الاقتصادية

حظر حيازة شباك أو أدوات صيد بدون بترخيص

15 يوليو 2018
15 يوليو 2018

تعديل في أحكام لائحة الصيد البحري -

كتب – حمد بن محمد الهاشمي -

أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا رقم 189 /‏‏‏ 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية. حيث أقرت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 189 /‏‏‏ 2018 أن يستبدل بنصي البندين (ثانيا/‏‏‏أ) و(ثالثا/‏‏‏ج) من المادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/‏‏‏94، النصان الآتيان:ثانيا/‏‏‏أ: «قوارب الصيد الحرفي، وقوارب الصيد المتطورة، وسفن الصيد الحرفي، وسفن الصيد الساحلي، وسفن الصيد التجاري». ثالثا/‏‏‏ج: «مدة الترخيص ثلاث سنوات، ويجوز للسلطة المختصة إصدار تصريح ينتهي بانتهاء المدة أو الغرض». وأقرت المادة الثانية من القرار أن تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها مادة برقم (18 مكررا)، نصها الآتي: «يحظر حيازة شباك أو معدات أو أدوات الصيد المقيد استخدامها بموجب ترخيص، وذلك قبل الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة». علما بأن القرار الوزاري يعمل به ابتداءً من اليوم.