1270140
1270140
الاقتصادية

التـعـريـف بتعديـلات قانـون ضـريـبـة الـدخل

07 مارس 2018
07 مارس 2018

«عمان»: عقدت الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية صباح أمس ندوة تعريفية حول تعديلات قانون ضريبة الدخـل الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 2017/‏‏9، وذلك بقاعة المؤتمرات في مقر الأمانة بمسقط، بحضور سعادة سعود بن ناصر الشكيلي أمين عام الأمانة العامة للضرائب وعدد كبير من أصحاب وصاحبات الأعمال، والمختصين من محامين ومدققي الحسابات والأكاديميين.

وتحدث خلال الندوة سعادة الأمين العام وقاسم بن محمود الفارسي مدير المكتب الفني بالأمانة ومحمود بن ناصر الربعاني مدير دائرة خدمات الخاضعين للضريبة ومحمد الزدجالي مدير الدائرة الأولى للفحص والربط. ويأتي تنظيم هذه الندوة نظرا للتوعية بالتعديلات الجديدة في قانون ضريبة الدخل.

وقدم المتحدثون شرحا وافيا حول فصول القانون والفئات الخاضعة للضريبة وهي المؤسسة الفردية المملوكة لشخص طبيعي بمفرده وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا على وجه الاستقلال. والشركة العمانية التي تؤسس في السلطنة وفقا للتشريعات العمانية سواء كانت شركة تجارية أو مدنية أو غير ذلك. والمنشأة المستقرة (فروع الشركات الأجنبية) والتي يقوم فيها شخص أجنبي بممارسة النشاط في السلطنة من خلال مقر ثابت له سواء بطريق مباشر أو عن طريق وكيل تابع له، ويعتبر في حكمها قيام أي شخص أجنبي بأداء خدمات استشارية أو غيرها من الخدمات في السلطنة لمدة أو لمدد لا تقل في مجموعها عن 90 يوما خلال فترة 12‎ شهرا.

وكما تخضع للضريبة المنشأة والتي تم إضافتها بموجب التعديلات الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 2017/‏‏‏‏9 وتشمل المؤسسة الفردية أو الشركة العُمانية التي تتخذ شكل شركة تضامن أو شركة توصية أو شركة محدودة المسؤولية، وتتوافر فيها الشروط الآتية: وهي أن تقتصر المنشأة على ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أوالحرفي أو الخدمي وعلى أن يستبعد أنشطة النقل الجوي والبحري، وأعمال المصارف والتأمين والمؤسسات المالية، واستخراج موارد الثروة الطبيعية وألا يزيد رأسمالها المقيد في السجل التجاري في بداية السنة الضريبية على (50.000) ريال، وألا يزيد الدخل الإجمالي الذي تحققه في نهاية السنة الضريبية على (100.000) ريال، وألا يزيد متوسط عدد العاملين فيها خلال السنة الضريبية على (15) عاملا.

ويجب على الخاضعين للضريبة التسجيل لدى الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية من خلال الإخطار بالبيانات على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال (60) يوما من بداية التأسيس أو بدء النشاط أيهما أسبق. وتقديم الإقرارات الضريبية وهي الإقرار المبدئي ويقدم خلال (3) أشهر من نهاية السنة الضريبية والإقرار النهائي ويقدم خلال (6) أشهر من نهاية السنة الضريبية، ويجب أن يرفق به الحسابات المدققة.

وقد استثنى القانون المنشأة من تقديم الإقرار المبدئي والحسابات على أن تقدم الإقرار النهائي خلال (3) أشهر من نهاية السنة الضريبية ويجب سداد الضريبة المستحقة والواجبة السداد سواء من واقع الإقرار المبدئي أو النهائي أو الربط في المواعيد المحددة.

وفي حالة تقديم الإقرار النهائي يكون إجراء الربط الضريبي خلال ثلاث سنوات من نهاية السنة الضريبية التي قدم خلالها الإقرار، وفي حالة عدم إجراء الربط خلال هذه المدة يعتبر الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة الواردة بالإقرار بمثابة ربط، وفي حالة عدم تقديم الإقرار النهائي يكون إجراء الربط خلال خمس سنوات من نهاية السنة الضريبية الواجب تقديم الإقرار عنها. وتقوم الأمانة بإعلان الربط للخاضعين للضريبة بإخطار كتابي على العناوين المسجلة لديها، ويتضمن الربط مبلغ الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة وتاريخه وقيمة الضريبة المستحقة والتاريخ الواجب سداده فيه.

ويبلغ معدل الضريبة اعتبارا من السنة الضريبية 2017 على الخاضعين للضريبة 15% في حين تنخفض إذا تحققت عدة شروط في بعض المؤسسات إلى 3 % وتعفى من الضريبة المؤسسات التي يتفرغ لإدارتها مالكها أو أحد شركائها تفرغا تاما أو المنشآت التي توظف شخصين عمانيين على الأقل إذا تحققت الشروط الأخرى، ويكون الحصول على الإعفاء من خلال تقديم الإقرار النهائي عن كل سنة ضريبية.

وكما قدم محمود بن حمد الربعاني شرحا مفصلا حول البوابة الإلكترونية والخدمات التي تقدمها، وقال إن الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية تشمل التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية (المبدئية والنهائية، والخصم من المنبع)، وتعديل بيانات الخاضع للضريبة، وتقديم الاعتراضات الضريبية، وتقديم طلبات استرداد الضريبة، وتقديم طلبات الإعفاء الضريبي، والاطلاع على الموقف الضريبي للخاضع للضريبة.