1018904_389
1018904_389
آخر الأخبار

ندوة عن جرائم تقنية المعلومات بجامعة ظفار

22 مايو 2017
22 مايو 2017

حسن بن سالم الكثيري

صلاله في 22 مايو/ أقامت كلية الآداب والعلوم التطبيقية بجامعة ظفار ممثلة بقسم الحقوق ندوة عن مكافحة جرائم تقنية المعلومات حاضر فيها محمد الكاسبي من إدارة الإدعاء العام بمحافظة ظفار بحضور الدكتور خالد بن مسلم المشيخي مساعد عميد كلية الآداب والعلوم التطبيقية والدكتور أحمد الزين رئيس قسم الحقوق بالجامعة وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة. تحدث في بداية الأمر عن الإدعاء العام ودوره حيث أبان بأن الإدعاء العام هو جزء من السلطة القضائية وله صلاحيات وإختصاصات نصت عليها القوانين المختلفة، ويعتبر دعامة أساسية يعتمد عليها العمل القضائي في تحريك مثل هذه الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات ومباشرة الدعوى العمومية من خلال قيامه بالتحقيق الإبتدائي فيها وتحويلها للمحاكم وذلك لمحاكمة المتهمين في مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تزعزع أمن المجتمع وتقلق راحته.

وتطرق الكاسبي لإستخدام تقنية المعلومات حيث أوضح بأن هنالك إستخدام إيجابي لهذه التقنية وهنالك أيضاً في المقابل إستخدام سلبي لها ويتمثل الإستخدام الإيجابي لها في أنها وسيلة للحصول على المعلومات والبيانات وإكتساب المعارف والعلوم المختلفه وهي أيضاً وسيلة للتواصل الإجتماعي والذي بدأ يزداد في هذا الوقت الحاضر ويشكل جزء كبير من حياة الناس وتواصلهم  كما أنها أيضاً تعتبر وسيلة لإنجاز المعاملات لاغني عنها في الوقت الحاضر ،وبجانب هذا الإستخدام الإيجابي هنالك أيضاً بالمقابل إستخدام سلبي يتمثل في نشر الشائعات والأخبار والبيانات المغرضة والنيل من مكانة الدولة وهيبتها ومؤسساتها والتعدي علي الغير بالسب والقذف وكذلك الدخول علي مواقع إباحية والعمل علي نشرها وعرضها من خلال مقاطع الفيديو.

وتناول بعدها الأضرار التي تخلفها الشائعات والترويج لها حيث أوضح بأنها تتمثل في أضرار إجتماعية تهدد أفراد المجتمع وتؤدي إلي كثير من المشاكل التي قد يصعب معالجتها وأضرار إقتصادية وكذلك أضرار أمنية إذ أنها تهدد أمن وسلامة المجتمع ، وهذه الأضرار تنتج عن الكثير من الجرائم مثل النيل من مكانة الدولة ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام والتعدي علي الغير بالسب والقذف والإفتراء وتسريب الوثائق المصنفه ، بيد أن مرتكبي تلك الجرائم يجب ألا يفلتوا من العقاب حيث تطال تلك العقوبات كل من يقوم بنشر الإشاعة في بداية الأمر وكذلك من قام بإعادة نشر الإشاعة وتبنيها وكذلك مشرف المنتدي الإلكتروني في حال علمه بالنشر وعدم إتخاذه أي إجراء إزائه. كما أوضح بأن مفهوم جرائم تقنية المعلومات قد توسع بحث لم يشترط البعض من الفقه الدولي المقارن إلمام كافي للفاعل أو تحقق دراية تامة له بعلوم التقنية أو إجادة أو براعة له فالجريمة تقوم في مواجهته طالما تحققت من قبله فهي في نظرهم كل فعل غير مشروع يتم بمساعدة الحاسب الآلي أو وسائل التواصل الإجتماعي ، وهنالك من ضيق من فقهاء القانون في مفهوم الجريمة فهم يربطون بين ضرورة تحقق الجريمة مع وجود قدر كافي من المعرفة لدي الفاعل وشركاؤه بعلوم التقنية إلي حد الإتقان أما في المحيط العربي فينظر الفقه إلي الجريمة التقنية بأنها كل فعل أو إمتناع عمدي ينشأ عن الإستخدام غير المشروع لتقنية المعلومات ويهدف إلي الأموال المادية أو المعنوية.

أما بشأن جريمة إساءة إستخدام وسائل التقنية وهي التي تقع من خلال إستخدام الشبكة المعلوماتية في إنتاج أو بيع أو شراء أو إستيراد أو عرض أو توزيع أو إتاحة برامج أو أدوات مصممة لأغراض إرتكاب جريمة تقنية المعلومات فتكون عقوبتها السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات - الغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد عن خمسة عشر ألف ريال عماني، أما حول جريمة التزوير والإحتيال المعلوماتي والتي تقع من خلال إستخدام الفاعل وسائل التقنية في إرتكاب جريمة التزوير ومن شأن ذلك حصوله علي منفعة خاصة لنفسه أو لغيره أو إلحاق ضرر بالغير فتكون العقوبة هي السجن إلي ثلاثة سنوات - الغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عماني.

أما فيما يتعلق بجريمة الإعتداء علي حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من خلال إلتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية بواسطة هواتف نقالة مزودة بآلة تصوير تتصل بها أو التعدي علي الغير بالسب أو القذف تكون العقوبة السجن من سنة إلي ثلاثة سنوات - الغرامة إلى خمسة آلاف ريال عماني.

وحول عقوبة حيازة أو إنتاج أو نشر كل ما من شأنه المساس أو الإخلال بالآداب العامة أو الترويج لها بما يحقق ذلك ، وكذلك إستخدام وسائل التقنية في المقامرة فتكون العقوبة من شهر إلي ثلاثة سنوات والغرامة من مائة إلي ثلاثة ألف ريال. أما بشأن جريمة الإبتزاز والتهديد من خلال إستخدام الشبكة في تهديد شخص أو إبتزازه لحمله علي القيام بفعل أو الإمتناع عنه ولو كان هذا الفعل مشروعاً فتكون العقوبة السجن من شهر إلي ثلاثة سنوات - الغرامة من ألف ريال إلي ثلاثة ألف ريال عماني.

أما عن جريمة الإساءة بالقيم الدينية أو النظام العام والتي تقع من خلال إستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل التقنية في إنتاج أو عرض أو نشر أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أن ينطوي علي المساس بالقيم الدينية أو النظام العام فتكون العقوبة السجن من شهر إلي ثلاثة سنوات والغرامة من ألف إلى ثلاثة ألف ريال عماني ، أما الجرائم الكبري فتتمثل في جريمة تنظيم عمل إرهابي من خلال إستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل التقنية لأغراض إرهابية أو نشر أفكار ومبادئ تنظيم إرهابي والدعوة لها أو في تمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها أو في تسهيل الإتصالات بين تنظيمات إرهابية أو بين أعضائها أو قياداتها أو في نشر طرق صناعة المتفجرات والأسلحة والأدوات التي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية فتكون العقوبة السجن المطلق - الغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال إلى مائتي ألف ريال عماني.