الاقتصادية

حظر تداول الملابس العسكرية وبيع السلع في المنازل

13 يناير 2019
13 يناير 2019

كتب- حمد بن محمد الهاشمي -

أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس بن جمعـة الكعـبي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك قرارا رقم 2/‏‏2019 بشأن حظر تداول الملابس العسكرية أو الشبيهة بها وملحقاتها، حيث نص القرار بمعاقبة كل من يخالف أحكامه بغرامة إدارية لا تقل عن 50 ريالا، ولا تزيد عن ألف ريال، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية قدرها 50 ريالا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على ألفيّ ريال.

كما أصدر سعادته قرارا رقم 10/‏‏2019 بشأن حظر عرض وبيع السلع أو تقديم الخدمات في المنازل والوحدات السكنية، حيث نص القرار على أنه يحظر على المزودين التردد على المنازل والوحدات السكنية لعرض بيع السلع أو تقديم الخدمات دون طلب من المستهلك، وتفرض غرامة إدارية لا تقل عن 200 ريال، ولا تزيد عن ألف ريال على كل من يخالف أحكام هذا القرار.