الاقتصادية

سجن وغرامة ضد متهم ببيع ممنوعات

13 مايو 2017
13 مايو 2017

أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى مؤخراً حكما قضائياً ضد متهم لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014م)، قضى بالإدانة والسجن وغرامة مالية بلغت (1250) ريالا عمانيا وتحمّل المصروفات القانونية.

وتتلخص تفاصيل الحكم في ضبط عامل وافد من الجنسية الآسيوية وبحوزته مواد ممنوعة من التداول تتمثل في تبغ ممضوغ وسجائر من نوع (مهر أبيض وذهبي) بلغ عددها 136 كرتونا، وبعد جمع الاستدلالات واكتمال ملف القضية قامت الإدارة بإحالته لإدارة الادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة الابتدائية بنزوى، حيث قضت بإدانة المتهم بجنحة التعامل مع سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة، والتعامل مع منتجات التبغ الممضوغ (غير المدخن )، واستعمال مركبة بغير الغرض المبين في ترخيص تسييرها، وسجنه من أجل الأولى مدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه للحق العام ( 200 ) ريال عماني، وتغريمه من أجل الثانية (1000 ) ريال عماني، وتغريمه من أجل الثالثة ( 50) ريالاً عمانياً، مع جمع العقوبات، وحمل المصروفات القانونية عليه، ومصادرة المضبوطات .

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك والالتزام بالشفاهية والمصداقية والبعد عن الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.