1104468
1104468
الاقتصادية

«التجـارة والصناعـة» تصدر لائحــة تنظيـم وإدارة المعارض

09 سبتمبر 2017
09 سبتمبر 2017

استحداث 3 معارض جديدة «الثقافي» و«الخيري» و«العيد» -

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيـدي وزيـر الــتـجـارة والـــصنـاعة قرارًا وزاريًا رقم (82/‏‏2017) بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض. وبناء على القرار تلتزم المنشآت التجارية التي تمارس نشاط تنظيم وإدارة المعارض بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بها وتستثنى من أحكام اللائحة المرفقة التراخيص الخاصة بإقامة المعارض الاستهلاكية التخصصية التي تقام في مركز عُمان الدولي للمعارض، وفروعه خلال عام 2017م، وغيرها من المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات التي تقام في مختلف محافظات السلطنة خلال عام 2017م. كما يُلغى القرار الوزاري كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها. كما حدد القرار شروط ترخيص مزاولة نشاط تنظيم وإدارة المعارض.

وتشترط اللائحة للترخيص بمزاولة نشاط تنظيم وإدارة المعارض الشروط الآتية: تقديم ما يفيد الملاءة المالية للمنشأة التجارية من أحد المصارف المعتمدة بالسلطنة وألا يقل عدد العاملين لدى المرخص له عن (5) أشخاص، تحدد مسمياتهم على النحو الآتي: (مدير إداري عُماني في حال عدم تفرغ مالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء لإدارتها، ليكون متفرغا لإدارة نشاط تنظيم وإدارة المعارض، والتوقيع نيابة عنهم، وفي حال تفرغ مالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء فيجب إثبات التفرغ بخطاب مصادق عليه من قبل الجهات المعنية ومدير تسويق، شريطة ألا تقل خبرته عن 3 سنوات، ودليل معرض، شريطة ألا تقل خبرته عن 3 سنوات ومحاسب، شريطة أن يكون حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريوس تخصص المحاسبة أو المالية، أو دبلوم بعد التعليم العام في المحاسبة أو المالية بالنسبة للعُمانيين، أو ما يعادل أيا منهما ومندوب علاقات عامة. ويتم إثبات خبرة المشار إليهم بموجب تقديم شهادات خبرة مصادق عليها من قبل الجهات المعنية ولا يجوز لمالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء شغل إحدى هذه الوظائف) وأن يتم تسجيل جميع العمانيين العاملين بالمنشأة التجارية لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وأن يكون لطالب الترخيص مقر ثابت يمارس فيه النشاط وسداد الرسم المقرر.

ويقدم طلب الترخيص من مالك المنشأة التجارية أو من يفوضه إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض قبل (30) يوما على الأقل من موعد إقامة المعرض.

كما تتولى الوزارة دراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تقديمه في حالة استيفائه.

شروط طلب تجديد الترخيص

وأشارت اللائحة الى أنه يشترط في طلب تجديد الترخيص تقديم المستندات الآتية: شهادة مالية في نهاية كل سنة مالية، على أن تكون بياناتها المالية صادرة عن مكتب تدقيق محاسبي معتمد. وشهادة ضريبية صادرة من الأمانة العامة للضرائب بعد مرور سنة ماليه على إنشاء المنشأة التجارية لدى المرخص له وموافاة الجهة المختصة بأسماء العاملين لديه مع نسخ مصدقة من شهادات خبراتهم، ومؤهلاتهم العلمية وبطاقات عملهم خلال (3) أشهر من تاريخ تأسيس المنشأة التجارية وشهادة الاستيفاء الخاصة بالمنشأة التجارية.

إدارة المعارض

وأكدت اللائحة أنه لا يجوز للمرخص له أو المنظم إقامة أي (معرض) أو الترويج له أو الإعلان عنه بمختلف وسائل الإعلام أو عبر برامج التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على الترخيص، كما لا يجوز عرض أي ملصقات أو إعلانات أو مواد إعلامية تتنافى مع العادات والتقاليد العمانية المتعارف عليها.

كما يجوز للوزارة الترخيص لإقامة معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة.

ويشترط تقديم موافقة مسبقة من وزارة الصحة بشأن الترويج وبيع المنتجات الصيدلانية والدوائية والأعشاب الطبيعية التي تستخدم للاستخدامات الطبية والعلاجية في مختلف المعارض.

وتقدم طلبات حجز المعارض التي ستقام في مقر المركز أو أحد فروعه إلى إدارة المركز مباشرة، ويقوم المركز في حالة توفر الحجز والموافقة على الطلبات بإخطار الوزارة بذلك لاتخاذ اللازم.

كما يجب أن تستخدم اللغة العربية في الإعلان والترويج في مختلف المعارض، ويجوز استخدام لغات أخرى بالإضافة إليها. بالإضافة إلى ذلك يجوز أن يقوم المنظم أو المرخص له بإعداد دليل شامل مبسط حول المعرض يحتوي على أسماء وعناوين الشركات والمؤسسات العارضة ومعلومات عن منتجاتهم وأي معلومات أخرى ذات علاقة بالمعرض، ويوزعه مجانا على الجمهور والزوار .

ولا يجوز إقامة أي معارض خلال شهر نوفمبر من كل عام، فيما عدا معارض المنتجات والصناعات الوطنية.

ويجب أن يقوم المرخص له بإصدار بطاقات تعريفية لجميع العارضين توضح بيانات العارض والمنشأة التجارية المنتمي إليها، ومثبتا بها صورة ملونة للعارض، وتعتمد من قبل الجهة المختصة قبل افتتاح المعرض، مع ضرورة ارتدائها من قبل العارضين طوال فترة إقامة المعرض.

كما يجب على المرخص له أن يقدم للجهة المختصة خطاب موافقة أو عدم ممانعة من الجهة التي سيقام فيها المعرض. ويجوز أن تشتمل فعاليات المعارض على تنظيم بعض الندوات التعريفية والبرامج الثقافية ذات الصلة بطبيعة المعرض بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.

ويجوز أن يصاحب إقامة (المعرض) إقامة عروض ترويجية لتوزيع هدايا مجانية للجمهور أو توزيع كوبونات يتم إجراء السحب عليها للحصول على جوائز وهدايا، شريطة أخذ موافقة الجهة المختصة.

ويجب أن تكون إدارة المطاعم المشاركة في المعارض من قبل عُمانيين متفرغين، وتكون تلك المطاعم مسجلة في السلطنة، ومرخصة من قبل البلدية المختصة.

ويجوز للوزارة تكليف بعض موظفيها ممن تتوفر لديهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنظيم المعارض، ودخولها في أي وقت للتأكد من تطبيق أحكام هذه اللائحة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء ما يتكشف لهم من مخالفات .

التزامات المرخص له

وأشارت لائحة تنظيم وإدارة المعارض: يحظر على المرخص له التصرف في الترخيص لمصلحة أي جهة أخرى أو للغير. كما يحظر على المرخص له أو المنظم عرض الآتي: عرض أي مواد توشك صلاحيتها على الانتهاء وعرض أي مواد تالفة أو قديمة بغرض التخلص منها من خلال الترويج لها تمهيدا لبيعها وعرض السلع المقلدة، والمنتجات والمعدات والأجهزة والآلات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة وتقديم عروض ترويجية في المعرض أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

وأضافت: يتحمل المرخص له أو المنظم المسؤولية الكاملة عن الالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة فيما يتعلق بإقامة المعرض المحدد بالترخيص وبموجب هذه اللائحة، ويعد مسؤولا عن ضمان نجاح تنظيمه .

كما يلتزم المرخص له بتقديم خطة عمله السنوية إلى الجهة المختصة، وذلك قبل (5) أشهر من بداية العام الميلادي على الأقل. وعلى المرخص له أن يخصص مكتبا له في مقر إقامة المعرض، مع ضرورة وجود ممثل له طوال فترة إقامته. كما يلتزم المرخص له بتقديم تقرير إلى الجهة المختصة عن كل معرض يقيمه خلال شهر واحد من انتهائه، ولا ينظر في أي طلب لاحق للمرخص له، ما لم يقدم التقرير.

ويتحمل المرخص له أو المنظم لأي معرض تكاليف علاج أي عارض من خارج السلطنة مشارك في المعرض الذي ينظمه في حال عدم وجود تأمين صحي سار للعارض خلال فترة تنظيم المعرض، وحتى مغادرته السلطنة.

ويجب على المرخص له أو المنظم لأي معرض إخطار الجهة المختصة كتابيا بشأن تأجيل أو إلغاء تنظيم أي معرض تم الترخيص له بإقامته قبل (2) يومين على الأقل من الموعد المحدد لإقامته. كما لا يجوز للمرخص له أن ينيب عنه غيره في تنظيم وإدارة المعرض وتسويقه.

طرح مزايدات

ونصت لائحة تنظيم وإدارة المعارض على أن تقوم الجهة المختصة بطرح مزايدات بشأن تنظيم المعارض الاستهلاكية التخصصية، ويجب أن يتوفر في المرخص له المتقدم للمزايدة الشروط الآتية: أن يكون مستوفيا لأحكام المادة (2) من هذه اللائحة وأن يكون حاصلا على شهادة استيفاء وأن يكون قد قام بتنظيم (3) معارض تسويقية، أحدها -على الأقل- أقيم في مقر المركز أو أحد فروعه، على أن يكون مقيما بتقدير جيد على الأقل، وذلك خلال (12) شهرا من موعد إقامة المعرض الاستهلاكي التخصصي المتقدم له وألا يكون قد تم التصريح له بإقامة معرضين استهلاكيين تخصصين خلال العام ذاته الذي سيقام فيه المعرض الاستهلاكي التخصصي المتقدم له.

كما يجب أن يقوم المرخص له بتقديم كشف للجهة المختصة يوضح أسماء المنشآت التجارية العُمانية والأجنبية التي ستشارك في المعرض وعناوينها، والنشاط الذي ستشارك به، وقائمة بأسماء معروضاتها ومنتجاتها، ورقم سجلها التجاري، واسم العارض/‏‏العارضين (عُماني/‏‏ وافد) الذين يعملون لديها أو تحت كفالتها والذين سيكونون في المنصات الخاصة بها طوال فترة إقامة المعرض، بالإضافة إلى تقديم صور ملونة من بطاقات عملهم أو جوازات سفرهم، وأن يقدم وثيقة (بوليصة) التأمين الخاصة بالعارضين إن كانوا أجانب.

ويجوز للجهة المختصة تعديل قوائم المعروضات المخالفة لتخصص المعرض الاستهلاكي التخصصي، أو غير المتشابهة أو المتجانسة مع بعضها، أو شطبها، ويستثنى من ذلك الأسر العُمانية المنتجة، والأفراد العُمانيون التي تكون معروضاتهم من الصناعات الحرفية التقليدية أو صناعة المنتجات المنزلية المحلية.

ويلتزم المرخص له بتخصيص مساحة لا تقل عن (10%) عشرة بالمائة من المساحة الكلية للمعرض الاستهلاكي التخصصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين من أصحاب المهن وأصحاب الأعمال المنزلية، مع منحهم التسهيلات المناسبة .

كما يلتزم المرخص له بألا يقل عدد العارضين العُمانيين بالمعرض عن (25%) بالمائة من إجمالي العارضين بالمعرض الاستهلاكي التخصصي. ويجب أن يقدم المرخص له إلى الجهة المختصة خريطة للمعرض، توضح موقع كل منشأة تجارية مشاركة في المعرض حسب توزيع المنصات المعتمدة من قبله قبل (14) يوما من بدء المعرض.

ولا يجوز أن تتزامن فترة إقامة المعرض مع فترة إقامة معرض مشابه له في المحافظة نفسها. ويجوز أن تتزامن فترة إقامة المعرض الاستهلاكي التخصصي مع فترة إقامة معرض مشابه له في محافظة أخرى. كما يجب أن تكون الفترة بين كل معرض استهلاكي تخصصي وآخر، وبين كل معرض استهلاكي تخصصي ومعرض مصاحب لمهرجان أو ملتقى، والتي تقام في المحافظة ذاتها (21) يوما على الأقل .

ويجوز للمرخص له التقدم بعروضه في جميع المزايدات، وفي جميع الأحوال يشترط ألا يتم الترخيص لنفس المرخص له بتنظيم أكثر من معرضين استهلاكيين تخصصين خلال العام ذاته، سواء أكان التنظيم في مقار المركز وفروعه، أو في إحدى محافظات السلطنة .