عمان اليوم

«العدل» تُحدد الإجراءات والوثائق اللازمة لطلب التوفيق والمصالحة للمتخاصمين

13 يونيو 2017
13 يونيو 2017

عدم الإلزام بدفع أية رسوم قضائية -

كتبت - مُزنة الفهدية -

كشفت وزارة العدل عن الخدمات المقدمة من لجان التوفيق والمصالحة للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، وذلك من خلال تسوية أي نزاع قبل إقامة دعوى بشأنه إلى القضاء بطريق الصلح بين أطرافه سواء كان موضوع النزاع مدنياً أو تجارياً أو متعلقاً بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية.

وحدد قانون التوفيق والمصالحة في مادتيه العاشرة والثانية عشرة وسيلتين لرفع الطلب إلى اللجنة وهما: الوسيلة الأولى أن يتقدم ذوو الشأن مباشرة إلى مقر اللجنة بدائرة المحكمة المختصة بنظر النزاع ويتم تقديم طلب وفق النموذج رقم (و . ع /‏‏‏‏ ت . م/‏‏‏‏1) المبين بالقرار الوزاري الصادر من معالي وزير العدل برقم 313/‏‏‏‏2006م بتحديد نماذج سجلات وأوراق وأختام لجان التوفيق والمصالحة وآلية عمل موظفيها، وهذا النموذج يثبت به اسم طالب التوفيق والتصالح وموطنه واسم وموطن أطراف النزاع الآخرين وموضوع النزاع المطلوب تسويته صلحاً. أما الوسيلة الثانية أن يقوم موظف أمانة سر المحكمة المختص، قبل قيد صحف الدعاوى في المواد المدنية أو التجارية أو الأحوال الشخصية بعرض تسوية النزاع صلحاً على المدعي أو على من يمثله قانوناً «وكيله مثلا» بعد التثبت من شخصيته فإن رفض ذلك، أثبت الموظف رفضه على النموذج رقم(و.ع/‏‏‏‏ ت.م/‏‏‏‏2)، وعلى الموظف في هذه الحالة المضي في إجراءات قيد الدعوى وفقاً للقواعد المقررة، ويجب عليه ضم هذا النموذج لأوراق الدعوى لتكون تحت بصر القاضي الذي سينظر الدعوى، أما إن قَبلَ المُدعي تسوية النزاع صلحاً أمام اللجنة أثبت الموظف ذلك في النموذج (و . ع /‏‏‏‏ ت. م/‏‏‏‏1).

وأشارت وزارة العدل إلى الاستمارات والإجراءات المطلوبة لاستكمال طلب الخدمة وهي: استمارة طلب توفيق ومصالحة أمام اللجنة ( نموذج رقم ع.م/‏‏‏‏ت.م/‏‏‏‏1) ، ويتم تعبئة هذه الاستمارة من قبل الموظف المختص ثم يوقع عليها طالب التوفيق، موضحةً الوثائق المطلوبة لاستكمال الطلب وهي: نسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية أو بطاقة مقيم، كما يجب أن يشتمل الطلب على اسم طالب الصلح ومواطنه واسم وموطن أطراف النزاع، وموضوع النزاع المطلوب تسويته صلحا، وجميع المستندات التي تؤيد دعواه.

أما بالنسبة للرسوم أفادت وزارة العدل بأن قانون التوفيق والمصالحة يمنح ميزة مهمة لا سيّما في الدعاوى التجارية وهي عدم إلزام طالب المصالحة دفع أية رسوم قضائية، فقد نصت المادة العاشرة من القانون على أن يرفع الطلب إلى اللجنة من ذوي الشأن بدون رسوم، وكل من له حق التقدم بطلب نزاع إلى القضاء يجوز له اللجوء إلى اللجنة. وأوضحت وزارة العدل بأن كافة منازعات الأحوال الشخصية » طلاق، ونفقة، ومتعة، وحضانة، وزيارة وغيره» يمكن تسويتها عن طريق لجان التوفيق والمصالحة، بالإضافة إلى أية منازعات مدنية أو تجارية متعلقة بالأموال أو التجارة. وأكدت الوزارة بأن لجان التوفيق والمصالحة لا تختص بالجرائم الجزائية، والمنازعات المتعلقة بنقل ملكية الأراضي، والخصومات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري، بالإضافة إلى أن محاضر لجان التوفيق والمصالحة نهائية وملزمة وواجبة التنفيذ بعد تراضي الأطراف والتوقيع على المدون فيها.