روضة الصائم

فـــتاوى: يجوز شم الأزهار والورود الطبيعية والتعطر بالروائح النفاذة

29 مايو 2018
29 مايو 2018

لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة:-

-هل الكذب يبطل الصوم مع اضطراره إليه؟

إن كان لدفع ضرر فلا. والله أعلم

-ما قولكم فيمن اغتابت في لحظة غضب امرأة ظالمة متسلطة وهي صائمة، فماذا عليها ؟

الظالم المتسلط المجاهر بظلمه لا غيبة له بنص الحديث، فلا نقض على من اغتابه. والله أعلم.

-ما قولكم في صوم الصائم وهو ببلد أجنبي، وهو يرى ما عليهم من تعر فاضح وانحلال مشين ؟

الصائم في البلد الأجنبي وغيره - إن رأى المنكرات - فعليه أن يغض بصره، ويتقي الله ربه، والله يتقبل منه. والله أعلم.

-امرأة متزوجة بزوج كبير في السن لا يستطيع قضاء حاجته في دورة المياه إلا بمساعدتها (أي زوجته)، فهي تقوم بتغسيله وتنظيفه ولمس عورته، فما حكم صيامها؟

لا يبطل بذلك صيامها. والله أعلم.

-ما حكم استعمال معاجين ومراهم الجلد للاستخدام الخارجي؟

الاستعمال الخارجي لا يؤثر على الصيام شيئا فلا مانع منه، والدليل عليه جواز الاستحمام بالماء للصائم إجماعا، والله أعلم.

-ما حكم من ينفخ البخور وهو صائم ؟ ومـا حكــم من يضع اللبان في دورات المياه، إذ يقول البعض: بعدم الجواز لأنه بخور الأنبياء؟

إن لم يدخل في حلقه من البخور في حال صومه شيء فلا حرج عليه، ولا مانع من تبخير دورات المياه باللبان، ودعوى أنه بخور الأنبياء لا دليل عليها، وهب ذلك صحيحا، فإن الماء أيضا شراب الأنبياء، فهل يحرم إدخاله دورات المياه والتطهر به. والله أعلم.

-هل يجوز استعمال الكحل والعطر للمرأة في شهر رمضان؟

لا مانع من ذلك إن كانت تبقى في البيت، ولا تخرج بطيبها وزينتها أمام الرجال الأجانب. والله أعلم

-هل يجوز شم الأزهار والورود الطبيعية، والتعطر بالروائح النفاذة وذلك في نهار رمضان ؟

لا مانع من ذلك، والله أعلم.

-هل يجوز أن يفطر الصائم على التمر الممزوج بالسمن والمسخن على النار ؟

لا مانع من ذلك، وإنما يسن الإفطار بما لم تمسه النار لأجل منفعة طبية. والله أعلم.

-ما قولكم في رجل صام ستة أيام من شوال ثم مرض خلالها، واضطر إلى أخذ الحقن وفحص الدم، فهل في ذلك نقض لصيامه ؟

إن لم يأكل ولم يشرب مباشرة، ولا بواسطة السقاية فلا نقض عليه بالحقن أو بأخذ الدم منه. والله أعلم.

-هل ينقض الرعاف الصيام ؟

لا ينقض الرعاف الصيام. والله أعلم.

-كنت حاملا بشهري الأول وبسبب تعب الحمل أفطرت بعض الأيام ومن بعد رمضان أخرجت كفارة عن كل يوم أفطرته. فهل ينبغي علي صوم الأيام التي أفطرت فيها أم تكفي الكفارة؟

ما دمتِ مستطيعة الصيام فلا يجزيك الإطعام عن القضاء، بل عليك أن تصومي ما أفطرتِ، وارعَيْ أن تصومي تلك الأيام متتالية قدر الاستطاعة، والله أعلم.

-تزوجت بعد رمضان الماضي مباشرة وكان لدى زوجتي قضاء في رمضان السابق 4 أيام وبسبب الظروف التي مرت بها والحمل لم تستطع أن تصوم القضاء وأتى رمضان لهذا العام ورزقنا الله بالذرية السؤال الآن ((ماذا نفعل الآن عليها قضاء رمضان العام الماضي وهذا رمضان كانت في حالة وضع))؟

-تصوم أربعة أيام متتاليات عن ما فاتها من الرمضان الأول، ثم تقضي صيام شهر رمضان الثاني متتاليا والله الموفق.

-هل يجوز صوم القضاء في العشر الأولى من ذو الحجة؟

نعم يجوز.

-ما قولكم في الرجل الكبير في السن والملازم للمرض، ورمضان مقبل على الأبواب فكيف يفعل في حالة الإطعام، وما هو المقدار الذي يوزعه على الفقراء من الطعام، وإذا أراد دفع مبالغ فما هو المقدر مع سماحتكم لكل يوم؟

إن عجز عن الصيام فليدفع فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم غداءه وعشاءه أو فطوره وسحوره، وإن أعطى له طعاما ما فمقداره نصف صاع لكل واحد ويقدر بكيلو جرام وثمانين جراما، وإن أراد دفع النقد فذلك مما ينبغي الاحتياط فيه، لأنه لم يقله أحد من العلماء السابقين، فهي رخصة والرخص تحتاج إلى احتياط، لذلك نرى أن يدفع لكل مسكين ريالاً عمانياً ونصف ريال. والله أعلم.

-هل ينتقض الصوم برؤية الصائم لعورة الطفل ؟

لا ينتقض بذلك، إلا إذا تعمد الصائم النظر باشتهاء. والله أعلم.