الاقتصادية

تعديل رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية

11 فبراير 2018
11 فبراير 2018

كتب – حمد بن محمد الهاشمي -

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا رقم 33/‏‏2018 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 74/‏‏2001 بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية.

ونص القرار في مادته الأولى على استبدال عبارة “رسوم التراخيص الصناعية والتجارية” بعبارة “رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية” الواردة في عنوان القرار الوزاري رقم 74/‏‏2001 أينما وردت فيه.

وحددت المادة الثانية من القرار رسوم الترخيص لمشروع تكلفته الاستثمارية أقل من 50 ألف ريال بـ 30 ريالا ولمدة 3 سنوات، وحددت رسوم الترخيص لمشروع تكلفته الاستثمارية من 50 ألف ريال إلى أقل من 100 ألف ريال لمدة 3 سنوات بـ 60 ريالا، كما حددت رسوم الترخيص لمشروع تكلفته الاستثمارية من 100 ألف ريال إلى أقل من 500 ألف ريال بـ 120 ريالا ولمدة 3 سنوات، كما حدد الترخيص لمشروع تكلفته الاستثمارية من 500 ألف ريال فأكثر بـ 150 ريالا ولمدة 3 سنوات،

بالإضافة إلى تحديد رسوم غرامة تأخير تجديد الترخيص بـ 55 ريالا من قيمة الرسم عن كل شهر تأخير اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء الترخيص، مع جبر كسر الريال إلى ريال واحد، ويجوز منح فترة سماح لمدة شهر بعد انتهاء الترخيص.

كما حددت المادة الثالثة إلغاء البند (أولا: المديرة العامة للسياحة) من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار.