ضبط شركة مصنعة للعطور بمواد منتهية الصلاحية بشمال الباطنة
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة من ضبط إحدى الشركات المصنعة للعطور والبخور والمواد التجميلية تقوم بتصنيع العطريات ومشتقاتها بمواد مغشوشة وفي بيئة لا تتوافر فيها أدنى اشتراطات الصحة والسلامة وممارسة العمل من غير تراخيص معتمدة بمنزل في إحدى المزارع بالمحافظة تمهيدا لبيعها في الأسواق، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة بمختلف محافظات سلطنة عمان في متابعة ومراقبة الأسواق، وكبح التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، وذلك في سبيل حماية المستهلكين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وخاصة فيما يتعلق بضمان جودة السلع، وكل ما يضمن لهم صحتهم وسلامتهم وعدم إلحاق الضرر بهم عند الاستعمال العادي للسلع.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في ورود معلومات إلى مديرية حماية المستهلك بشمال الباطنة تفيد بوجود قوى عاملة وافدة تقوم بتصنيع العطريات ومشتقاتها بإحدى المزارع في منزل سكني دون مراعاة للاشتراطات المعتمدة للصحة والسلامة، وعلى إثر ذلك قامت المديرية بالتحقق من صحة المعلومات الواردة، حيث باشر مأمورو الضبط عملهم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة فتمت مداهمة المزرعة حيث تم ضبط قوى عاملة وافدة تقوم بممارسة هذا العمل وبحوزتهم كميات كبيرة من الأجهزة والأدوات الكهربائية والميكانيكية المختصة في خلط ومزج المستحضرات لتصنيع العطور والبخور ومستحضرات التجميل بمواد منتهية الصلاحية بالإضافة إلى ما يزيد على ١٠٠٠٠٠ قالب وقنينة وعبوات تغليف كرتونية وعبوات مجهزة للتعبئة وجهاز لطبع تواريخ جديدة على سلع منتهية الصلاحية، ومن خلال طباعة ملصق بالتواريخ الجديدة ووضعه على التواريخ المنتهية بالإضافة لاستبدال بيانات عطور مستوردة ببيانات أخرى غير صحيحة كتب عليها الصنع في سلطنة عمان وإعادة تعبئة عطور منتهية الصلاحية في عبوات جديدة بتواريخ جديدة ومجهزة ليتم بيعها للمستهلكين عن طريق محلات تابعة للمؤسسة المخالفة بأغلب محافظات سلطنة عمان، وعليه تم التحرز على المضبوطات في موقع الضبط وسحب المنتجات المغشوشة من أسواق محافظة شمال الباطنة ويجري العمل للتأكد من خلو أسواق سلطنة عمان من تلك السلع المغشوشة.
وبسؤال المتهمين عن الواقعة اعترفوا بارتكابهم المخالفة المنسوبة إليهم، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بناءً على نص المادة (3) من قانون حماية المستهلك (66/2014م) "يحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة"، والمادة (21) من اللائحة التنفيذية رقم (77/2017م) ، والتي تنص على أنه : "يحظر على المزود تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بحسب طبيعة كل سلعة أو خدمة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهات المعنية".
وتؤكد هيئة حماية المستهلك من خلال هذه الضبطيات على جهودها الحثيثة في متابعة كل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بحماية المستهلك، وتهيب بجميع المزودين بضرورة الالتزام بالنظم والاشتراطات الصحية وعدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين بأي طريقة كانت.
