عمان اليوم

«الإسكان»: وضع ضوابط لتملك الشركات العمانية والخليجية للأراضي والعقارات

05 سبتمبر 2017
05 سبتمبر 2017

لا يجوز التملك لغرض المتاجرة في الأراضي وتحقيق أرباح من إعادة بيعها -

تناسب قيمة العقار مع رأسمال الشركة المحدد بالسجل التجاري -

كتب - نوح المعمري -

أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط تملك الشركات للعقارات لممارسة النشاط، وأشار القرار رقم 41 /‏‏‏ 2017 إلى أنه يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء، طبقًا للتشريعات السارية، ووفقًا للضوابط الآتية: وهي أن تتناسب قيمة العقار مع رأسمال الشركة المحدد بالسجل التجاري، وأن يقتصر التملك على العقارات اللازمة لإقامة مكاتب إدارية أو سكن لموظفين أو مخازن أو معارض أو للأغراض السياحية.

كما يجب أن يكون تملك الشركات للعقارات في حدود احتياجاتها الفعلية، وأن تكون المساحة المملوكة بقدر حاجة المشروع. وأن يكون تملك الشركات للعقارات في المناطق التي يوجد بها نشاط لها، على ألا يقل عدد عمال الشركة المسجلين بالسلطنة عن عشرة.

ولا يجوز التملك لغرض المتاجرة في الأراضي وتحقيق أرباح من إعادة بيعها، ويعد من قبيل المتاجرة في هذا الشأن بيع العقار المشتري قبل مرور 4 سنوات من تاريخ إثبات التصرف وتسجيله باسم الشركة، وقبل البناء واستغلال الأراضي في الغرض المخصص لها، الذي وافقت عليه الوزارة. كما لا يجوز للشركة تأجير العقار للغير، ويستثنى من ذلك التملك للأغراض السياحية.

وأشار القرار إلى أنه يمنع قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي في كل من محافظات مسندم والظاهرة والبريمي ومحافظة ظفار (ما عدا ولاية صلالة)، ونيابة الجبل الأخضر، وجبل شمس، والجزر والأحياء القديمة وجميع مناطق حقوق الامتياز وولايات لوى وشناص والدقم وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من الوزارة.