الاقتصادية

إصدار اللائحة المالية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

01 أبريل 2018
01 أبريل 2018

كتب – حمد بن محمد الهاشمي -

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللائحة المالية للهيئة، والتي تنظم اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارتها.

وتضمنت اللائحة الاختصاصات والصلاحيات المالية لمجلس إدارة الهيئة، حيث يتولى المجلس اعتماد مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل رفعه إلى وزارة المالية، واعتماد قيمة الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها ويصدر بها قرار من الرئيس بعد موافقة وزارة المالية، وإقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة، واعتماد تقارير التدقيق المالي والإداري عن أعمال الهيئة وفق القواعد المعمول بها في السلطنة وموافاة كل من وزارة المالية والجهاز بنسخة منه، وإعداد تقرير سنوي عن أنشطة الهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء.

كما تضمنت الاختصاصات والصلاحيات المالية للرئيس التنفيذي، حيث يتولى كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والنظم الإدارية والمالية المعمول بها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويباشر على الأخص الإشراف على إعداد مشروع الميزانية، والتوقيع على الالتزامات المالية والعقود في حدود الصلاحيات المقررة له قانونا، واعتماد سندات الصرف بعد التأكد من توافر الشروط القانونية والمالية والمحاسبية اللازمة في حدود الصلاحيات المقررة له قانونا وله تفويض بعض صلاحياته، والإشراف على إعداد الخطط والبرامج والمشروعات الخاصة بالهيئة، وتقارير التدقيق المالي والإداري عن أعمال الهيئة، قبل عرضها على مجلس الإدارة، واقتراح قيمة الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها، ورفعها إلى المجلس للاعتماد، وإعداد تقارير دورية عن أعمال الهيئة ورفعها إلى المجلس.

الميزانية

وحددت اللائحة تصنيف ميزانية الهيئة، حيث يراعى التنصيف الإيرادات المالية للهيئة وتشمل الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة، وحصيلة المبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات للغير، والهبات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء، وعوائد أموال الهيئة، وأي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المصروفات وتشمل المصروفات الجارية، والمصروفات الرأس مالية وتشمل المصروفات غير المرتبطة بالمشروعات، وتكاليف تنفيذ وتجهيز المشروعات.

النفقات وصرفها

وأشارت اللائحة إلى أنه يتم إعداد سندات الصرف بمراعاة تقديم السندات إلى دائرة التدقيق الداخلي مرفقا بها جميع المستندات المؤيدة للصرف، والتي توضح تفاصيل المصروفات بصورة يسهل تدقيقها، وتشمل المستندات العقد أو النسخة الأصلية من أمر الشراء، وفاتورة المورد، ومحضر فحص الأصناف أو سند تسلم الأعمال متضمنا ما يفيد مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وسند إضافة الأصناف إلى المخازن، بالإضافة إلى أن يكون السند موقعا من قبل المفوض بالإنفاق ومختوما بختم الهيئة، وأن يكون توقيع المفوض بالإنفاق على كافة نسخ سندات الصرف خطيا.

وأوضحت اللائحة أنه تفتح الاعتمادات المستندية للهيئة من قبل دائرة الشؤون المالية بموجب سندات صرف غير قابلة للدفع تصدر بقيمة الاعتماد ومصاريف التأمين، وتراعي دائرة الشؤون المالية الأسس التالية عند الخصم على بند المصروفات وتسوية، وأرصدة الاعتمادات المستندية بالنسبة للمصروفات الجارية والرأس مالية غير المرتبطة بالمشروعات: عند فتح الاعتماد المستندي تخصم قيمته بالكامل من بند المصروف المخصص، لذلك بالميزانية مقابل تعلية القيمة إلى حساب معلق دائن بسجل الأستاذ العام، وفي حال تسلم إشعار من المصرف يفيد خصم أي مبالغ تخص الاعتماد المستندي يتم قيدها في الجانب المدين من الحساب المعلق المشار إليه، وتتم تسوية الأرصدة الدائنة للاعتمادات المستندية التي يتم إقفالها في نفس العام باستبعادها من بند المصروف المخصص لذلك، والاعتمادات المستندية التي تمتد لأكثر من سنة مالية تتم تسوية أرصدتها الدائنة في نهاية كل عام باستبعادها من بند المصروف المخصص لذلك بالميزانية، ثم إجراء قيود عكسية لتلك القيود في بداية العام التالي، وعند إقفال الاعتمادات المستندية تسوى أرصدتها الدائنة بالاستبعاد من بند المصروف المخصص لذلك بالميزانية.

حسابات المصارف

وأوضحت الهيئة في فصلها الخامس أنه يراعى عند فتح حسابات الهيئة لدى المصارف ألا تزيد نسبة المبالغ المودعة من الهيئة لدى أي مصرف على 10% من جملة الودائع التي تظهر في مركزه المالي في نهاية السنة المالية السابقة على الإيداع، وعلى الهيئة إخطار وزارة المالية بالحسابات المفتوحة باسمها لدى المصارف المختلفة وبأنواعها والغرض من كل منها وسعر الفائدة المتفق عليه.ويجب أن يكون إصدار الشيكات أو أوامر الصرف أو التحويل أو الإيداع على الحسابات المفتوحة باسم الهيئة بتوقيعين على الأقل من المفوضين بالتوقيع، ويجوز للرئيس عند الضرورة، في حالة غياب أحد هؤلاء، تفويض شخص آخر.

المشتريات

وأشارت اللائحة إلى أنه يتم تشكل لجنة للمشتريات والعقود للهيئة بقرار من الرئيس التنفيذي، والتي تزيد قيمة الشراء فيها على 500 ريال عماني، وتقل عن 10 آلاف ريال عماني، حيث يجب أن يكون شراء احتياجات الهيئة من السوق المحلي أو عن طريق الاستيراد من الخارج، وأن تكون للمنتجات المحلية أولوية الشراء وفق القواعد المقررة قانونا، ويتم التعاقد على شراء احتياجات الهيئة بموجب أوامر شراء أو اعتمادات مستندية أو ما في حكمها بعد اعتمادها من المفوض بالإنفاق، وتعطى الأفضلية في المشتريات والمناقصات والعطاءات للمنتجات الوطنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للشروط والمواصفات بأفضلية في حدود زيادة قدرها 10%.