1026025
1026025
الرئيسية

ســوق المـال تلزم الوســطاء بتقــرير دوري حـول فصـل أمـوال الزبـائن

30 مايو 2017
30 مايو 2017

لحماية المستثمرين وضمان عدم الاستخدام في أغراض أخرى -

كتبت - أمل رجب -

أجرت الهيئة العامة لسوق المال تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال تتضمن إضافة بند جديد يلزم الشركات العاملة في مجال الوساطة المالية بتزويد الهيئة بتقرير دوري مفصل حول فصل أموال الزبائن في حساب مصرفي منفصل عن حساب الشركة لتسوية الالتزامات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية، ويعد التعديل استكمالا لتعديلات سابقة للتدابير التنظيمية لتطبيق قواعد فصل أموال الزبائن عن أموال الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وهو ما يوفر الحماية لأموال المستثمرين النقدية المقيدة في حسابات الشركات وضمان عدم استخدامها في أغراض أخرى مثل سد العجز في حسابات زبائن آخرين.

كما شملت التعديلات تحديثا لقواعد بيع الأوراق المالية التي يتخلف الزبون عن سداد قيمتها وبمقتضى التعديل اصبح من حق الوسيط بيع هذه الأوراق خلال عشرة أيام عمل بدءا من أول يوم للتخلف عن السداد، ويمكن للوسيط البيع دون تفويض من الزبون، وينظم هذا التعديل الأخير تعاملات التمويل الهامشي “التمويل المضمون” والذي يسمح بمنح تسهيلات مالية لتمويل قيمة الأوراق المالية للزبائن لأغراض التداول في السوق شريطة سداد الزبون لمبلغ التسهيلات خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ صفقة الشراء.

وتأتي التعديلات في إطار التحديث الذي يتم للائحة التنفيذية وفق التطورات التي تشهدها سوق الأوراق المالية المحلية والدولية، وذلك بغية الارتقاء بالمستوى التنظيمي للضوابط بما يحقق المزيد من المرونة والتسهيلات اللازمة لعمليات التداول داخل السوق ويتيح للمستثمرين خيارات وتسهيلات لتنفيذ عمليات التداول بما يحقق أهدافهم الاستثمارية إلى جانب المنافع التي تجنيها شركات الوساطة نتيجة لزيادة أحجام التداول.