1135647
1135647
الاقتصادية

قانون جديد ينظم استغلال الثروة المعدنية وأعمال الكشف والتنقيب

17 فبراير 2019
17 فبراير 2019

الهيئة العامة للتعدين تتولى إبرام اتفاقيات الامتياز وإصدار التراخيص -

كتب- ماجد الهطالي -

نشرت الجريدة الرسمية أمس تفاصيل قانون الثروة المعدنية الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 19/‏‏2019، الذي يبدأ العمل به من بعد انقضاء (30) يوما من تاريخ نشره.

وقد نص المرسوم السلطاني على أن يصـدر مجلـــس إدارة الهيئــة العامــة للتعديــن اللائحـــة التنفيذيـــة لهذا القانـــون فــي مــدة أقصاها سنة واحدة مــن تاريخ إصداره، والقرارات اللازمـــة لتنفيـــذ أحكامــه، وإلى أن تصدر يستمــر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه، وأن يستمر العمـل باتفاقيــات الاستغــلال المبرمــة، وبالتراخيــص الصــادرة قبــل العمــل بهــذا القانون، على أن يكون تجديدهما وفق الأحكام المقررة فيه. ويكــون البت فـــي طلبـــات الترخيــص المقدمــة قــبل العمـــل بهذا القانون وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها فيه.

ويلغى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/‏‏2003، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه .

ونص قانون الثــروة المعدنيــة على ان تكون خامات المناجم وخامات المحاجر وخامات الملاحات الواقعة فـي أراضي السلطنة، وما يوجد منها فـي المياه الداخلية والإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة ومناطق الجرف القاري، ملكا للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها، ولا يجوز لشخص تملكها أو حيازتها أو استغلالها أو التصرف فيها إلا وفق أحكام هذا القانون.

وأكدت مواد القانون أن تتولى الهيئة العامة للتعدين مع مراعاة أحكام نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،- دون غيرها- إبرام اتفاقيات الامتياز، وإصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الاستكشاف والتنقيب والاستغلال للخامات، أو مزاولة أي نشاط يتعلق بها، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فـي هذا القانون .كما تتولى الهيئة تنظيم عمليات الكشف والتنقيب عن الخامات واستغلالها، والإشراف، والرقابــة علــى كــل مــا يتعلــق بهــا بمـــا يكفـــل المحافظـــة عليهـــا وحســـن استغلالهـــا، وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة.

وتمنع المادة الرابعة من القانون منــح ترخيــص لاستغلال الخامات لمنطقة تزيد مساحتها على خمسة كم مربع، أو للتنقيب أو الاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وإنما يكون ذلك بموجب اتفاقية امتياز.

وأجازت المادة الخامسة للمرخص له بالاستغلال أو صاحــب الامتيــاز أن يستخــرج مــواد البنــاء اللازمــة لأعمال الاستغــلال فقــط، والموجــــودة فـي المساحــة محـــل الترخيــص، أو محــل اتفاقية الامتيـــاز بحســب الأحوال دون أن يؤدي إتاوة عنها، على أن يلتزم بإبلاغ الهيئة بالكميات المستخرجة، وأوجه استخدامها.

وأوجبت المادة السادسة على الهيئة القيام بإعداد الخرائط والدراسات والبحوث الجيولوجية والتعدينية لأغـــراض الاستكشــــاف والتنقيــــب علـــى الثـــروات المعدنيـــة، وأجازت لهـــا- بعـــد التنسيـــق مـع الجهــات المختصــة- أن تطــلب تخصيــص المساحة التي تكون محلا لهذه الأعمال، واعتبارها منطقة ذات جدوى اقتصادية، على أن يصدر بالتخصيص قرار من مجلس الوزراء.

كما أوجبت المادة السابعة من القانون على الجهات المختصة تزويد الهيئة- متى طلبت ذلك- بما لديها من خرائط للمواقع التي قد تتأثر بالأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون، وكذلك التنسيق معها فيما يخص توفير المرافق والبنية الأساسية للمناطق التعدينية وتطويرها، دون أن يخل ذلك بأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.

وأجازت المادة الثامنة للهيئة طرح بعض المواقع للكشف والتنقيــب والاستغـــلال للمنافســـة وفقا لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس، ويكون ذلك وفق لائحة خاصة يصدرها المجلس، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية وضوابط المفاضلة بين مقدمي العطاءات، وذلك دون التقيد بأحكام قانون المناقصات.

وأوجبت المادة التاسعة على الهيئة التنسيق مع الجهات المختصة بشأن المواقع التي من المحتمل وجود الخامــات فيــها، وعلى الأخــص فـــي المناطـــق الحدوديـــة التي تبعــد عــن خــطـ الحــدود بمسافــة تقــل عـــن 6 كم، أو التــي تقع بالقرب من المواقع العسكرية أو الأمنية أو الحكومية أو الأثرية أو المحميات الطبيعية، وكذلك المواقع التي يوجد بها السدود أو الخزانات أو الأفلاج أو خطوط أنابيب البترول والغاز أو شبكات الكهرباء والاتصالات أو المناطق السكنية. وفـي جميع الأحوال تراعي الهيئة متطلبات المحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة .

وأجازت المادة الـ 10 للهيئة- طبقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة- أن تأذن للجامعات والمعاهد والمراكز البحثيـــة المتخصصـــة إجــراء بحوث علمية تتعلق بالأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون لفترات محددة بإذن كتابي خاص غير قابل للتنازل للغير، ولا يمنح هذا الإذن إلا بعد التحقق من توفر الكفاءة العلمية والفنية والملاءة المالية للجهة طالبة الإذن، على أن تتم موافاة الهيئة بنسخة من هذه البحوث فور الانتهاء من إعدادها، ويحظر استخدام تلك البحوث على أي وجه بما فـي ذلك النشر الكامل لها أو لجزء منها أو ملخص عنها أو نتائجها فـي أي وسيلة إلا بعد موافقة كتابية من الهيئة.

وأجاز القانون نزع ملكية العقارات المملوكة للأشخاص لأهميتها التعدينية التي تقدرها الهيئة، كما يجوز الاستيلاء عليها مؤقتا إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية، وذلك كله طبقا للأوضاع المقررة فـي قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، على ألا يدخل فـي تقدير التعويض احتمال وجود خامات معدنية فـي العقار المنزوعة ملكيته.

ولم يجز القانون تصدير أي خامات خاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة، ويكون للهيئة- بقرار منها- تحديد الخامات التي يحظر تصديرها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن يحدد هذا القرار مدة الحظر والقواعد التي تكفل الاستغلال الأمثل لها داخل السوق المحلي.

ونصت المادة الـ 13 على ان يعــد فـــي الهيئــة سجل تعديني تقيد فيه جميع طلبات التراخيص، واتفاقيات الامتياز المبرمــة، والتراخيـص الصـــادرة تطبيقـــــا لأحكـــــام هـــــذا القانـــون، وأسمـــاء الشركـــات العاملـــة فـي قطــاع التعديـــن، وجميـــع المعلومــات والبيانــات الجيولوجية والتعدينية، ويجوز للأشخاص ذوي الصلة بقطاع التعدين الاطلاع على هذا السجل وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. كما تقيد فـي هذا السجل مساحات المناطق ذات الجدوى الاقتصادية المشار إليها أعلاه، والمساحات المميزة التي تتوفر فيها الخامات بكميات تجارية، على أن يتم طرحهما وفق أحكام اللائحة المشار إليها فـي المادة الثامنة من هذا القانون.

ولم يجز القانون للشخص القيام بعمليات الاستكشاف أو التنقيب أو الاستغلال للخامات أو مزاولة أي نشاط يتعلق بها، ما لم يكن مرخصا له بذلك من الهيئة. ولا يمنــح الترخيـــص إلا بعـــد التحقــق من توفر الكفاءة الفنية والملاءة المالية لطالب الترخيص، وتقديم دراسة معتمدة من الهيئة بتكلفة المشروع، وتحدد اللائحة أنواع التراخيص، وشروطها، وإجراءات وضوابط إصدارها، ومدتها، وإجراءات تجديدها، ونموذج تقديم طلب الترخيص وبياناته والمستندات المرافقة له، ومقدار الرسوم الواجب سدادها.

ونصت المادة 15 على أن يؤدي طالب الترخيص للهيئة، وقبل إصدار الترخيص، ضمانا ماليا لا يقل عن (1%) من قيمة تكلفة المشروع المعتمدة من الهيئة، ويكون هذا الضمان ساريا طوال المدة التي تحددها الهيئة لضمان حسن تنفيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات، وفـــي حالــة الإخـــلال بهـــذه الشـــروط أو الالتزامـــات تتم مصادرة الضمان المالي دون أن يخل ذلك بحق الهيئة فـي توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة .

وألزم القانون المرخص له بأن يؤدي سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الهيئة، وتورد إلى الخزانة العامة للدولة. وتحدد اللائحة القيمة الإيجارية المستحقة سنويا، على أن يقوم المرخص له بسدادها مقدما، ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (5%) من إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله، وطبقا لما تحدده اللائحة بالنسبة لكل خام. كمــا يــؤدي المرخــص لــه للجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء نسبة لا تقل عن (1%) من إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله تخصص للمساهمة فـي تنمية المجتمع المحلي فـي الولاية الواقعة بها مساحة الاستغلال، وذلك طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة .

وأوجب القانون على الهيئة- لأغراض الموافقة المبدئية على طلب الترخيص- أخذ رأي الجهات المختصة، ومراعاة ما تقرره فـي هذا الشأن من شروط وضوابط يتطلبها التخطيط العمراني والإسكان، وشؤون البيئة والسلامة والصحة العامة والأمن والدفاع عن الدولة،

ويتعين على تلك الجهات الرد على الهيئة خلال (60) التالية لإرسال طلب الرأي.

وفـي حالة عدم الرد أو اعتراض أو رفض إحدى الجهات المشار إليها فـي الفقرة السابقة، يكون للهيئة عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بهذا الشأن، متى رأت ضرورة لذلك.

ولم يجز لمالك الأرض الاستكشاف أو التنقيب عن الخامات الموجودة فـي باطنها أو على سطحها، ولا يحق له استغلالها أو التصرف فيها إلا بترخيص من الهيئة، وذلك وفق الإجراءات والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة، بما فـي ذلك توفر الكفاءة الفنية والملاءة المالية، ويعفى مالك الأرض من القيمة الإيجارية المقررة على أن يلتزم بسداد قيمة الإتاوة كاملة. واستثناء مما تقدم، يجوز لمالك الأرض أن يستخرج خامات المحاجر الواقعة فـي هذه الأرض لإقامة المباني وتشييد الطرق داخل حدودها، شريطة ألا يلحق ذلك ضررا بالغير.

وأحظر القانون على المرخص له العمل خارج المساحة المرخص بها، أو الاستمرار فـي العمل بعد انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، أو تجاوز حدود ونطاق الترخيص الصادر له. كما يحظر على المرخص له التأجير من الباطن للمساحة المرخص بها، أو التنازل عن الترخيص الصادر له طبقا لأحكام هذا القانون إلى الغير أو التنازل عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه دون موافقة كتابية من الهيئة وسداد الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها فـي هذه الحالة، والآثار المترتبة على ذلك .

وأوجب على المرخص له إخطار الهيئة فـي حالة تعديل الشكل القانوني له أو بيع الأسهم أو تعديـــل حصــص الشركـــاء أو الاندماج أو التقسيم أو الاستحواذ أو دخول شركاء جدد أو نقل الملكية بالتنازل أو البيع، ويكون للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا فـي هذه الحالة، بما فـي ذلك إلغاء الترخيص .

وأجاز القانون للهيئـــة تعديـــل المساحـــة المرخــص بها بالزيادة بناء على طلب المرخص له، أو بالنقصان عن طريــق استبعــاد أي جــزء منهــا متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وذلك كله وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة، وبالتنسيق مع الجهات المختصــة.

وأجاز للمرخــص له القيـــام بجميــع الأعمــال اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المنطقة محل الترخيص بما فـي ذلك إقامة المباني، والمنشآت، وشق الطرق، واستخراج عينات الخام، وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة، وبشرط الحصول على موافقة الهيئة والجهات المختصة قبل القيام بهذه الأعمال.

وألزم القانون المرخــص لــه بالمحافظــة على عينات الخامات بحالة جيدة فـي المنطقة المرخص بها، وأن يبين فيها تاريخ وموقع استخراجها، على أن يبذل فـي سبيل تحقيق ذلك عناية الرجل الحريص، ويجب أن تكون هذه العينات متاحة للفحص من قبل الهيئة متى طلبت ذلك، وتؤول إليها عند إلغاء الترخيص، أو انقضائه.

وأوجب على المرخص له اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل التأكد من الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المعمول بها فـي الدولة، وعلى الأخص ما يتعلق بتوظيف القوى العاملة الوطنية، وبشروط السلامة والصحة العامة، وبمتطلبات حماية البيئة. ويلتزم المرخص له فـي حالة العثور على أحجار النيازك أو أحافير أو آثار تاريخية أو ظواهر جيولوجية نادرة أو اكتشافه موارد طبيعية غير خاضعة لأحكام هذا القانون، بإيقاف الأعمال وإبلاغ الهيئة فورا لاتخاذ اللازم، وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها فـي هذه الحالات.

وعلى المرخص له أن يقدم إلى الهيئة كل ما تطلبه من الأوراق أو المعلومات أو البيانات المتعلقة بالنشاط المرخص به، وأن يسمح لموظفيها المخولين صفة مأموري الضبط القضائي بالدخول إلى أماكن العمل ومقابلة العاملين لديه ومناقشتهم، وفحص الدفاتر والسجلات.

وأجاز للهيئة إلغاء الترخيص فـي حالة عدم بدء الأعمال محل الترخيص دون إذن أو عذر مقبول لمدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ تسلم المرخص له المساحة، أو التوقف عن العمل بدون إذن كتابي من الهيئـــة لمـــدة ثلاثـــة أشهـــر متصلـــة، أو ثبـــوت عـــدم جديـــة المرخــص لـــه فـي مزاولة الأعمال المرخص بها، أو في حالة تأخر المرخص له عن أداء الإتاوة أو القيمة الإيجارية أو أي التزام مالي آخر للهيئة خلال (60) يوما من تاريخ الاستحقاق، أو في حالة التأجير من الباطن للمساحة المرخص بها، أو التنازل عن الترخيص إلى الغير - كليا أو جزئيا - دون اتباع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فـي هذا القانون، أو في حالة عدم موافاة الهيئة بالتقارير المشار إليها فـي المادة (37) من هذا القانون، وكذلك بالكشوف والتقارير المشار إليها فـي المادة (42) منه، أو في حالة إذا تبين من واقع تقارير التفتيش أن المرخص له قد تعمد إعاقة موظفـي الهيئة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي عن القيام بمهامهم المنصوص عليها فـي هذا القانون، أو في حالة مخالفة شروط الترخيص، أو الأحكام المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة، أو القوانين والأنظمة المعمول بها فـي الدولة، أو في حالة مزاولة نشاط لم يرخص به، أو مجاوزة حدود أو نطاق الترخيص، أو في حالة عدم إمساك الدفاتر والسجلات المشار إليها فـي المادة (41) من هذا القانون.

وأجاز للهيئة بدلا من إلغاء الترخيص أن تتخذ حيال المرخص له المخالف إنذاره بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة أقصاها (30) يوما من تاريخ الإنذار، أو وقف الترخيص لمدة لا تجاوز (30) يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا يتجاوز مجموعها أصلا وتجديدا عن ستة أشهر.

اتفاقيـة الامتيـاز

أجاز القانون منح امتياز لاستغلال الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبمراعاة القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، وعلى الأخص ما يأتي: ألا تقل مدة الامتياز عن (20) سنة، ولا تزيد على (30) سنة، وألا تقل مساحة المنطقة محل الامتياز عن خمسة كم مربع، وأن يكون لدى طالب الامتياز الكفاءة الفنية، والملاءة المالية، والتأكد من الجدوى الاقتصادية للمنطقة محل الامتياز، وضمان مستوى الإنتاج، و أن تحــدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل فـي المنطقة محل الامتياز، وتقديـــم دراســـة عـــن الوضع البيئــي الراهن للمنطقة محل الامتياز، والمناطق المحيطة بها، والمخاطـــر المحتملــة مــن جراء نشاطه التعديني وطرق معالجتها وخطة إعادة التأهيل.

ويؤدي طالــب الامتيــاز - قبل منح الامتيــاز - ضمانــا ماليــا لا يقــل عـــن (1%) من قيمــة تكلفة المشروع المعتمدة من الهيئة ويؤدي صاحب الامتياز سنويا للهيئة عن مساحة المنطقة محل الامتياز قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة. ويجب النص فـي شروط الممارسة أو المزايدة على القيمة الإيجارية والحد الأدنى للإتاوة الذي لا يجوز أن يقل عن (5%) من إجمالي الإنتاج السنوي للخام محل اتفاقية الامتياز، وتحدد هذه الاتفاقية مواعيد دفع القيمة الإيجارية والإتاوة، وطرق تسويتهمــا، والإجــراءات الواجــب اتباعهــا مــن الهيــئة فـــي حالــة تأخــر صاحب الامتياز فـي أدائهما .

كما يؤدي صاحب الامتياز نسبة لا تقل عن (1%) من إجمالي الإنتاج السنوي للخام محل اتفاقية الامتياز تخصص للمساهمة فـي تنمية المجتمع المحلي فـي الولاية الواقعة بها مساحة المنطقة محل اتفاقية الامتياز، وذلك طبقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اتفاقية الامتياز .

وألزم القانون صاحب الامتياز بالتوقف عن أي عمليات تعدينية فـي منطقة الامتياز فـي حالة اكتشافــه أي مـــورد طبيعـــي غيــر مشمول باتفاقية الامتياز، أو أي آثار تاريخية أو نيازك أو أحافير أو ظواهر جيولوجية نادرة، وعليه أن يبلغ الهيئة بذلك فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تحقيق مصلحة الدولة من الثروة الوطنية حسب الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.

كما ألزم صاحب الامتياز بالتأمين ضد المخاطر بجميع أنواعها.