1011480
1011480
عمان اليوم

«الأوقاف» تحدد قواعد التوظيف والتعاقد في الوظائف والأنشطة الدينية

14 مايو 2017
14 مايو 2017

1011484

تشمل إمام وخطيب جامع ومسجد ومساعديهم ومدرس قرآن وواعظا دينيا -

كتبت- مُزنة بنت خميس الفهدية -

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اللائحة التنظيمية للوظائف والأنشطة الدينية، حيث يتم التعيين في الوظائف الدينية وفقا للقواعد والإجراءات التي تنص عليها أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ويجوز للوزارة التعاقد لشغل هذه الوظائف عن طريق عقد تقديم خدمات، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، كما يجوز للمؤسسات أو الشركات أو الأفراد بالاتفاق مع الوزارة تحمل مكافأة نفقات توفير أي من شاغلي الوظائف: إمام وخطيب، مساعد إمام وخطيب، وإمام مسجد، ومدرس قرآن كريم، وواعظ ديني.

التعيين

وتكون أولوية شغل الوظائف الدينية عن طريق التعيين أو بموجب عقد تقديم خدمة وفقا للترتيب: أولا الأئمة والخطباء ومساعدوهم: الجامع، والمسجد الذي تحيط به كثافة سكانية عالية، والمسجد الذي يقع في منطقة سياحية أو تجارية نشطة أو على الطرق العامة، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد عدد الأئمة والخطباء في الجامع على ثلاثة وفي المسجد على اثنين. ثانيا الوعاظ والمرشدون الدينيون ومساعدوهم: الولاية التي ليس بها واعظ ديني أو مرشد ديني، والولاية ذات الكثافة السكانية الأعلى. ثالثا مدرسو القرآن الكريم: المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية، والمنطقة ذات التجمعات السكانية في الأودية والجبال والبوادي، والمنطقة التي توجد بها مدرسة.

ويتعين على الإمام والخطيب أو مساعد الإمام والخطيب أو إمام المسجد أن يتخذ من مقر عمله وطنا شرعيا في الحالات: إن كان من أبناء الولاية المعين أو المكلف للعمل بها، وإن كان على معرفة وعلم بموقع العمل وأبدى استعداده للاستقرار فيه واتخذه وطنا شرعيا.

التعاقد

كما يشترط في المتعاقد معه لتقديم خدمات في أي من الأنشطة الدينية من العمانيين: أن يكون من المتقاعدين أو كبار السن أو من المرتبطين بوظيفة لا تتعارض مع القيام بالوظيفة الدينية، وألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما، وأن يكون حافظا لثلاثة أجزاء من القرآن الكريم على الأقل وأن يكون حسن التلاوة، أن يكون حسن السيرة والسلوك، وحسن المظهر ولائقا صحيا للوظيفة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

ويشترط في المتعاقد معه لتقديم خدمات في أي من الأنشطة الدينية من غير العمانيين: ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل في أي من التخصصات المتعلقة بالجوانب الفقهية والشرعية، وأن يكون حافظا لثلاثة أجزاء على الأقل من القرآن الكريم وحسن التلاوة، أن يكون حسن السيرة والسلوك، وحسن المظهر ولائقا صحيا للوظيفة، وأن يقدم طلب التعاقد مشفوعا بتزكية من مجلس أمناء الجامع أو المسجد أو أمين الجامع أو المسجد أو على الأقل من جماعة الجامع أو المسجد، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

ويكون الاختيار من بين المتقدمين للتعاقد معهم طبقا: الأعلى في درجة المقابلة الشخصية، وللحاصل على مؤهل أعلى في أي من التخصصات المتعلقة بالجوانب الفقهية أو الشرعية، ومن لا يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، والمقيم قرب الجامع أو المسجد.

ويحدد مقدار المكافأة التي تتحملها الوزارة للمتعاقد معه بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية، وتقدم طلبات تحمل المكافأة المنصوص عليها في المادة 4 من هذه اللائحة إلى الوزارة، على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات والبيانات المطلوبة التي تحددها الوزارة.

التطوع

لا يجوز للمتطوع مباشرة النشاط الديني إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، ويجوز بقرار من الوزير الاستثناء من الحصول على التصريح بممارسة النشاط الديني، أو ارتجال خطبة الجمعة ممن تتوافر لديهم الكفاءة العلمية أو الخبرة في الشؤون الدينية.

ويشترط لحصول المتطوع على التصريح: ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما، وأن يكون حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها وللوزير الاستثناء من هذا الشرط وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، وأن يكون حافظا لثلاثة أجزاء من القرآن الكريم على الأقل، وأن يكون حسن التلاوة، وحسن السيرة والسلوك، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

وتصدر الوزارة نوعين من التصاريح: تصريح مقيد تقتصر صلاحيته على مكان معين، وتصريح غير مقيد تشمل صلاحيته أكثر من مكان.

كما تحدد الوزارة نوع النشاط الديني المصرح للمتطوع بممارسته في التصريح، وتكون مدة التصريح سنة واحدة ويتجدد تلقائيا ما لم يتم إلغاؤه.

ويجب على المتطوع أن يحمل التصريح الخاص به عند مباشرة النشاط الديني، وأن يبرزه لمن يطلبه من المختصين بالوزارة أو الجهات المعنية.

النقل والندب

ويجوز نقل المتقاعد معه بالمكافأة الشهرية التي تتحملها الوزارة، وذلك بناء على موافقة الوزير أو وكيل الوزارة طبقا لمقتضيات المصلحة العامة، كما يجوز نقل المتعاقد معه الذي يتحمل الأفراد أو المؤسسات أو الشركات مكافآته، وذلك بناء على موافقة الوزير أو وكيل الوزارة وطبقا لمقتضيات المصلحة العامة وبعد موافقة من يتحمل مكافآته.

ويكون نقل المتقاعد معه وفقا للقواعد والإجراءات: تقدم الطلبات خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية شهر فبراير من كل عام، وتقوم الدائرة بدراسة الطلبات خلال شهر مارس للتحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويراعى عند دراسة الطلب توافر أحد الأسباب: مضي ثلاث سنوات في مكان العمل، أن يوجد البديل المناسب للمنقول.

ويجوز للوزارة الاستعانة بهذه الضوابط في نقل موظفيها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. كما يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتا بالعمل في وظيفة أخرى من ذات طبيعة وظيفته، أو وظيفة تعلوها، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

مواعيد العمل والإجازات

وتكون مواعيد العمل الرسمية للموظف أو المتعاقد معه على النحو الآتي: الموجه الديني والمشرف الديني والواعظ الديني والمرشد الديني ومساعد المرشد الديني من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، وموجه مدارس القرآن الكريم ومشرف مساجد من يوم الأحد إلى يوم الخميس، الإمام والخطيب ومساعد الإمام والخطيب وإمام المسجد والمؤذن من صلاة فجر يوم الاثنين إلى صلاة عشاء يوم الجمعة.

وتحدد ساعات العمل الرسمية للموظف أو المتعاقد معه بعدد سبع ساعات في كل يوم من أيام العمل الرسمي، وتقسم عدد الساعات حسب طبيعة عمل الوظيفة: موجه ديني ساعتان لإعداد البرامج التنفيذية للوعاظ والمرشدين والأئمة والخطباء، وساعتان لإعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتوجيه المهني والإشراف على تفعيلها، وساعتان لإعداد تقارير المتابعة الفنية والعلمية للموظف أو المتعاقد معه، وساعة للمتابعات الإدارية لتفعيل البرامج الدينية.

ومشرف ديني: أربع ساعات للإشراف الميداني على الموظفين أو المتعاقد معهم أو المتطوعين لتحديد مدى التزامهم بمهامهم الوظيفية والقوانين والقرارات والتعاميم والتوجيهات الصادرة عن الوزارة، وساعة لإعداد الدراسات عن الموظفين أو المتعاقد معهم أو المتطوعين والصعوبات والعقبات التي يواجهونها في أدائهم لمهامهم العملية، واقتراح الحلول لها، وساعة لإعداد تقارير الإشراف الميداني وتسليمها إلى المسؤول المباشر المختص، وساعة لمتابعة الإجراءات الإدارية المترتبة على الإشراف الميداني.

واعظ ديني: ساعتان للمحاضرة أو الدرس وما في حكمها من الأنشطة الدينية، ساعتان للدورات التدريبية وبرامج المؤسسات كالمدارس والسجون والجمعيات والجامعات والكليات وغيرها، ساعتان لفعاليات وبرامج الوعظ الاجتماعي، وساعة لإعداد البحوث والدراسات الدينية، التي تقدم مكتملة كل ستة أشهر بمعدل بحث واحد، أو دراسة واحدة.

مرشد ديني ومساعد مرشد ديني: ساعتان لتعليم القرآن الكريم، وساعة لتعليم مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وللدورات التدريبية وبرامج المؤسسات كالمدارس والسجون والجمعيات والجامعات والكليات وغيرها، وساعتان لفعاليات وبرامج الوعظ الديني، وساعة للدرس أو النشاط الديني اليومي، وساعة لكتابة الدروس والمحاضرات والبحوث الدينية. الإمام والخطيب، ومساعد الإمام والخطيب، وإمام المسجد، والمؤذن: ساعة لصلاة الفجر، وساعة لصلاة الظهر أو الجمعة، ساعة لصلاة العصر، وساعة لصلاة المغرب، وساعة لصلاة العشاء، وساعتان للحلقات القرآنية وما يسند إليه من الدروس والمحاضرات الدينية بتوجيه من الوزارة. موجه مدار س القرآن الكريم: ساعتان لإعداد البرامج التنفيذية لمدرسي القرآن الكريم، وساعتان لإعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتوجيه المهني والإشراف على تفعيلها، وساعتان لإعداد تقارير المتابعة الفنية والعلمية لمدرسي القرآن الكريم وتسليمها للمسؤول المباشر المختص، وساعة للمتابعات الإدارية لتفعيل البرامج التعليمية.

مدرس قرآن كريم: أربع ساعات لتعليم القرآن الكريم وعلومه في الفترة الصباحية، وثلاث ساعات لتعليم القرآن الكريم وعلومه في الفترة المسائية.

مشرف مساجد: أربع ساعات للإشراف الميداني على الجوامع والمساجد ودراسة احتياجاتها، وإعداد تقارير المتابعة الميدانية المتعلقة بمخالفة لائحة الجوامع والمساجد وضبط مخالفة الأيدي العاملة الوافدة التي تمارس الأنشطة الدينية بدون تصريح داخل أو خارج المسجد أو الجامع وفق القوانين والتوجيهات الصادرة عن الوزارة، ساعة لمتابعة تنفيذ عقود خدمات المساجد، ساعة لإعداد تقارير الإشراف الميداني، وتسليمها إلى المسؤول المباشر المختص، وساعة لمتابعة الإجراءات الإدارية المترتبة على الزيارات الإشرافية.

ويجوز استثناء المتعاقد معه من عدد ساعات العمل الرسمية المحددة في المادة 22 من هذه اللائحة، وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبموافقة الوزير.

ويجوز للوزارة تعديل تقسيم ساعات العمل للمتعاقد معه بما يحقق مصلحة العمل شريطة ألا يخل بعدد ساعات العمل الرسمية.

وتكون فترة الإجازة الأسبوعية للموظف أو المتعاقد معه على النحو: الموجه الديني والمشرف الديني والواعظ الديني ومساعد المرشد الديني يومي السبت والأحد، وموجه مدارس القرآن الكريم ومدرس القرآن الكريم ومشرف مساجد يومي الجمعة والسبت، الإمام والخطيب ومساعد الإمام والخطيب وإمام المسجد والمؤذن من صلاة الفجر يوم السبت إلى صلاة العشاء يوم الأحد.

وفي حالة وجود إمامين في الجامع أو المسجد فإنه يسري على أحدهما الأحكام السابقة، وتكون فترة الإجازة الأسبوعية بالنسبة للآخر من صلاة الظهر يوم الأربعاء إلى صلاة الفجر يوم الجمعة، ويجوز بعد موافقة الدائرة تعديل الإجازة الأسبوعية كتابة بحسب الأحوال.

ويجب مراعاة الآتي عند رغبة المتعاقد معه في طلب الإجازة الاعتيادية: ألا تتزامن مع فترة الأنشطة الدينية الصيفية التي تحددها الوزارة، وألا تكون خلال شهر رمضان المبارك، وأن يقدم طلب الإجازة قبل شهر على الأقل من تاريخ بدئها ما لم تقتض الضرورة غير ذلك.

الواجبات والمحظورات

ويجب على المتعاقد معه والمتطوع الالتزام بما تفرضه قواعد السلوك والأخلاق وما تقتضيه طبيعة الوظيفة وفقا لـ : القيام بالواجبات الوظيفية المحددة للوظيفة التي يشغلها أو النشاط الديني الذي يمارسه، والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والتعاميم والتوجيهات الصادرة عن الوزارة، التقيد باللباس الرسمي «الثوب الأبيض والعمامة البيضاء، أو المصر بالنسبة للرجل» في أثناء وقت العمل الرسمي أو في أثناء ممارسة النشاط الديني، والتحلي بقيم وفضائل الدين الإسلامي الحنيف وما يليق بالقائمين على الأنشطة الدينية، والاطلاع على الكتب الفقهية والشرعية والتشريعات ذات الصلة الصادرة عن الوزارة، بما يؤدي إلى توسيع وتنمية المدارك، حضور الورش والدورات التدريبية التي ترشحها الوزارة، الالتزام بالنص الحرفي لخطبة الجمعة والعيدين المعدة من قبل الوزارة، وفي حالة تعذر ذلك يجب الرجوع إلى كتاب«حصاد الخطب» أو«خطب الجمعة» أو «خطب العيدين» السابق إعدادها والمعتمدة من الوزارة، والالتزام بالأعراف والتقاليد العمانية السائدة، فصل مكبرات الصوت الداخلية عن مكبرات الصوت الخارجية عند الإقامة وإلقاء الخطب والمحاضرات والدروس الدينية. ويحظر على المتعاقد معه أو المتطوع إنابة الغير للقيام بواجبات ومسؤوليات الوظيفة أو النشاط الديني إلا بموافقة الوزارة، والقيام بالفتوى الشرعية أو التصدي لها، إثارة الفتن أو المشاكل بين أفراد المجتمع أو التطرق إلى الموضوعات ذات الصبغة السياسية التي تمس مؤسسات الدولة أو الدول الأخرى أو تتناول المسائل ذات الصبغة الخلافية بين المذاهب والطوائف الدينية المختلفة.

الجزاءات الإدارية

مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية في حالة مخالفة الموظف أحكام هذه اللائحة توقع عليه الجزاءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية في حالة مخالفة المتعاقد معه أحكام هذه اللائحة توقع عليه أحد الجزاءات: الإنذار الكتابي من الدائرة أو الإدارة أو المكتب بحسب الأحوال، وخصم المكافأة كلها أو جزء منها بحسب جسامة المخالفة المرتكبة، وإلغاء العقد. وتلتزم المؤسسات أو الشركات أو الأفراد الذين يتحملون مكافأة المتعاقد معه بتنفيذ الجزاءات المشار إليها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية في حالة مخالفة المتطوع أحكام هذه اللائحة توقع عليه أحد الجزاءات: الإنذار الكتابي من الدائرة أو الإدارة أو المكتب بحسب الأحوال، وقف التصريح لمدة ستة أشهر، وإلغاء التصريح نهائيا.

ويجوز للوزارة فرض غرامة إدارية لا تزيد عن ألف ريال عُماني في حالة مخالفة حكم المادة 3 من هذه اللائحة.