آخر الأخبار

لائحة تنظيمية للمدارس الخاصة باشتراطات جديدة

01 أكتوبر 2017
01 أكتوبر 2017

كتبت - مُزنة الفهدية : أصدرت وزارة التربية والتعليم لائحـة تنظيميـة جديدة تتعلق بالمـدارس الخاصـة، أجازت للمدرسة الخاصة أن تشتمل على مرحلة تعليمية واحدة أو أكثر، وأن تطبق أكثر من برنامج تعليمي، بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

ومنحت اللائحة للمدرسة الخاصة حق مزاولة نشاطها المرخص به وفق القيم والمبادئ والعادات والتقاليد السائدة فـي السلطنة، وأن تلتزم بعدم القيام بأي أعمال من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان والشرائع السماوية، وأكدت اللائحة أنه لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة إلا بعد الحصول على موافقــة كــل مــن الــوزارة ومجلــس التعليم، كما لا يجوز للمدرسة الخاصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على الترخيص الصادر من المديرية، ويشترط فـيمن يتقدم بطلب لإنشاء مدرسة خاصة أن يكون عمانيا، كما يجوز لغيــر العمانيــين إنشـاء مدرسـة خاصـة بشرط أن يكون معه شريك عماني. وأشارت اللائحة إلى أنه يجب على المرخص له توفـير من يشغل وظائف: معلـم صعـوبـات تعلـم، إذا كانـت المدرسة تشتمـل علـى الصـف الأول فأعلـى. وأخصائـــي اجتماعـي أو نفسي إذا بلـغ عـدد طلبـة المدرسـة الخاصـة مائتي طالب فأكثر، أو إذا كانت تشتمل على الصف السادس فأعلى. وأخصائـي مصـادر تعلـم إذا كانــت المدرسـة الخاصـة تشتمـل على الصف الأول فأعلى، وممرض أو مشرف صحي إذا بلغ عدد طلبة المدرسة الخاصة مائتي طالب فأكثر، وإذا قل العدد عن ذلك يلتزم المرخص له بالتعاقد مع جهة صحية للقيام بالإشراف الصحي على طلبة المدرسة.