روضة الصائم

فـــتاوى: الأصل في الصيام أن يكون جميع نهار رمضان

27 مايو 2018
27 مايو 2018

لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة:-

رجل غادر من بلده سنوات عديدة ولم يصم في سفره، ثم رجع إلى بلده وصام ما فاته من السنوات تقريباً، فهل عليه كفارات؟

لا يلزم المسافر إن عاد إلى بلده وقد أفطر في سفره غير قضاء ما أفطر، والله أعلم.

من نوى الإفطار من الليل لأنه يقصد السفر، ولكن طلع عليه الفجر قبل أن يغادر وطنه، فهل يمسك أم يفطر؟

يلزمه قضاء يومه على كل حال، لأنه لا صيام لمن لم يبيّت النية من الليل، وهذا قد بيّت الإفطار، وأما الأكل بعد مغادرته ففيه خلاف، والأرجح جوازه، والأحوط تركه، والله أعلم.

هل يلزم المسافر إذا رجع إلى بلده أثناء النهار الإمساك إذا كان مفطراً؟

استحب له بعض الناس الإمساك، ولكن لا دليل على هذا، والقول الراجح بأنه لا مانع من أن يفطر، إذ الإمساك لا يجديه شيئاً وقد أصبح مفطراً، وفطره كان بوجه شرعي سائغ له، وقد ذكر في بعض الكتب أن الإمام جابر بن زيد- رضي الله عنه- رجع من سفره وكان مفطراً، ووجد امرأته طهرت من حيضها فواقعها في نهار رمضان، وهذا يدل على أنه ترجح عنده القول بعدم الإمساك، والله أعلم.

وقال سماحته في جواب آخر: من أفطر في حالة السفر في شهر رمضان ثم رجع إلى بلده نهاراً وهو مفطر، فلا عليه حرج إن واصل الإفطار، والله أعلم.

بعض الأقطار في شمال أوروبا يقصر فيها الليل كثيراً ويطول فيها النهار كثيراً حيث تصل ساعات الصيام في بعض هذه البلدان إلى عشرين ساعة أو تزيد، وكثير من المسلمين يجدون مشقة زائدة في الصيام. فهل يجوز اللجوء في هذه البلدان إلى التقدير، وما نوع التقدير الذي يمكن اعتماده إذا كان جائزاً، وهل يكون التقدير بساعات الصيام في مكة أو بساعات النهار في أقرب البلدان اعتدالاً، أو بماذا؟

الأصل في الصيام أن يكون جميع نهار رمضان، لقــوله تعـالى (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)، وإنما يستثنى ذلك ما إذا بلغ قصر الليل وطول النهار إلى قدر ما لا يحتمل معه صوم جميع النهار عادة، فيرجع في هذه الحالة إلى تقدير وقت الصوم بالساعات، والأولى اتباع أقرب بلد يتيسر فيه صوم النهار كله. والله أعلم.

ما قولكم في رجل من المنطقة الداخلية بعمان وهو مقيم بالعاصمة مسقط، وعندما يدخل شهر رمضان لا يصوم بحجة أنه مسافر ويصعب عليه الصوم في الحر، ثم يقضي رمضان في أشهر الشتاء البارد؟

إن كان مقيماً بالعاصمة إقامة استيطان فلا يصح له ذلك، وعليه الكفارة عن كل شهر يفطر فيه، اللهم إلا أن يكون مريضاً مرضاً يباح له معه الفطر، وذلك بأن يتعذر عليه الصوم أو يشق عليه مشقة ظاهرة أو يخشى منه زيادة مرض، ففي هذه الحالات كلها يباح له الإفطار شريطة القضاء، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }(1)، أما تأخير الصيام من الصيف إلى الشتاء لسبب الحر نفسه مع قدرته على التحمل فلا يصح بحال، والله أعلم.