908150
908150
عمان اليوم

الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي

27 يناير 2017
27 يناير 2017

908149

تحدد واجبات القضاة وحقوقهم -

كتب - محمد الصبحي -

908151

صادقت السلطنة على النظام الأساسي للدولة وفقا للمرسوم رقم 2/‏‏2017 والذي نص على أنه وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/‏‏96 وعلى قرار المجلس الأعلى التشاوري السادس عشر المنعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، باعتماد النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي.

وأقرت المصادقة الموافقة على الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحددت في نصوصها الفصل الأول الذي يشمل التعريفات والأحكام العامة، وفصل النظام الأساسي واجبات القضاة وحصاناتهم والأعمال المحضورة عليهم وانتهاء خدماتهم، وأشار المادة 9 على أنه لا يجوز للقاضي خلال مدة ولايته تولي مناصب سياسية أو إدارية أو ممارسة أعمال تجارية أو مهنية، أو أي أعمال تتعرض مع مقتضيات منصبه، ولا يجوز النظر في أي دعوى سبق أن كان وكيلا أو مستشارا أو محاميا أو خبيرا لدى أحد أطرافها، أو سبق عرضها عليه بصفته محكما أو عضوا في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو كان له مصلحة فيها أو أبدى رأيا فيها بأي شكل من الأشكال.

يبين النظام الداخلي الإجراءات اللازمة لقيد وسير الدعوى وبيان وشكل الطلبات وميعاد تقديمها -

مداولات الدائرة سرية بين القضاة ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة -

فيما نصت المادة 10 في غير حالتي الاستقالة أو الإعفاء يستمر القضاة الذي تنتهي مدة ولايتهم بالفصل في الدعاوى التي اختتمت فيها المرافعة وحجزت لإصدار الحكم.

ونصت المادة 11 أن قضاة الهيئة غير قابلين للعزل، ويعتبر منصب القاضي شاغرا في إحدى الحالات مثل الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء، ونصت المادة 122 أنه إذا رغب أحد قضاة الهيئة في الاستقالة قدمها كتابة إلى رئيس الهيئة الذي يبلغها إلى الأمين العام، ويعتبر المنصب شاغرا، ويبلغ رئيس الهيئة استقالته مباشرة إلى الأمين العام، وفي هذه الحالة تجتمع الهيئة خلال شهر بدعوة من نائب الرئيس لاختيار الرئيس، وإذا فقد أحد قضاة الهيئة شرطا من الشروط الواجب توافرها لتقلد منصب في دولته أو بسبب عجزه أو عدم قدرته عن القيام بأعباء المنصب، يعفى من المنصب بقرار من المجلس الأعلى بتوصية مسببة من الهيئة، وإذا شغر منصب أحد قضاة الهيئة قبل انتهاء مدة ولايته يتم تعين من يخلفه بالإجراءات ذاتها وللمدة المتبقية من ولاية سلفه، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.

ونصت المادة 13 أنه لا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى قضاة الهيئة الذين ينتمون بجنسياتهم إلى جنسيات أطراف الدعوى، على ألا يترتب على ذلك تعذر انعقاد الدائرة لنظر الدعوى وفي هذه الحالة يتم نظرها أمام قضاة الهيئة مجتمعين.

وتطرقت المادة 14 في فصل اختصاصات الهيئة مع مراعاة نص المادة 7 من هذا النظام، تنظر الهيئة في الدعاوى الناشئة عن عدم تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها، وتنص المادة 15 من نفس الفصل أن الهيئة تفصل في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية‘ وتطبق بالدرج في هذا الشأن، النظام الأساسي لمجلس التعاون أو اتفاقيات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، والقوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية، والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المنظم إليها أطراف الدعوى، بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها.

إجراءات التقاضي أمام الهيئة

نص الفصل الرابع على إجراءات التقاضي أمام الهيئة مع عدم الإخلال بنص المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية تحيل الأمانة العامة الدعوى للهيئة، ويبين النظام الداخلي للهيئة الإجراءات اللازمة لقيد وسير الدعوى، وكذلك قيد وبيان وشكل الطلبات وميعاد تقديمها، ويحدد الإجراء اتباعه في تلقي المستندات والبيانات والمذكرات، وطرق إعلان صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات والحكم الصادر فيها ومقدار الرسوم وتعين الخبراء وبيان مقابل أتعابهم وغير ذلك من إجراءات التقاضي اللازمة.

ونصت المادة 17 تكون اللغة العربية اللغة الرسمية للهيئة، ويجوز للدائرة عند الاقتضاء أن تأذن لأطراف الدعوى بتقديم المذكرات بلغة أجنبية، على أن يوافق ترجمة عربية معتمدة لها، وتعتبر الترجمة العربية المعول عليها، ونصت المادة 18 أن تكون جلسات الدائرة علنية، ولها أن تعقد جلسات سرية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أطراف الدعوى، ونصت المادة 19 أن يمثل كل طرف أمام الدائرة بشخصه أو بوكيل عنه، ويجوز له أو لوكيله الاستعانة بما يراه من مستشارين أو خبراء أو محامين، مع الأخذ في الاعتبار قوانين المحاماة في الدول الأعضاء، ويتمتع الوكلاء والمستشارون والخبراء والمحامون بالحقوق والضمانات التي تكفل حرية مباشرتهم لمهامهم، وعليهم التقيد بالشروط والضوابط، وفقا لما يحدده النظام الداخلي.

أما المادة 20 فنصت للهيئة أن تقوم بإجراء التحقيق الذي تراه لازما، ولها أن تعقد بهذا التحقيق إلى بعض قضاتها، كما للهيئة أن تعهد إلى خبير أو إلى مكتب استشاري، أو أي جهة أخرى، القيام بتقديم خبرة أو إبداء رأي في أي موضوع يتعلق بالدعوى محل النظر، كمل للدائرة إجراء معاينة ميدانية، وعليها أن تخطر الدول الأعضاء أو الجهات المعنية للقيام بذلك الإجراء وفقا للنظام الداخلي، ويبين النظام الداخلي للهيئة آلية إجراء ت التحقيق، وانتداب الخبراء وتحديد أتعابهم وإجراءات القيام بالمعاينة الميدانية، وكيفية التنسيق مع الدول الأعضاء للقيتم بذلك.

ونصت المادة 21 أنه للدائرة أثناء نظر الدعوى اتخاذ ما يلي: تقصير المواعيد والإجراءات وتحديد أقرب جلسة للنظر في الدعاوى، وإصدار أوامر وقتية أو تحفظية في المسائل التي يخشى فيها من وقوع أضرار يتعذر تداركها، وذلك لحماية المراكز والحقوق المهددة، بناء على طلب يقدم على عريضة، ويجب إشعار أطراف الدعوى بالإجراءات المتخذ، وكذلك إشعار الأمانة العام لإحاطة الدول الأعضاء بما يتم اتخاذه.

ونصت المادة 22 يجوز للمدعي علي أن يتقدم بدعوى فرعية ضد المدعي بمواجهته، وفقا لما يحدده النظام الداخلي، ويشترط لقبول هذه الدعوى أن تكون ذات صلة مباشرة بالدعوى الأصلية وأن تدخل في ولاية الهيئة، ونصت المادة 23 لأطراف الدعوى التقدم باتفاق بالصلح في الدعوى في أي مرحلة كانت عليها قبل النطق بالحكم، وتثبت الدائرة الاتفاق بمحضر الجلسة ويكون الاتفاق الصلح بمثابة حكم إنهاء الدعوى، ونصت المادة 24 للمدعي أن يتنازل عن دعواه في أي مرحلة تكون عليها الدعوة، على أن يكون ذلك قبل النطق بالحكم ما لم يتعارض أحد أطراف الدعوى على ذلك

ونصت المادة 25 أنه إذا رأت أحدى الدول الأعضاء أن لها مصلحة قائمة قد يؤثر عليها حكم الدائرة في قضية معروضة عليها، جاز للدولة أن تقدم إلى الدائرة طلبا بالتدخل قبل إقفال باب المرافعة، و على الدائرة أن تفصل في الطلب

الأحكام وتنفيذها

وفي المادة 26 من فصل إصدار الأحكام وتنفيذها نص المادة على أن تكون مداولات الدائرة سرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، ونصت المادة 27 يصدر الحكم في جلسة علنية في موعد تحدده الدائرة، وتصدر الدائرة أحكامها وقرارتها بأغلبية القضاة الذين نظروا الدعوى، ويتعين أن يشمل الحكم على يوم وتاريخ صدوره وموضوع الدعوى وأطرافها وطلباتهم، وملخص لدفاعهم، وأسماء القضاة الذين شاركوا فيه وتواقيعهم والأسباب التي بني الحكم عليها، وتودع مسودة الحكم الموقعة من الدائرة بملف الدعوى عند النطق به، وتقع النسخة الأصلية للحكم من الرئيس وكاتب الجلسة وتسلم صور منها لأطراف الدعوى وتعمم على الدول الأعضاء.

ونصت المادة 28 أن تختص الدائرة وحدها بتفسير الأحكام التي تصدرها، ولأي طرف في الدعوى أن يطلب من الهيئة تفسير ما وقع منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا جوهريا من غموض ونصت المادة 29 إذا أغفلت الدائرة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، فعليها بناء على طلب من ذي مصلحة أن تنظر في الطلب والحكم فيه بعد إعلان الخصم به، ويعتبر الحكم الصادر متمما للحكم الأصلي.

ونصت المادة 30 على أن تختص الدائرة وحدها بنا على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها، بتصحيح ما يعق في حكمها من أخطاء مادية، ويجري رئيس الهيئة أو الدائرة التي أصدرت الحكم هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو وكاتب الجلسة.

ونصت المادة 31 أن تكون أحكام الهيئة نهائية وملزمة بالنسبة للأطراف الدعوى، ولها ذات الحجية المقررة للأحكام الوطنية، وتنفذ بذات الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية، ونصت المادة 32 يجب على الدائرة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليها فيها، وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقره الهيئة.

وذكرت المادة 33 إذا لم تنفذ أحدى الدول الأعضاء الصادرة ضدها، يرفع الأمر للمجلس الأعلى بتوصية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتقرير ما يراه مناسبا.

التماس إعادة النظر في الأحكام

وفي فصل التماس إعادة النظر في الأحكام نصت المادة 34 يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من الهيئة أو الدائرة، وذلك في الأحوال الآتية، إذا تضمن الحكم تجاوزا لقاعدة أساسية في الاتفاقية الاقتصادية أو في هذا النظام أو في إجراءات التقاضي، وإذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما يطلبوه، و إذا وقع من الخصم غش أو تزوير أو تدليس كان من شأنه التأثير في الحكم، وإذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها، وإذا كان الحكم مناقضا بعضه البعض في منطوقه أو فيما بين أسبابه ومنطوقه، تناقضا يخل بجوهره، ونصت المادة 35 يقدم طلب التماس إعادة النظر إلى الهيئة أو الدائرة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه بصحيفة تشمل على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم في الحالات المنصوص عليها في البنود 1-2-5 من المادة 34 من هذا النظام، ومن ظهور السبب في الحالات المنصوص عليها في البنود 3-4، من المادة 34 من هذا النظام وقبل انقضاء 3 أشهر على صدور الحكم.

ونصت المادة 36 على أن تفضل الهيئة أو الدائرة بحسب الأحوال أولا في جواز الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في موضوع الدعوى، و يجوز بناء على طلب الملتمس فيه إلى أن تفصل الهيئة أو الدائرة بحسب الأحوال في موضوع الالتماس.

الأحكام الختام

فيما نص فصل الأحكام الختامية في مادته 37 أن تتمتع الهيئة بالمزايا والحصانات الدبلوماسية طبقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يتمتع رئيس الهيئة ونائبه وبقية القضاة بالمزايا والحصانات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين، وتستمر الحصانة القضائية بعد انتهاء وظيفة قضاة الهيئة بالنسبة للأعمال التي باشروها بصفتهم الرسمية بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم، وتلتزم الدول الأعضاء باحترام حيادية القضاة واستقلالهم، وبعدم التأثير على أي منهم بأي شكل كان أثناء ولايتهم، وكذلك بعدم مساءلتهم بعد انتهاء هذه الولاية عن الأعمال التي مارسوها وأثناءها.

ونصت المادة 38 أنه يجوز تعديل هذا النظام بناء على طلب يقدم من أحد الدول الأعضاء أو الأمين العام وبناء على توصية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ونصت المادة 39 على أن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة للمصادقة على هذا النظام خلال مده أقصاها سنة من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى، ونصت المادة 40 أن تقترح الهيئة مشروع النظام الداخلي خلال 6 أشهر من صدور قرار المجلس الأعلى بتعيين القضاة، وتحيله إلى الأمانة العامة لرفعة إلى المجلس الوزارة لإقراره، فيما نصت المادة 41 على أن يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد 3 أشهر من مصادقة جميع الدول الأعضاء عليه.