أي تلوث للبيئة البحرية، وعلى الأخص تسرب زيتي من سفن الصيد التجاري في البيئة البحرية، وتحدد اللائحة الضوابط التي تنظم كيفية معالجة الآثار الناتجة عن تلوث البيئة البحرية بالتسرب الزيتي، وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص طبقًا لأحكام القوانين النافذة في السلطنة بشأن حماية البيئة ومكافحة التلوث.

ويحظر على سفن الصيد التجاري والربابنة الصيد في المناطق والمواقع غير المصرح لها بالصيد فيها ومناطق الصيد المحظورة، وتفريغ أو شحن الثروة المائية الحية من سفينة لأخرى بدون تصريح من وزارة الزراعة والثروة السمكية، وإعادة الثروة المائية الحية التي تم صيدها إلى البحر، ما عدا الأنواع المسموح بإعادتها وفقًا لما تحدده اللائحة.

ويجوز للوزارة في حال عدم وجود سفن صيد تجارية عمانية صالحة وكافية لصيد الحصة السنوية المرخصة التصريح للشركات والمؤسسات العمانية استخدام سفن صيد أجنبية لصيد تلك الحصة أو أي جزء منها بالشروط الآتية: حصول الشركة أو المؤسسة على الموافقة المبدئية من الوزارة قبل استقدام السفينة، ومطابقة سفينة الصيد الأجنبية للمواصفات الفنية العمانية وشروط ضبط الجودة اللازمة لنوع الصيد والحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص، وتوقيع عقد إيجار السفينة الأجنبية بين الشركة أو المؤسسة ومالك سفينة الصيد أو وكيلها المعتمد، طبقًا للشروط التي تحددها اللائحة، وحصول كل من الربان وبحارتها والفنيين العاملين عليها من الأجانب على موافقة جهات الاختصاص، وضمان عدم مغادرة السفينة مياه الصيد دون الحصول على التصريح اللازم من الوزارة، وأن تتعهد الشركة أو المؤسسة بالالتزام بالنظام الرقابي الذي تفرضه الوزارة على سفن الصيد بما في ذلك وجود مراقب وباحث أو أكثر على كل سفينة وتوفير إقامة لهم طوال رحلة الصيد وتقديم التسهيلات اللازمة لاستخدام الأجهزة الملاحية المتوفرة، وتشغيل القوى العاملة الوطنية طبقا للمهن والنسب التي تحددها جهات الاختصاص بالتنسيق مع الوزارة.

كما لا يجوز للسفن الأجنبية الصيد في مياه الصيد أو قاع البحر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، كما يحظر عليها بيع أو شراء أو إنزال الثروة المائية الحية في مياه الصيد أو الموانئ العمانية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة.

استزراع الأحياء المائية

تعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية على تشجيع وترويج إنشاء مزارع تربية الأحياء المائية والإشراف عليها وتقديم المساعدة الفنية لها وتحديد المواقع والمناطق الملائمة لإنشائها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

ويختص وزير الزراعة والثروة السمكية أو من يفوضه بتوقيع اتفاقيات حقوق الانتفاع بالأراضي والمواقع البحرية الصالحة لتربية الأحياء المائية مع المستثمرين بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

ولا يجوز إنشاء مزارع تربية الأحياء المائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

ولا يجوز استزراع الأحياء المائية غير الموجودة في البيئة العمانية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

ولا يجوز استيراد أي نوع من الأحياء المائية بغرض الاستزراع إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.

الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية

تعتبر الأنشطة الآتية مرتبطة بالثروة المائية الحية: تجهيز وتصنيع وتجفيف وتدخين الثروة المائية الحية، ونقل وتسويق الثروة المائية الحية، وتبريد وتجميد وتخزين الثروة المائية الحية، وتصدير واستيراد الثروة المائية الحية ومنتجاتها، واستزراع الأحياء المائية، وأي نشاط آخر تحدده اللائحة، ويكون مرتبطا بالثروة المائية الحية.

ولا يجوز مزاولة أي نشاط من الأنشطة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة والثروة السمكية، ويشترط لمنح الترخيص الآتي: أن يكون النشاط المطلوب الترخيص به مقيدا في السجل التجاري، على أن يحدد الترخيص نوع النشاط المصرح به، وتنظم اللائحة شروط وضوابط منح الترخيص، وأن تتوفر لدى طالب الترخيص الملاءة المالية والكفاءة الفنية والإمكانيات اللازمة لممارسة النشاط، وأن يتعهد طالب الترخيص بالالتزام بالنظام الرقابي المحدد للنشاط وتقديم المعلومات والبيانات ذات العلاقة للوزارة عند طلبها، بالإضافة إلى أي شروط أخرى تحددها اللائحة.

وتخضع الثروة المائية الحية المصدرة والمستوردة والعابرة ومنتجاتها لإجراءات الحجر البيطري المعمول بها قانونا.

الرقابة وضبط المخالفات

يجوز لوزارة الزراعة والثروة السمكية الاستعانة بالجهات المختصة في شأن الرقابة على مياه الصيد وقاع البحر وضبط أي مخالفة لهذا القانون أو اللائحة، وضبط سفن الصيد التي ترفع العلم العماني وسفن الصيد الأجنبية - إذا ثبت ارتكابها مخالفة خارج مياه الصيد ودخلت إليها - تنفيذًا لالتزامات السلطنة المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت أو صادقت عليها.

ويكون لسلطة الرقابة بالنسبة للمخالفات التي تقع في نطاق اختصاصها وتكون متعلقة بأحكام هذا القانون أو اللائحة الصلاحيات الآتية: مراقبة وتفتيش قوارب وسفن الصيد الحرفي والساحلي والتجاري والتأكد من التزامها بالشروط والمواصفات وأنها تحمل الوثائق والتراخيص المقررة قانونا، ومراقبة وتفتيش سفن النقل ووسائل نقل الثروة المائية الحية والمصانع والعائمات والأماكن والمحلات التي تمارس فيها الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية والتأكد من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون واللائحة، ومراقبة الثروة المائية الحية المصدرة والمستوردة والعابرة في المطارات والموانئ والمنافذ البرية، وتحرير محاضر المخالفات والحجز على قوارب أو سفن الصيد الحرفي والساحلي والتجاري وسفن النقل والمصانع والعائمات ومعدات وأدوات الصيد ووسائل النقل والثروة المائية الحية موضوع المخالفة على نفقة المخالف، والأمر ببيع الثروة المائية الحية المضبوطة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة، وحفظ ثمنها لحين صدور حكم نهائي في المخالفة، ومراقبة مواقع إنزال وتسويق الثروة المائية الحية، ومراقبة وتفتيش مزارع تربية الأحياء المائية والمرافق المرتبطة بها، ومراقبة وتفتيش منشآت ومرافق موانئ الصيد البحري، وإتلاف شباك ومعدات وأدوات الصيد الممنوعة بالتنسيق مع الادعاء العام وجهات الاختصاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المخالفة أو منع استمرارها على نفقة المخالف.

ويجب على الوزارة - في حال الحجز على قارب أو سفينة الصيد الحرفي أو الساحلي أو التجاري أو سفينة النقل أو وسيلة النقل أو المصنع أو المصنع العائم - إخطار المالك أو الشركة أو المؤسسة التي تعمل هذه المحجوزات لحسابها أو دولة العلم - بحسب الأحوال - بالحجز وأسبابه خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ الحجز، ويجوز الإفراج عنها مقابل ضمان مالي تحدده الوزارة.