عمان اليوم

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تقر إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن

15 يناير 2017
15 يناير 2017

تشمل تجميد أموال من يطالهم التوصيف القانوني للعقوبات -

كتب - محمد الصبحي -

أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرارات جديدة تتعلق بإجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله.

وراعت البنود تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، والإعفاءات من تدابير التجميد، والإدراج والإزالة من القائمة، واقتراح التحديد أو الإزالة إلى الأمم المتحدة، والجزاءات المترتبة على ذلك في حالة الإخلال بهذه الأحكام.

تجميد الأموال والموارد الاقتصادية

ونص بند تجميد الأموال والموارد الاقتصادية على أنه يجب على الشخص تجميد كافة الأموال أو الموارد الاقتصادية التي تعود إلى كل من يعمل بالنيابة عن هذا الشخص أو المجموعات أو الكيان أو تحت إدارته أو كان مالكا له، أو له سيطرة عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى أي شخص أو مجموعة أو كيان تحدده لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أو من يعمل بالنيابة عن هذا الشخص أو المجموعة أو الكيان أو تحت إدارته أو كان مالكًا له، أو له سيطرة عليه بشكل مباشر وغير مباشر.

كما نص البند على تطبيق تدابير التجميد بموجب هذه المادة على الأموال التي تنشأ أو تحصل من الأموال أو الموارد الاقتصادية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. كمت يجب المحافظة على الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة بموجب هذه المادة وإدارتها وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتطرق القرار إلى عدم الإخلال بأحكام الفصل الثالث من هذه الإجراءات، ويحظر على أي شخص إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية أو تقديم خدمات مالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل، أو بالشراكة، إلى أي شخص أو مجموعة أو كيان أو لصالحهما ممن حددتهم الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه الإجراءات.

وتطرق القرار إلى أنه يتعين على أي شخص إبلاغ اللجنة باتخاذ تدابير التجميد وفقا للمادة (2) من هذه الإجراءات خلال 3 أيام من تاريخ اتخاذه. مع عدم الإخلال بالفقرة (أ) هذه المادة، ويجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح والجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات المتمثلة في إبلاغ اللجنة فور علمها أو اشتباهها بأن عميلًا أو عميلاً سابقًا أو أي شخص تتعامل معه أو سبق لها التعامل معه هو شخص أو مجموعة أو كيان ممن حددتهم الفترة (أ) من المادة (2) من هذه الإجراءات، إضافة إلى تقديم معلومات عن وضع الأموال والموارد الاقتصادية وأي جزء متخذ بشأنها وعن طبيعة الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة وكميتها، وأي المعلومات أخرى ذات صلة بذلك أو من شأنها تسهيل الالتزام بهذه الإجراءات، وللجنة التنسيق مع الجهة الرقابية أو المختصة للتحقق من دقة المعلومات المقدمة.

وترسل اللجنة المعلومات التي تتلقاها بموجب هذه المادة إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، كما أنه على الجهات الرقابية والمختصة القيام بفحص قاعدة بياناتها كل 6 أشهر على الأقل، على أن يشمل ذلك الفحص السجلات الخاصة ببيانات الشركات والأعمال والمهن غير المالية، وذلك لمقارنه أسماء الأشخاص والمجموعات والكيانات التي تحددها لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

وأشار القرار إلى أنه يجوز للادعاء العام أن يأمر بتعديل أو رفع تجميد محدد تم اتخاذه بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه الإجراءات إذا تبين عدم انطباقها على الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة‘ على أن يتم نشر ذلك الإجراء في الجريدة الرسمية، وإخطار الأشخاص الذين يقومون بتجميد هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية أو الذين تطالهم تدابير التجميد وفقًا للإجراءات الواردة في المادة (14) من هذه الإجراءات، كما أنه على الادعاء العام إخطار مقدم الطلب بقرار القبول أو الرفض مسببا خلال (30) يومًا من تاريخ تسليم الطلب، ويعتبر الطلب مرفوضا في حالة مضي المدة المذكورة دون رد، ويحق لمقدم الطلب الذي رفض طلبه التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة دون رد، مع مراعاة أحكام الفصل الثالث من هذه الإجراءات، لا يجوز تعديل أو رفع التجميد، الذي تم اتخاذه بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه الإجراءات إلى إذا تبين للادعاء العام أن الشخص أو المجموعة أو الكيان موضوع التجميد، ليس هو الشخص أو المجموعة أو الكيان الذي حددته لجنة العقوبات لجنه العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

الإعفاءات من تدابير التجميد

ونص بند الإعفاءات من تدابير التجميد أنه يجوز لأي شخص أو مجموعة أو كيان تم تجميد أمواله أو موارده الاقتصادية وفقا للفقرة (أ) من المادة (2) من هذه الإجراءات تقديم طلب كتابي إلى اللجنة للحصول على تصريح لرفع التجميد عنها، وذلك لتسديد النفقات الضرورية أو الأساسية لشخص طبيعي أو أحد أفراد عائلته، بما في ذلك تكاليف المواد الغذائية والأدوية العلاج الطبي والإيجار أو الرهن العقاري والضرائب وأقساط التأمين ورسوم خدمات المرافق العامة كالماء والكهرباء والغاز والاتصالات وذلك ضمن الحدود المعقولة، وكذلك دفع الرسوم المهنية وسداد النفقات المرتبطة بتأمين الخدمات القانونية، وذلك ضمن الحدود المعقولة.

ونصت المادة أنه في حالة كان الطلب المقدم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة متعلقا بالأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة وفقًا للبند (2) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه الإجراءات، فإنه لا يجوز التصريح له برفع التجميد، إلا بعد إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، وعدم وجدود قرار يخالف ذلك من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة خلال مدة 48 ساعة من إخطارها.

وتطرق القرار في مادته السابعة أنه لا يجوز لكل ذي مصلحة أن يقدم طلبا كتابيا إلى اللجنة للحصول على تصريح باستخدام بعض أو كل الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة بموجب الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه الإجراءات من أجل تسديد النفقات الاستثنائية، وفي حال كان الطلب متعلقا بالأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة وفقًا للبند (2) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه الإجراءات، فأنه لا يجوز منح هذا التصاريح إلا بعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لأمم المتحدة.

أما المادة الثامنة من هذه الفصل فتنص أنه يجب على اللجنة إحالة الطلب المقدم إليها بموجب المادتين (6) و(7) من هذه الإجراءات إلى الادعاء العام، ويتولى الادعاء العام البت في الطلب، وعليه إخطار مقدم الطلب بقرار القبول أو الرفض مسببًا خلال 30 يومًا من تاريخ تسلم الطلب، ويعتبر الطلب مرفوضًا في حالة مضي المدة المذكورة دون رد، وفي حال قبول الطلب يجوز وضع الشروط التي تعد ضرورية لمنع استخدام الأموال والموارد الاقتصادية لتمويل الإرهاب، ويحق لمقدم الطلب الذي رفض طلبه التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.

فيما نصت المادة (9) أن للجنة أن تطلب من الادعاء العام إلغاء التصريح في أي وقت في حاله ظهور وقائع تشير إلى أن التصريح برفع التجميد من الأموال أو الموارد الاقتصادية قد يستخدم لتمويل الإرهاب

أما المادة العاشرة فنصت على أنه يتم تجميد الدفعات أو الاعتمادات التالية والواردة إلى الحساب المجمد فورًا والمتمثلة في الدفعات المستحقة بموجب العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات المبرمة أو الناشئة من قبل تاريخ تجميد الحساب، وكذلك الفوائد أو العوائد المستحقة على الحساب، كما يجوز للجنة تحديد الشروط التي تراها مناسبة لمنع استخدام الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لمنع استخدامها في تمويل الإرهاب، وذلك عند دفع الديون أو الالتزامات بها، ويجوز للجنة السماح بتلقي دفعات أخرى من الحسابات المجمدة بما يتفق مع متطلبات قرار ذي صلة صادر عن مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة.

الإدراج والإزالة من القائمة

أما فصل الإدراج والإزالة من القائمة فنص فإن اللجنة تحدد قائمة الأشخاص والمجموعات والكيانات الذين تتوفر بحقهم أسابتا كافية للاعتقاد بأنهم قد ارتكبوا أو يحاولون ارتكاب عمل إرهابي، أو يشاركون فيه، أو يقومون بتسهيل ارتكابه، أو هناك من يقوم بذلك نيابة عنهم، أو بناء على توجيهاتهم، وأن أي كيان مملوك تحت السيطرة المباشرة وغير المباشرة لشخص أو مجموعة أو كيان تم تحديده بموجب البند (1) من هذه الفقرة.

وتقر المادة أنه يجوز للجنة جمع المعلومات وطلبها من أي جهة مختصة لتحديد أي شخص أو مجموعة أو كيان لإدراجه في القائمة، كما نص المادة أنه للادعاء العام بناء طلب اللجنة إدراج أي شخص أو مجموعة أو كيان علة القائمة حتى قبل التحقيق مع الشخص أو المجموعة أو الكيان المعني أو محاكمته، وذلك دون تأخير أو إخطار مسبق لأي منهم.

وأشارت المادة (12) إلى أنه يجوز لأي شخص أو مجموعة أو كيان إدراج اسمه في القائمة، وفقا للفقرة (ج) من المادة (11) من هذه الإجراءات أن يقدم طلبًا مكتوبًا إلى اللجنة لإزالة اسمه من القائمة، وأن يجب على اللجنة إحالة الطلب المقدم إليها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الادعاء العام، ويتولى الادعاء العام البت في الطلب، وعليه إخطار مقدم الطلب بقرار القبول أو الرفض مسببا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الطلب، وفقا للإجراءات الواردة في المادة 14 من هذه الإجراءات، ويعتبر الطلب مرفوضا في حالة مضي المدة المذكورة دون رد، وفي حالة قبول الطلب يتم إزالة مقدم الطلب من القائمة، كما يحق لمقدم الطلب الذي رفض طلبه التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة دون رد.

ونصت المادة (13) أنه على اللجنة، دون أي تأخير إخطار كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة بالقرار الصادر بإدراج الشخص أو المجموعة أو الكيان أو إزالته من القائمة، على أن يتم نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية، ويرفع تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية للشخص أو المجموعة أو الكيان بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه الإجراءات فور نشر قرار الإزالة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة.

فيما نصت المادة (14) أنه على الادعاء العام تسليم إخطار كتابي إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان مرفقا به قرار الإدراج أو الإزالة من القائمة، ويجب أن تتضمن الإخطار الوقائع القابلة للنشر علنا، والتي تشكل أسباب الإدراج في القائمة أو الإزالة منها، وفي حال الإدراج يجب أن يحدد الإخطار قواعد وإجراءات طلب الإزالة من القائمة، وفي حال كان الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج في القائمة أو الذي أزيل منها مقيما في السلطنة يرسل الإخطار بواسطة الوسائل الآتية: في حالة الشخص الطبيعي، بواسطة البريد الالكتروني إلى عنوان مسجل، وفي حالات الشخص أو الكيان المعنوي بواسطة البريد إلى المكتب المسجل أو الرئيسي أو إلى أخر عنوان مسجل، وفي حالة المجموعة يرسل بأي وسيلة متاحة، وإذا كان الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج في القائمة أو الذي أزيل منها غير مقيم بالسلطنة على الادعاء العام تقديم نسخة من الإخطار عبر وزارة الخارجية إلى ممثل الحكومة الأجنبية حيث يقيم أو يوجد الشخص أو المجموعة أو الكيان مع الطلب بإخطاره عند أول فرصة متاحة، وفي حالة كان مكان وجود الشخص أو المجموعة أو الكيان مجهولاً، يجب على الادعاء العام إرسال نسخة من الإخطار عبر وزارة الخارجية إلى ممثل حكومة الدولة التي يحمل الشخص جنسيتها مع طلب إخطاره عند أول فرصة متاحة.

اقتراح التحديد أو الإزالة إلى الأمم المتحدة

وفي بند اقتراح التحديد أو الإزالة إلى الأمم المتحدة على اللجنة التقدم بطلب إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لتحديد شخص أو مجموعة أو كيان لإدراجه في القائمة بما يتوافق هذا الطلب دون الحاجة إلى إخطار مسبق للشخص أو المجموعة أو الكيان المعني، وكما يجب ألا يكون طلب التحديد مقيدًا بوجود إجراءات جزائية في السلطنة أو في مكان آخر، ويجب أن يقدم طلب التجديد على الاستمارة النموذجية المحددة للإدراج على أن يشمل تحديد المعلومات ذات الصلة بالأسماء المقدم بشأنها الطلب، وبيان الحالة والتفصيل، الذي قدم على أساسها، وتحديد إذا كانت اللجنة ترغب أن يتم الإشارة إلى السلطنة بوصفها الدولة مقدمة طلب التحديد من عدمه.

وتتطرق القرار في المادة (19) يجوز لأي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج في القائمة من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة يحمل الجنسية العمانية أو يملك مقرا للعمل أو للإقامة في السلطنة أن يقدم طلبا إلى اللجنة من أجل إزالة التحديد من القائمة، التي يجب أن تحيل هذا الطلب إلى وزارة الخارجية لإرساله إلى جهة الاتصال المختصة في الأمم المتحدة.

الأحكام الختامية

أما بند الأحكام الختامية فنص أنه على المؤسسات الآلية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الالتزام بتطبيق أحكام هذه الإجراءات، كما تتولى اللجنة بالتنسيق مع الجهات الرقابية التحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بأحكام هذه الإجراءات.

ونصت المادة (18) «يعفى أي شخص من المسؤولية الجنائية أو الإدارية أو الدنية عن أي خسارة أو مطالبة تنتج عن قيامه بحسن نية وبهدف الالتزام بأحكام هذه الإجراءات بتجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية أو رفض السماح بالتصرف فيها أو تقديم الخدمات المالية بشأنها».

الجزاءات

أما بند الجزاءات فنص «مع عدم الإخلال بحكم المادة (52) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد المبينة من هذه الإجراءات بالغرامة المالية الإدارية المنصوص عليها فيها، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (2و3) من هذه الإجراءات بغرامة إدارية، لا تقل عن 10000 الآف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال أو الموارد الاقتصادية محل التجميل، كما يعاقب كل من يخالف حكم المادة (4) من هذه الإجراءات بغرامة إدارية لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 2000 ريال، ويعاقب كل من يخالف البند (أ) من المادة (17) من هذه الإجراءات بغرامة إدارية لا تقل عن 1000 آلاف ريال ولا تزيد عن 5000 ريال عماني، وتتولى اللجنة توقيع الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذه الإجراءات.