الاقتصادية

إصدار لائحة تنظيم تجديد تراخيص الفئة الأولى لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة

08 أكتوبر 2017
08 أكتوبر 2017

كتب – حمد بن محمد الهاشمي -

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا رقم 48/‏‏2017 بإصدار لائحة تنظيم تجديد تراخيص الفئة الأولى لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة، حيث نصت المادة الأولى من هذا القرار على أنه يجب تقديم طلب تجديد تراخيص الفئة الأولى لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة إلى هيئة تنظيم الاتصالات على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك قبل 18 شهرًا من تاريخ انتهاء الترخيص، مرفقًا به المستندات، والبيانات الآتية: شهادة القيد في السجل التجاري، ونموذج المفوضين بالتوقيع، وشهادة تبين أسماء المساهمين والشركاء الرئيسيين، ومقدار حصصهم، والمفوض بالتوقيع عن المرخص له. بالإضافة إلى الحسابات السنوية الختامية المدققة من مكاتب التدقيق المعتمدة لدى السلطنة، والمرتبطة بالترخيص المطلوب تجديده عن السنوات الثلاث السابقة للسنة التي يقدم فيها طلب التجديد. وكذلك بيان بالخدمات التي يقدمها المرخص له، ومخطط محدث لشبكة الاتصالات المرخص له بها، وقائمة مفصلة بجميع محطاته العاملة وخرائط التغطية لشبكة المرخص له وتقنية الخدمة التي يقدمها من خلال كل محطة من محطاته (الجيل الثاني، والجيل الثالث، والجيل الرابع). وخطة عمل تفصيلية للسنوات الخمس التي تلي تاريخ تجديد الترخيص مبينا فيها التوسعة في تغطية شبكة الاتصالات حسب محافظات وولايات السلطنة، والتقنيات والخدمات الجديدة بما في ذلك أنظمة خدمات المشتركين. واستراتيجية الشركة الخاصة بالتوسع في انتشارها والتقنيات والخدمات التي ستقدمها للسنوات العشر التي تلي السنوات الخمس الأولى. وكشف يتضمن أعداد المشتركين المتوقع والإيرادات التقريبية والنفقات وحجم الاستثمار وصافي الأرباح المتوقعة خلال السنوات العشر التي تلي تاريخ تجديد الترخيص. وكذلك أي مستندات أو بيانات لازمة لدراسة الطلب تطلبها هيئة تنظيم الاتصالات. كما نصت المادة الثانية بأنه يجب على هيئة تنظيم الاتصالات إخطار المرخص له كتابيا إذا كان الطلب غير مستوف جميع المستندات والبيانات، وذلك لاستكماله خلال 15 يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ الإخطار ما لم يقدم المرخص له طلبا كتابيا مسببا للهيئة قبل انقضاء المدة المحددة لتمديد هذه المدة لاستكمال الطلب، وفي هذه الحالة يمنح المرخص له أجلا إضافيا لمرة واحدة لا تتجاوز 10 أيام عمل بدءا من اليوم التالي للرد عليه بالموافقة على التمديد، وفي جميع الأحوال يعد الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم استيفاء كل ما طلبته الهيئة خلال المدة المقررة لذلك.

والمادة الثالثة نصت على أنه تتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال 6 أشهر من تاريخ استيفاء الطلب للمستندات والبيانات المطلوبة قبل تاريخ انتهاء الترخيص، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد قرارا بالرفض.

وجاءت المادة الرابعة بتحديد الهيئة رسوم تجديد الترخيص عند موافقتها على طلب تجديده بناء على قيم الطيف الترددي الذي سيتم تخصيصه وترخيصه لاستخدام المرخص له، وعلى المستندات والبيانات المنصوص عليها.

والمادة الخامسة تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات استصدار مرسوم سلطاني لتجديد الترخيص من الفئة الأولى في حالة موافقتها على طلب تجديده بشروط جديدة ولمدة تجاوز ثلثي مدة الترخيص الأصلية، وذلك وفقا لحكم المادة (21) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه.