1421976
1421976
عمان اليوم

الخليلي: التكبير في هذه الأيام المباركات مأثور عن السـلف الصالـح

20 أغسطس 2018
20 أغسطس 2018

العيد تلتقي فيه الفرحة والسرور والتراحم -

قال سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة إن يوم العيد هو يوم مبارك، يجمع شتيت عباد الله تعالى المؤمنين ، فينبغي للمسلم أن يستعد للصلاة في ذلك اليوم، بأن يهيئ نفسه فيغتسل ويتطيب بما حضر من الطيب . وإن كان العيد عيد الفطر فليأكل قبل ذهابه إلى المصلى تمرات، أما إن كان العيد عيد الأضحى فليمسك عن الأكل حتى يصلي، ثم ليذهب إلى الصلاة وليكثر من ذكر الله من تكبير وتهليل وتسبيح وتحميد إلى أن يخرج الإمام ، فإذا خرج الإمام انقطع التكبير وعندئذ تقام الصلاة ثم بعد ذلك تكون التحية فيما بينهم، فيحيي بعضهم بعضاً بتحية الإسلام ويهنئ بعضهم بعضاً، ويسن في ذلك اليوم أن يزور الإنسان أرحامه ويصل جيرانه ، وأن يوسع على أهله، وأن يجود بالمعروف بقدر ما يمكنه.

وأضاف الشيخ الخليلي: ثم من المعلوم أن ذلك اليوم هو يوم منحه الله تبارك وتعالى لعباده لأجل أن يعوضهم عما كانوا ألفوه في الجاهلية ، فقد أبدل الله تبارك وتعالى المسلمين بالأيام التي كانت مألوفة لهم يحتفلون فيها ويلعبون فيها في الجاهلية بهذين اليومين المباركين العظيمين، ليكونا عيداً للمسلمين، فيهما الفرحة والبهجة والسرور والتلاقي والتواد والتراحم والتعاطف والسخاء، وبذل المعروف من القريب لقريبه، ومن الجار لجاره، ومن الغني للفقير، ومع هذا أيضا ينبغي للإنسان بل يتأكد عليه أن يشكر نعمة الله التي أنعمها عليه فلا ينسى حق الله تعالى بخلاف ما يفعله الفسقة العصاة الذين يجعلون من العيد فرصة لهم في ارتكاب الموبقات من معاقرة الخمور وغير ذلك مما يأتونه من معاصي الله سبحانه ، فهذه الأمور مع كونها محرمة يتأكد في يوم العيد تحريمها، لأن شكر نعمة الله تعالى لا يكون بمقارفة معصيته، وإنما يكون باستخدامها في طاعة من أنعم بها، فالعيد لا يعني أن يطلق للإنسان الحبل ليرتكب ما يشاء من الموبقات والمعاصي ، بل عليه أن يلزم نفسه بزمام التقوى وأن يصلح ظاهره وباطنه، وأن يستديم شكر نعمة الله التي أسبغها عليه ، والله تعالى الموفق.

■ ■ ما حكم التكابير بعد صلاة الظهر من يوم العيد والتي تستمر حتى عصر يوم الثالث عشر؟

ذلك مما يدخل في الذكر الذي عناه قول الله تبارك وتعالى : (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ)، فالتكبير في هذه الأيام المباركات مأثور عن السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم ، فكان ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ يكبر حتى في السوق ، وكان المكبر يكبر في مكان فيسمعه من حوله فيتجاوب معه ويكبر ويسمعه الآخرون ويكبرون وهكذا ترتفع الأصوات بالتكبير ، فلا ينبغي للإنسان أن يقصر فيه ، وخير مناسبة يكبر لها إتمام الصلوات ، فينبغي التكبير أدبار الصلوات، قيل من صبيحة اليوم التاسع وقيل من صلاة الظهر يوم النحر إلى أواخر أيام التشريق ، لأن هذه الأيام أيام مباركات، فهي الأيام المعدودات التي ذكرها الله تعالى، فينبغي للإنسان ألا يترك التكبير فيها ، وإن كان روي عن بعض العلماء أنه صلى بغير تكبير ومن بينهم موسى بن علي ـ رحمه الله تعالى ـ ،إلا أننا نختار رفع هذا الشعار المبارك على الألسن وأن يجهر به حتى يبقى قائماً بين المسلمين ، وفي هذا إحساس النفوس بعظمة هذه الأيام وقدسيتها وما لها من مكانة عند الله تبارك وتعالى.

■ ■ هل التكبير مختص بالرجال وحدهم أم أن المرأة أيضاً مطالبة به؟

أما رفع الصوت فهو خاص بالرجال، وأما ذكر الله تعالى فالمرأة مأمورة به في نفسها مع خفوت صوتها من غير أن ترفع عقيرتها به كما يصنع الرجل لأنها مأمورة بخفض صوتها.

■ ■ هل التكبير أيام التشريق واجب على النساء؟

التكبير غير واجب، ولا مانع منه للنساء من غير رفع صوت، وتكابير أيام التشريق أدبار الصلوات تبدأ من ظهر يوم العيد وتنتهي عصر الثالث عشر من ذي الحجة. والله أعلم.

■ ■ هل ورد في السنة ما يدل على أن الأطفال يُهدَوْن هدايا أو ما يسمى بالعيدية في يوم العيد؟

ورد في السنة ما يدل على تفريح الأطفال، ومن جملة التفريح تقديم الهدايا إليهم، فهذا من إدخال البهجة على قلوبهم، فلذلك ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك ليؤجر عليه.

■ ■ ما هي نصيحتكم للنساء اللواتي يتبرجن في يوم العيد بحجة أن اليوم يوم عيد ويجوز فيه كل شيء؟

يوم العيد يوم تجب فيه طاعة الله والتقيد بأوامره وعدم الوقوع في مناهيه كسائر الأيام ، ولا يعني العيد إطلاق النفس لترعى في المراعي الوبيئة، فالمرأة مطالبة بألا تتبرج تبرج الجاهلية، إذ الحجاب الشرعي واجب عليها سواء كان ذلك في يوم العيد أو في غيره، يقول الله تبارك وتعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، ويقول سبحانه : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً)، فلا معنى لإباحة أن تتبرج المرأة، ولإباحة أن تصافح رجلاً أجنبياً، لأن المصافحة من أسباب الفتنة ما بين الرجل والمرأة خصوصاً عندما تكون بين رجل وامرأة شابة أو بين شابين من الجنسين، فالمصافحة ما بين الجنسين ممنوعة إلا أن تكون مصافحة بين رجل وذات محرم منه، أما المرأة الأجنبية فلا يجوز له أن يصافحها، ولا يجوز لها أن تصافحه، ثم مع ذلك كله نحن نجد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر النساء عندما يخرجن إلى صلاة العيد أن تستعير المرأة من جارتها جلباباً إن لم يكن عندها جلباب، ذلك كله لأجل الصون والستر، فلو كان التبرج مباحاً لما كان معنى لأمرهن بأن يستعرن الجلابيب، كذلك نجد أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى النساء عندما يشهدن صلاة العيد أن يخرجن متزينات أو متطيبات، كل هذا مما يدل على أن يوم العيد حكمه كحكم غيره من الأيام، لا يباح فيه ما حرم في غيره من الأيام من إبداء المرأة زينتها لغير زوجها وذوي محارمها، والله تعالى أعلم.

■ ■ ما حكم الأضحية في يوم العيد ؟

هي سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يفوّتها ، وفيها اقتداء من الناس بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي ضحّى في هذا اليوم وكانت أضحيته فداء لولده إسماعيل كما قص الله تبارك وتعالى قصتهما في القرآن الكريم .

■ ■ البعض يقوم بقطع ما يسمونه بالقفل أو النخاع، فهل يصح هذا في الذبيحة؟

جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه نهى في الذبح ـ وهذا في مسند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى في الذبح ـ عن الوخز والخزل والنخع والترداد. فهو ينهى عن الوخز أي بحيث تطعن الذبيحة بالسكين أو الخزل هو القطع قيل هو قطع كل الرأس وقيل غير ذلك والترداد هو أن يردد المدية في حلق الدابة كما يردد المنشار والنخغ هو قطع النخاع وقطع النخاع شُدد فيه وذلك لأجل أن تكون الذبيحة تذبح بطريقة فيها رحمة، ليس فيها تعذيب، ولئلا يكون قطع النخاع مساعداً على موتها، وإن كان للعلماء خلاف في ذلك، وفي نفس الوقت لا خلاف في أنها تحل لو قطع الرأس جميعاً على طرق الخطأ كما قال الإمام السالمي رحمه الله (..... وما به على الخطأ من بأس)، وإنما ينهى أن يتعمد الإنسان ذلك.