الأولى

حظر إدخال واستيراد أسلحة وذخائر ومتفجرات بدون ترخيص

10 يونيو 2018
10 يونيو 2018

غرامة لا تقل عن 20 ألف ريال للمخالفين -

كتب- خالد العدوي: شدد قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقــــة بالأجهـــزة العسكريـــة والأمنيـــة الصادر بالمرســــوم الســــلطاني رقــم 17/‏‏2018 على حظر إدخال أو استيراد المواد الخاضعة لأحكام القانون أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو المرور المؤقت «عبور الترانزيت» أو الشحن المرحلي لها أو إخراجها من السلطنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع أو من يفوضه، على النحو الذي تحدده اللائحة.على أن يلتـــزم المرخــص لــه بإدخــال الأسلحـة أو الذخائـــر أو المتفجــرات إلــى السلطنــة، بإخراجهـا إذا كان الغرض من إدخالها إجراء التجارب عليها، وإذا تم إدخالها إلى السلطنة بقصد الإصلاح أو الصيانة، وإذا تم رفضها فنيا من الجهات المختصة، وأي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفـيذية لقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقــــة بالأجهـــزة العسكريـــة والأمنيـــة.

وألزم القانون المرخص له باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل المحافظة على سلامة الأرواح والأموال والبيئـــة فــــي أثنـــاء نقـــل أو تخزيــــن أو التخلص من المواد الخاضعــة لأحكــام هذا القانون، أو عند تصديرها أو إعادة تصديرها أو مرورها مؤقتا «عبور الترانزيت» أو شحنها مرحليا أو خروجها من السلطنة، على النحو الذي تحدده اللائحة.

وشددت اللائحة عند الإخــلال بمفردات القانون أو القرارات المتعلقة به بأي عقوبــة أشــد ينص عليها أي قانون آخر، ويعاقــب كـــل مــن قـــام دون ترخيـــص بإدخـــال أو استيـــراد أو إخـــراج أو تصديـــــر أو إعـــــادة تصديــر أو المـــرور المؤقــــت «الترانزيت» أو الشحن المرحلي، أو قام بالتخلص دون موافقة اللجنة الفنية، من أي من المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 20000 ريال عماني، ولا تزيد على 100000 ريال عماني.

وأشارت اللائحة إلى أنه فـي جميع الأحوال يحكم بمصادرة تلك المواد وجميع المعدات والأجهزة والأدوات والآلات والمركبات المستخدمة فـي ارتكاب الجريمة لصالح الوزارة.