No Image
الاقتصادية

تعمين وظائف ربط الألياف البصرية والإشراف على حفر الكابلات وصيانة الأجهزة وأمن المعلومات

21 أغسطس 2022
يجوز لـ"تنظيم الاتصالات" فرض غرامة مالية وإيقاف التصريح للمخالفين
21 أغسطس 2022

  • ضرورة الالتزام بتوفير التدريب والتأهيل للعمانيين العاملين في المهن
  • إسناد أعمال لا تقل عن 10% من الإجمالي السنوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

"عمان" نصت لائحـة تنظيـم تنفــيذ الخدمات في مجال الاتصالات على أنه لا يجوز لغير العمانيين القيام بأعمال ربط الأسلاك أو الألياف البصرية في الوصلة الأخيرة من شبكات المرخص له، كما لا يجوز لغير العمانيين الإشراف على الحفر لمد كابلات الاتصالات أو تركيب أو إعداد أو ربط أو صيانة أجهزة وأنظمة الاتصالات في المقاسم أو نقاط الوجود أو نقاط التوزيع أو المحطات، أو تركيب وإعداد شبكات أو أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات في المنازل، أو تفعيل خدمات اتصالات المرخص له للمنتفعين، أو تجديد أو تعديل اشتراكات المنتفعين أو إلغاؤها، كما لا يجوز لغير العمانيين شغل المهن المتعلقة بأمن المعلومات، أو قواعد البيانات أو مراكز البيانات أو إدارة الشبكات، وحددت الهيئة أن يبدأ سريان الالتزامات الواردة في المادة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال بعد انقضاء (18) شهرا من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وفي جميع الأحوال يلتزم كل من المرخص له والمصرح له بتقديم بيانات للهيئة عن العاملين الذين يقومون بتنفــيذ الأعمال المشار إليها.

  • تنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات

كما حددت اللائحة هيئـة تنظيـم الاتصـالات في القرار رقم 109/ 2022 بأن تسري أحكام اللائحة على المصرح لهم بتنفــيذ الخدمات فــي مجال الاتصالات وتشمل توريد وتركيب وصيانة أجهزة أو أنظمة أو شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات، وأعمال التطوير والبرمجة والحماية للنظم والتطبيقات وقواعد البيانات، وإدارة أنظمة أو شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات، وإدارة المشاريع أو تقديم الخدمات الاستشارية في إنشاء أو تطوير أو تحديث شبكات أو أنظمة أو خدمات الاتصالات، وتوفــير خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وتقديم الخدمات فــي مجال الاتصالات إلى المنتفعين نيابة عن المرخص له، وتسويق خدمات المرخص له.

وأضافت هيئـة تنظيـم الاتصـالات إنه يحظر التنازل عن التصريح أو بيعه أو تأجيره أو تمكين الآخرين من الاستفادة منه، على أن يقدَّم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقة به كافة البيانات والمستندات المطلوبة وإيصال سداد رسم التصريح المنصوص عليه فــي اللائحة.

وأشارت اللائحة إلى أن تقوم دائرة التراخيص والالتزام فــي الهيئة بدراسة طلب الحصول على التصريح، والبت فيه خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه مستوفــيا كافة المستندات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض بموجب طلب كتابي إلى رئيس الهيئة موضحا به أسباب التظلم خلال (60) يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، ويجب البت فــي التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي تلك المدة دون البت فــيه بمثابة رفض للتظلم، ويعد الطلب ملغى إذا انقضت (30) يوما دون أن يوفر مقدم الطلب أيا من المعلومات أو المستندات التي طلبتها الهيئة.

  • أصدار التصاريح

وأضافت اللائحة إن الهيئة تصدر التصريح مع تحديد مجال تنفــيذ الخدمات المصرح بها، على أن تكون مدة التصريح (5) سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المصرح له، على أن يقدم طلب تجديد التصريح قبل (3) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء التصريح بذات الإجراءات المنصوص عليها فــي هذه اللائحة، مع سداد رسم تجديد التصريح المنصوص عليه فــي اللائحة، ويجوز للمصرح له أن يتقدم بطلب تعديل التصريح وذلك لغرض تعديل مجالات تنفــيذ الخدمات المصرح بها، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب وفقا للإجراءات المتبعة فــي إصدار التصريح.

وأشارت اللائحة إلى أنه يجب على المرخص له الالتزام بعدم إسناد تنفــيذ الخدمات فــي مجال الاتصالات لغير المصرح له، والحصــــول على موافقـــة الهيئـــة المسبقـــة فــي حـــال التعـــــاقد مع شركات أو مؤسســـات غير مسجلة فــي سلطنة عمان، وتقديم بيانات كل (6) أشهر عن العقود المسندة إلى المصرح له وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة، والحصول على موافقة الهيئة فــي حال الاستعانة بمصادر خارجية (outsourcing) لتوفــير عمال غير عمانيين لتنفــيذ أعمال تتيح للعامل الوصول إلى معلومات سرية أو الاطلاع على وثائق مصنفة.

  • التدريب والتأهيل

وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات في اللائحة بأن على المصرح له الالتزام بتوفــير التدريب والتأهيل للعمانيين العاملين لديه، وتزويدهم بما يلزم من مهارات ومعرفة لتنفــيذ الخدمات فــي مجال الاتصالات، سواء عن طريق المعاهد المعتمدة من قبل وزارة العمل أو من خلال البرامج التدريبية المقدمة من الجهات الأكاديمية المعتمدة فــي سلطنة عمان أو الشركات المصنّعة للأنظمة والتقنيات أو من المرخص له، مع ضمان اجتياز العاملـــين لديه فــي مجــال تركيب أو تسلق الأبراج لدورات معتمدة فــي قواعد الأمن والسلامة المهنية، وإصــدار بطاقات تعريفــية للعاملين لديه باستخدام نظـام إلكتروني مبينا بها اسم العامل ومهنته وصلاحياته.

وتوفــيـــر زي خـــاص للعاملـــين فــي الأعمـــال الميـــدانية يحمــل شعــار واسم المصرح له، وتركيب شعار واسم المصرح له على المركبات المستخدمة فــي تنفــيذ الخدمات فــي مجال الاتصالات، وتحقيق نسب التعمين فــي مهن المختصين المنصوص عليها فــي اللائحة، على ألا تقل نسبة التعمين عن النسب المحققة فــي وقت إصدار التصريح، ويجوز للهيئة عدم تجديد التصاريح فــي حالة انخفاض نسبة التعمين عن (70%) فــي مهن المختصين، وتقديم ما يثبت توفــير التدريب والتأهيل للعمانيين العاملين لديه عند الطلب، وعــدم إسنـــاد تنفــيذ الخدمــات فــي مجــال الاتصــالات من البــاطن إلى الأفـــراد أو الشركات أو المؤسسات إلا بعد حصولهم على تصريح من الهيئة، وإسناد أعمال بنسبة لا تقل عن (10%) من الإجمالي السنوي لقيمة الخدمات المتعاقد عليها فــي مجال الاتصالات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، على أن يقوم المصرح له بتقديم تفاصيل الشركات والمؤسسات التي قرر التعاقد معها أثناء تقديم العطاءات إلى المرخص له، وتقديم بيانات بالعقود المبرمة من الباطن كل (12) شهرا، ويلتزم المرخص له بوضع شرط إسناد تلك الأعمال من ضمن شروط إسناد تنفــيذ الخدمات إلى المصرح له.

  • الجــزاءات

يجوز للهيئة فــي حالة مخالفة المرخص له أو المصرح له لأي من أحكام هذه اللائحة أو لأي من الشروط التي منح الترخيص أو التصريح على أساسها إلزام المخالف بتقديم خطة لإصلاح المخالفة خلال الأجل الذي تحدده، فإذا لم يلتزم بخطة الإصلاح التي وافقت عليها الهيئـــة يجـــوز للهيئـــة أن توقـــع واحدا أو أكثر من الجزاءات الآتيـــة بما يتناسب مع حجم المخالفة: إنذار المخالف، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال عماني، ووقف التصريح لمدة لا تزيد على عامين، وإلغــاء التصريح فــي المخالفات الجسيمة أو التي لا يمكن تصحيحها وذلك بقرار مسبب.