الأولى

جلالة السلطان يصدر سبعة مراسيم سامية

26 يوليو 2017
26 يوليو 2017

تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع سد الحماية بوادي عدي -

تنقلات وتعيينات بالسلك الدبلوماسي وتعيين أمين عام لمكتب مستشار جلالة السلطان -

العمانية - أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - أمس سبعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها.

مرسوم سلطاني رقم ( 30 /‏‏‏‏‏‏ 2017 ) بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /‏‏‏‏‏‏96،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 /‏‏‏‏ 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: ينقل السفيران الآتي اسماهما إلى ديوان عام وزارة الخارجية:

1- الشيخ حميد بن علي بن سلطان المعني سفيرنا لدى جمهورية فرنسا.

2- حامد بن سعيد بن سالم آل إبراهيم سفيرنا لدى دولة الكويت.

المادة الثانية : يعين السفير الشيخ الدكتور غازي بن سعيد بن عبدالله البحر الرواس سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية فرنسا.

المادة الثالثة: يمنح كل من:

1- الوزير المفوض الدكتور عدنان بن أحمد بن عبدالله الأنصاري لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة الكويت.

2 - المستشار الشيخ العباس بن إبراهيم بن حمد الحارثي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى ماليزيا.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 1 من ذي القعدة سنة 1438 هـ الموافق: 25 من يوليو سنة 2017 م.

- مرسوم سلطاني رقم (31 /‏‏‏‏‏‏ 2017 ) بتعيين أمين عام لمكتب مستشار جلالة السلطان.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /‏‏‏‏‏‏ 96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 /‏‏‏‏ 2004،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يُعين الدكتور صالح بن سالم بن حمود الرحبي أمينًا عامًا لمكتب مستشار جلالة السلطان بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 1 من ذي القعدة سنة 1438 هـ الموافق: 25 من يوليو سنة 2017 م.

- مرسوم سلطاني رقم ( 32 /‏‏‏‏‏‏ 2017 ) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية ( G 2) من مخاطر الفيضانات في وادي عدي بمحافظة مسقط

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/‏‏‏‏‏‏ 96، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني 64 /‏‏‏‏ 78، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية /‏‏‏‏ G2 /‏‏‏‏ من مخاطر الفيضانات في وادي عدي بمحافظة مسقط المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 1 من ذي القعدة سنة 1438 هـ الموافق: 25 من يوليو سنة 2017 م.

- مرسوم سلطاني رقم ( 33 /‏‏‏‏‏‏ 2017) بإصدار قانون «نظام» العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /‏‏‏‏‏‏ 96، وعلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67 /‏‏‏‏ 2008 م، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الدورة 33 الثالثة والثلاثين المنعقدة في مملكة البحرين يومي 24 و25 من ديسمبر 2012 م باعتماد قانون «نظام» العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق.

المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: 1 من ذي القعدة سنة 1438 هـ الموافق: 25 من يوليو سنة 2017 م.

- مرسوم سلطاني رقم ( 34 /‏‏‏‏‏‏ 2017) بإصدار قانون المستحضرات البيطرية

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /‏‏‏‏‏‏ 96، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (32) الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض خلال الفترة من 19- 20 ديسمبر 2011 م باعتماد قانون المستحضرات البيطرية، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يُعمل في شأن المستحضرات البيطرية بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية: يُنشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: 1 من ذي القعدة سنة 1438 هـ الموافق: 25 من يوليو سنة 2017 م.

- مرسوم سلطاني رقم (35 /‏‏‏‏ 2017) بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة TRIPS

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/‏‏‏‏96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 112/‏‏‏‏2000 بالتصديق على بروتوكول انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية، وعلى البروتوكول المعدل لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة /‏‏‏‏TRIPS/‏‏‏‏

وبعد العرض على مجلس الشورى، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: التصديق على البروتوكول المشار إليه، وفقًا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على البروتوكول المشار إليه، وفقًا لأحكامه.

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 1 من ذي القعدة سنة 1938 هـ.

الموافق: 25 من يوليو سنة 2017م.

- مرسوم سلطاني رقم (36 /‏‏‏‏ 2017) بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/‏‏‏‏96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 112/‏‏‏‏2000 بالتصديق على بروتوكول انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية، وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية، وبعد العرض على مجلس الشورى، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: التصديق على البروتوكول المشار إليه، وفقًا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على البروتوكول المشار إليه، وفقًا لأحكامه.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 1 من ذي القعدة سنة 1938 هـ.

الموافق: 25 من يوليو سنة 2017م.