الاقتصادية

نظام الغرفة يمنحها حق اقتراح الاستراتيجية العامة المنظمة للقطاع التجاري والصناعي ووضع خطط التنفيذ

06 ديسمبر 2017
06 ديسمبر 2017

يعفى من التسجيل للعضوية ممارسو الأعمال الصغيرة أو الحرف البسيطة -

كتب- سرحان المحرزي:-

صدرت أمس في الجريدة الرسمية تفاصيل نظام غرفـة تجـارة وصناعة عمـان الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني 45/‏‏ 2017 . وجاء النظام في ستة فصول ضمن 42 مادة قانونية تضمن الفصل الأول تعريفات وأحكاما عامة وحدد الفصل الثاني اختصاصات الغرفة وتناول الفصل الثالث عضوية الغرفة وقنن الفصل الرابع عمل أجهزة الغرفة، ونظم الفصل الخامس انتخابات الغرفة فيما نظم الفصل السادس مالية الغرفة.

وعرفت المادة الثانية الغرفة بأنها مؤسسـة خاصة ذات نفع عام، تهدف إلى تنظيم المصالح التجارية والصناعية لمنتسبيها وتنميتها والدفاع عنها وتمثيلها فـي مختلف المجالات، وتخضع لإشراف الـوزير. وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون لها حق تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها واستثمارها والتصرف فيها وإجراء كافة التصرفات والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها.

ونص النظام على أن يكون المقر الرئيسي للغرفة في محافظة مسقط ويكون لها فرع في كل محافظة من محافظـات السلطنة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء مكاتـب أو نوافذ خدمــة داخل أو خارج السلطنة بعــد التنسيق مـع الجهات المعنية. ويجوز للغرفة الاتصال مباشرة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وما في حكمها للحصول على ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بأعمالها، وتقع ضمن اختصاصاتها.

وبموجب المادة السادسة من النظام يحظر على الغرفة الاشتغال بالسياسة أو بالأمور الدينية أو بالمضاربات أو بأعمال ضارة بالأسواق.

وحدد النظام بموجب المادة الثامنة، أربعة عشر اختصاصًا للغرفة أولها اقتراح الاستراتيجية العامة المنظمة للقطاع التجاري والصناعي ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها في إطار السياسة العامة للدولة وإبداء الرأي في التشريعات المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية قبل إصدارها، وتقديم المقترحات بشأن تعديل القوانين النافذة ورفع المقترحات المتعلقة بالقطاع التجاري والصناعي إلى الجهات المعنية، واقتراح الحلول الممكنة لمعالجتها. وتسجيل المرخص لهـم بمزاولة الأنشطة التجاريــة والصناعية، وتصنيفهم وتوزيعهم إلى فئات والتعريف بأعمالهم والمصادقة على الفواتير التجارية لمختلف السلع.

وإصدار شهادات منشأ السلع والمصادقة عليها والمصادقة على الشهادات التجارية والصناعية وتحديد العرف التجاري والصناعي، ومنح الرأي بشأنه وتسوية المنازعات التجارية بين أعضاء الغرفة بالطرق الودية، والمشاركة فـي تمثيـل القطاع الخاص في المحافل المحلية والدولية ذات الصلة بالأنشطة التجارية والصناعية والمشاركة في اللجان والمجالس التي تستدعي مصلحة الغرفة وأعضائها الاشتراك إضافة إلى تنظيــم المحاضرات والنـــدوات وورش العمل والمؤتمرات داخل السلطنة وخارجها أو المشاركة في تنظيمها. وإقامة وتنظيم المعارض المتعلقة بأنشطتها وفعالياتها، وإبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم ذات صلة باختصاصات الغرفة بعد موافقة وزارة التجارة والصناعية ووزارة الخارجية. وبموجب المادة 9 من النظام يكون للفرع فـي نطاق اختصاصه المكاني ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فـي المادة 8 من هذا النظام، وذلك بالتنسيق مع المجلس.

وأوجب البند الأول من المادة العاشرة من النظام على كل من يزاول الأعمال التجارية سواء كان عمانيًا أو أجنبيًا شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أن يكون عضوًا بالغرفة، وأن يتم تسجيله بمقرها الرئيسي الذي يقع ضمن نطاقه مقر العمل الرئيسي للعضو. ويعفى من التسجيل لعضويـة الغرفة الأفراد الذيـن يمارسون أعمالا صغيرة أو حرفا بسيطة ذات نفقات زهيدة كالبائع المتجـول وكل من نص قانون السجل التجاري أو قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر على إعفائه من التسجيل في السجل التجاري.

ونص البند الثالث من المادة العاشرة على أن “لا تقبل الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمنشآت الخاصة المعاملات التجاريــة المقدمة إليها من قبل أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المــادة إلا بعد التأكد من أنه عضو مسجل.

ونصت المادة (11) على أنه “يجوز لغير الأشخاص المذكورين في المادة 10 من هذا النظام العاملين بأنشطة لها صلة بالتجارة أو يغلب على نشاطهم الجانب التجاري، التسجيل فـي عضوية الغرفة. وبموجب المادة 12 يقدم طلب تسجيل العضوية وتجديدها إلى الغرفة أو الفرع، مرفقًا به الأوراق الثبوتية التي تبينها اللائحة، ويجب على الإدارة التنفيذية البت فـي الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه مستكملًا للشروط القانونية.

وفي حالة رفض الطلب، فإنه يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، وأن يتم إبلاغ مقدم الطلب بذلك كتابة خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويجوز لمقدم الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار التظلم إلى اللجنة خلال ثلاثين يوما، على أن يكون قرارها مسببًا ونهائيًا.

وبموجب المادة 13 من النظام فإن العضو يفقد عضويته في حال فقدان الصفة التي أهلته لعضوية الغرفة وفي حال الحكم بإشهار إفلاسه.

وأجازت المادة 14 بقرار من المجلس بناء على توصية مسببة من الإدارة التنفيذية وقف العضو المسجل للمدة التي تحددها اللائحة، وتعاد العضوية بانتهاء الأسباب التي أدت إلى وقفها. وبينت المادة 15 الواقعة أول الفصل الرابع بعنوان أجهزة الغرفة أن الغرفة تتكون من الجمعية العامة، والمجلس، ومجالس إدارات الفروع، واللجان الدائمة، والإدارة التنفيذية.