الاقتصادية

أحكام قضائيـة بالإدانــة والسجـن والغرامــة بالـداخليــة

04 نوفمبر 2017
04 نوفمبر 2017

لمخالفة قانون حماية المستهلك -

أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى حكمين قضائيين ضد متهمين اثنين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014م)، قضت بالإدانة والسجن والغرامة المالية.

وتتلخص وقائع الحكم الأول في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة من نوع باص سعة 25 راكبا من إحدى الوكالات التجارية بولاية نزوى، وخلال فترة الضمان ظهرت به بعض العيوب منها عدم اتزان وثبات المركبة أثناء القيادة، وخروج الزيت من مكان تركيب أحد الإطارات، عليه قام المستهلك  بمراجعة المختصين بالوكالة وتم الاتفاق بين الطرفين بإصلاح الأعطال، وبعد الانتهاء من الإصلاح تلاحظ لدى المستهلك أن العيب لم يختف، وعلى إثر ذلك قام المشتكي بتقديم شكوى بالإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة ملف الشكوى إلى إدارة الادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق وإحالة الموضوع للمحكمة الابتدائية بنزوى، حيث أصدرت الحكم بإدانة المتهم بعدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وسجنه مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام (1000) ريال عماني، ومدنياً إلزامه بإصلاح مركبة المستهلك، وتعويضه بمبلغ 300 ريال عماني مقابل أتعاب الخبير وحمل المصروفات القانونية عليه.

بينما تتلخص تفاصيل الحكم الثاني في ضبط عامل وافد من الجنسية الآسيوية وبحوزته مواد ممنوعة من التداول عبارة عن سجائر من نوع مهر عددها 70  صندوقاً، بالإضافة إلى أنواع أخرى من التبغ الممضوغ غير المدخن، وبعد جمع الاستدلالات واكتمال ملف القضية قامت الإدارة بإحالته لإدارة الادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق في القضية وإحالتها للمحكمة الابتدائية بنزوى فصدر الحكم بإدانة المتهم بالجنحة المؤثـمة بالقرار رقم 301/‏‏ 2016 بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ، والمؤثـمة بنص المادة 40 بدلالة المادة 7 من قانون حماية المستهلك، والمادة 6 بند (3,2) من اللائحة التنفيذية ومعاقبته عنها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة المضبوطات  وطرده من البلاد عملاً بنص المادة 48 من قانون  الجزاء العماني .

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.