الاقتصادية

أوامر جزائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك بمسقط

09 يوليو 2017
09 يوليو 2017

أصدرت إدارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك بمسقط مؤخرا أوامر جزائية ضد مخالفين اثنين لقانون حماية المستهلك رقم 66/‏2014، حيث تقرر تغريمهم مبلغ 200 ريال عماني.

وتتلخص تفاصيل الأوامر في عدم التزام المخالفين بتسليم المستهلكين فاتورة شراء للسلع والخدمات مدونا بها الاسم التجاري التابع للمحل ليثبت تلقيه الخدمة منه، الأمر الذي يخالف نص المادة (41) وبدلالة المادة (24) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن (يلتزم المزود بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونة باللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءته تثبت شراءه السلعة أو الخدمة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة. ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغة أخرى أو أكثر بالإضافة إلى اللغة العربية. ويجوز النص على الضمان في فاتورة الشراء، أو في وثيقة مستقلة).