الاقتصادية

تعديل لائحة نظام تحصيل الضرائب والرسوم

15 أكتوبر 2017
15 أكتوبر 2017

صرف بدل حضور الجلسات لأعضاء لجنة التظلمات -

كتبت- شمسة الريامية -

أصدرت وزارة المالية قرارًا بتعديل المادة (30) من اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

وتنص المادة المعدلة على أن “تشكل بالوزارة لجنة التظلمات المتعلقة بالتنفيذ الإداري برئاسة الأمين العام للضرائب وعضوية كل من مستشار من وزارة الشؤون القانونية، والمدير العام للتخطيط المالي بالوزارة أو من ترشحه الوزارة. ويكون للجنة أمين سر يصدر بتعيينه قرار من رئيس اللجنة، ويصرف لأعضاء اللجنة وأمين السر بدل حضور جلسات وفقا للقواعد التي يحددها الوزير”. يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة صدرت في 20 يونيو 1994، وقد نصت المادة الـ(30) حينها على أن “تشكل بالوزارة لجنة للتظلمات المتعلقة بالتنفيذ الإداري برئاسة الأمين العام للضرائب، وعضوية كل من مستشار من وزارة الشؤون القانونية، والمدير العام للتخطيط المالي بالوزارة، ويكون للجنة أمين سر يصدر بتعيينه قرار من رئيس اللجنة”.