عمان اليوم

«البيئة» تصدر لائحة تعنى بتنظيم جودة الهواء المحيط والغلاف الجوي خارج المباني ومناطق العمل

16 أبريل 2017
16 أبريل 2017

معاقبة من يتسبب بفعل أو ترك ملوثات بنسبة تتجاوز الحدود -

كتبت - مُزنة بنت خميس الفهدية -

أصدرت وزارة البيئة والشؤون المناخية لائحةً جديدةً تعنى بجودة الهواء المحيط، تتضمن 9 مواد، تعمل جميعها في تنظيم جودة الهواء المحيط، والذي يشير إلى الغلاف الجوي خارج المباني وحدود المصادر ومناطق العمل، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 41/‏2017.

وحددت اللائحة 10 ملوثات في الهواء المحيط ومستوى تركيزاتها، ومتوسط الفترة الزمنية لقياس الملوث، وهي ثاني أكسيد الكبريت، وكبريتيد الهيدروجين، وثاني أكسيد النيتروجين، والأوزون، والدقائق العالقة PM10، و PM2.5، وأول أكسيد الكربون، والهيدروكربونات غير الميثانية، بالإضافة إلى الرصاص والأمونيا.

وشددت اللائحة على ألا يجوز للمالك أن يتسبب بفعل أو ترك في زيادة ملوثات الهواء المحيط بنسبة تتجاوز الحدود المبينة في الجدول المرفق بهذه اللائحة، وأن يلتزم المالك بإنشاء محطة الرصد وفقًا لضوابط معينة، وهي تكليف استشاري بيئي لتحديد ثلاثة مواقع على الأقل كخيارات لوضع محطة الرصد، ويتم اختيار الموقع الأنسب بعد التنسيق مع وزارة البيئة والشؤون المناخية، وأن يتراوح ارتفاع موقع محطة الرصد ما بين مترين إلى أربعة أمتار من سطح الأرض، وأن يكون البعد بين موقع محطة الرصد وبين أي عائق طبيعي أو صناعي مضروبًا في مترين اثنين ونصف متر ارتفاع العائق.

وأشارت اللائحة إلى أن يجب على المالك أن يلتزم برصد ملوثات الهواء المحيط حسب الطرق القياسية العالمية المعتمدة في هذا الشأن، وتقديم بيانات رصد دورية من محطة الرصد كل ثلاثة أشهر إلى دائرة التفتيش والرقابة البيئية بالمديرية العامة للشؤون البيئية بالوزارة كلّما طلب منه ذلك، وتتولى الدائرة المختصة إدارة شبكة محطات الرصد الخاصة بوزارة البيئة والشؤون المناخية، وإعداد تقارير سنوية عن جودة الهواء المحيط.

ونصت اللائحة على أن لوزارة البيئة والشؤون المناخية الحق في إلزام المالك الذي تتجاوز ملوثات الهواء المحيط لمصدره أو منطقة عمله الحدود المسموح بها، وأن يربط محطة الرصد الخاصة به بشبكة محطات الرصد الخاصة بوزارة البيئة والشؤون المناخية، وأن يقدم بيانات رصد هذه الملوثات إلكترونيًا، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لتخفيف تركيز تلك الملوثات.

وتطرقت اللائحة إلى أن يلتزم المالك بالسماح لموظف وزارة البيئة والشؤون المناخية المختص بمعاينة محطات الرصد التابعة للمصدر أو منطقة عمله، وذلك في أي وقت. وتفرض على المالك الذي يمتنع عن تركيب محطة الرصد غرامة إدارية لا تقل عن ألف ريال عماني، مع إلزامه بتركيب المحطة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/‏2001، أو أي قانون آخر، وتفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، مع إلزامه بتصحيح المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.

وقد حددت لائحة جودة الهواء المحيط مجموعة من الكلمات والعبارات، بحيث يكون لها معنى محدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر، وهي أن الدائرة المختصة بتنفيذ أحكام اللائحة هي دائرة التفتيش والرقابة البيئية بالمديرية العامة للشؤون البيئية بوزارة البيئة والشؤون المناخية.

وبقصد بمصدر الهواء هو العملية أو النشاط الذي يحتمل أن يكون سببا مباشرًا أو غير مباشر للتلوث البيئي، وأشارت اللائحة إلى منطقة العمل التي يقصد بها الموقع البري أو الساحلي أو العائم في الموانئ أو المياه البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للسلطنة، والذي يوجد به مصدر واحد أو أكثر.

أما عن المالك فيقصد به أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون مالكًا لمصدر أو لمنطقة عمل، أو مسؤولًا عن تشغيلها أو إدارتها، بينما يشير الهواء المحيط إلى الغلاف الجوي خارج المباني وحدود المصادر ومناطق العمل، أما ملوثات الهواء المحيط فهي أية مادة توجد في الهواء المحيط بتركيز يتجاوز الحدود المبينة في الجدول المرفق بهذه اللائحة، وأشارت اللائحة إلى محطة الرصد التي هي المكان المخصص لمراقبة ملوثات الهواء، الذي يحتوي على أجهز متطورة لرصد ملوثات الهواء المحيط.