1150105
1150105
الاقتصادية

الرقابة السمكية تلقي القبض على 110 عاملين وافدين مخالفين لقانون الصيد في أسبوعين

31 أكتوبر 2017
31 أكتوبر 2017

ضبط 47 في رأس مدركة والخبة والدفة في يوم واحد -

تجاوز عدد الأيدي العاملة الوافدة المخالفة لقانون الصيد البحري والأحياء المائية العماني الذين ألقي القبض عليهم من قبل فريق الرقابة السمكية 110 مخالفين وذلك على مدار الأسبوعين الماضيين.

وكانت الرقابة السمكية قد ألقت القبض أمس الأول على 40 عاملا في رأس مدركة التابعة لمحافظة الوسطى و7 عمال آخرين في الخبة والدفة التابعتين لولاية جعلان بني بوعلي التابعة لمحافظة جنوب الشرقية، وذلك أثناء ممارستهم الصيد بواسطة شباك الجرف المجرمة قانونا والتي تؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص خاصة بعد أن تبين أن البعض منهم لا يحمل أوراق إقامة والبعض الآخر يحمل بطاقات إقامة منتهية الصلاحية إضافة إلى بعض الهاربين.

وكانت الرقابة السمكية التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية قد بدأت في شن حملات مداهمات على سفن وقوارب الصيد في المنطقة الساحلية الواقعة بين محافظة جنوب الشرقية وحتى جزيرة مصيرة والشويمية التابعة لمحافظة الوسطى بعد أن تعددت البلاغات عن وجود أعمال تجريف واسعة للثروة السمكية دون تقيد بالقوانين واللوائح المنظمة حيث يستخدم عدد كبير من العاملين على هذه القوارب شباكا من نوعية العقرب والتحويط وهي شباك تجرف كميات كبيرة من الأسماك دون مراعاة لحجم هذه الأسماك مما يؤدي إلى استنزاف الذريعة الصغيرة أو الأسماك التي لم تنم بعد وهذا يؤثر على الثروة السمكية ومراعيها. وبلغ عدد من تم القبض عليهم في بداية الحملة حوالي 40 عاملا مخالفا ثم ألقي القبض الأسبوع الماضي على حوالي 24 عاملا مخالفا بينما بلغ من تم ضبطهم أمس الأول 47 عاملا مخالفا.

وكان قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية قد صدر به المرسوم السلطاني رقم 53/‏‏81 ثم صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بالقرار الوزاري رقم 4/‏‏94 ثم أدخلت على هذه اللائحة تعديلات من عام 1998 حتى 2015 وبلغت 14 تعديلا وكان أول تعديل صدر في عام 1998 بقرار وزاري رقم 42/‏‏98 وينص على (يمنع منعا باتا إعادة جميع انواع الأسماك التي يتم صيدها إلى البحر). وكان آخر تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية قد صدر عام 2015 بالتعديل الوزاري رقم 270/‏‏2015 وتضمن 6 تعديلات ضمن المادة 28 والتي تتعلق باستخدام الأقفاص، حيث نصت المادة 28 مكررا على (يحظر استخدام الأقفاص - الدوابي أو الجراجير - لصيد الأسماك إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، على أن يحدد الترخيص الرمز والعلامة المميزة لها. ويجب أن يتوافق استخدام الأقفاص مع توصيات لجنة سنن البحر في الولايات المعنية، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية)

كما حظر التعديل استخدام الأقفاص في مواقع الشعاب المرجانية ومناطق نمو أشجار القرم والأحواز ومداخلها ومواقع شباك الصيادين الثابتة وموانئ الصيد البحري والمواقع البحرية المحمية والمواقع المحظور الصيد فيها....إلى آخره من بقية بنود التعديل. وكان اكبر تعديل دخل على اللائحة التنفيذية للقانون المتعلق بالصفيلح وهو القرار الوزاري رقم 18/‏‏2003 الذي تضمن تعديل اكثر من مادة في اللائحة التنفيذية للقانون حيث شمل المواد أرقام 3،4،9،10،15 مكررا من اللائحة. أي أن معظم التعديلات كانت تتعلق بالصفيلح أو الصيد بالأقفاص أو الشارخة وترك الأمر لسنن البحر أن تتابع ما يجري وسط مجتمع الصيادين وتقييمه والتدخل عند اللزوم. ولعل من اهم القرارات الوزارية هو ذلك الذي يتعلق بشباك التحويط حيث صدر القرار الوزاري رقم 13/‏‏2009 والذي يحظر استخدام شباك التحويط - التدوير والحوى - في قطاع الصيد الحرفي في جميع الأوقات باستثناء الفترة من شروق الشمس إلى 12 ظهرا، وأوجب التعديل في مادته الثانية على الصيادين الحرفيين استخدام هذه النوعية من شباك التحويط دون استخدام الحلقات بالحبل السفلي والتي تستخدم لغلق الشبكة من الأسفل وأن لا يزيد ارتفاع الشبكة عن 10 أمتار ولا يزيد طولها عن 400 متر. كما صدر القرار الوزاري رقم 20/‏‏2009 بحظر استخدام طريقة الصيد بالجرف القاعي لصيد الأسماك القاعية.