عمان اليوم

سعود المياحي لـ"عمان" : جريمة تقنية المعلومات عابرة للحدود وتكتسب طابع العالمية

23 يوليو 2022
التشريعات وحدها ليست كافية وينبغي أن يصاحبها وعي بخطورة هذه الجرائم
23 يوليو 2022

  • " المشرع العماني " تنبه لأهمية التقنية المعلوماتية وحتمية استخدامها فسن قانون لمكافحة جرائمها
  • الغاية من سن التشريعات هي مكافحة الجرائم والحد منها

أكدت شرطة عمان السلطانية أن المشرع العماني تنبه لأهمية التقنية المعلوماتية وحتمية استخدامها من جهة وكونها بيئة خصبة لإرتكاب الكثير من الجرائم من جهة أخرى، فأفرد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانونا خاصا، تحت مسمى "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2011/12م)، تضمنت أحكامه تعريف جرائم تقنية المعلومات وتعداداً لأنواعها مع بيان العقوبات المقررة لكل جريمة منها، بالإضافة إلى النصوص الواردة في قانون الجزاء.

وأوضحت أن التقنية الحديثة والتقدم التكنولوجي المتنامي لا سيما تلك المتعلقة بتقنية المعلومات أوجدت طفرة سريعة ومتغيرة في حياة البشر، ومع وجود الكم الهائل من الوسائل التقنية المتطورة التي وفرت على مستخدميها الوقت والجهد والمال، إلا أنها أتاحت في المقابل تغيرات إجرامية ترتبط بها لم تكن في الحسبان وراح ضحيتها الكثير من الأشخاص، بالإضافة إلى إيجاد نوع جديد من الجرائم والمجرمين التقنيين، لذلك كان لا بد للدول من سن التشريعات التي تنظم استخدام هذه التقنية وتجرم الأفعال الناتجة عن سوء استخدامها.

وقال المقدم سعود بن علي المياحي، مساعد مدير الشؤون القانونية بشرطة عمان السلطانية في تصريح لـ (عمان) حول الجرائم الإلكترونية وعقوبتها وسن القوانين لمكافحتها: تم تعريف جرائم تقنية المعلومات بأنها الجرائم المنصوص عليها في القانون، وهذا التعريف مقصود في حد ذاته لمراعاة التطور المتسارع الذي تشهده تقنية المعلومات وما قد ينتج عن هذا التطور من أفعال جديدة لإساءة استخدام هذه التقنية والتي يقتضي الحال النص على تجريمها.

  • جملة من الجرائم

وأكد المقدم سعود المياحي على أن قانون تقنية المعلومات حدد جملة من الجرائم منها جرائم التعدي على سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية، وجرائم إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات، لإرتكاب جرائم تقنية المعلومات أو تسهيل ارتكابها، وجرائم التزوير والاحتيال المعلوماتي، إلى جانب جرائم المحتوى ويقصد بها: استخدام وسائل تقنية المعلومات لنشر المواد الإباحية لغير الأغراض المصرح بها، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، أو التعدي على الغير بالسب أو القذف، والمقامرة أو المساس أو الإخلال بالآداب العامة، وغيرها من الاستخدامات الجرمية.

  • العقوبات

وأوضح مساعد مدير الشؤون القانونية بشرطة عمان السلطانية عددا من تفاصيل عقوبات بعض الجرائم، والمدد الزمنية والغرامات المترتبة عليها، وقال: وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب مرتبكو هذه الجرائم بعقوبتي السجن والغرامة أو بإحداهما، وقد تراوحت مدة عقوبة السجن بين شهر كحد أدنى، و 15 سنة كحد أعلى، فيما عدا الجرائم ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية والجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات أو الترويج لها حيث يعاقب مرتكبها بالسجن المطلق وتتراوح عقوبة الغرامة بين مائة ريال كحد أدنى ومائة ألف ريال كحد أقصى، آخذا في الاعتبار أهمية المصلحة التي تم المساس بها والظروف التي صاحبت ارتكاب الجريمة.

  • مصادرة وردع !

وبيّن أن المشرع لم يكتف بالمعاقبة على الجريمة المكتملة، بل نص على توقيع نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة في حال الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون، كما لم يقصر المشرع العقوبة على الفاعل الأصلي للجريمة، بل عاقب كل من حرضه أو ساعده أو اتفق معه على ارتكابها بذات العقوبة المقررة، أو بنصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة إذا لم تتحقق النتيجة الإجرامية.

وأشار المياحي إلى أن المشرع نص على وجوب مصادرة جميع الأجهزة والأدوات والبرامج وغيرها مما يستخدم لارتكاب جرائم تقنية المعلومات وذلك إمعانا في تحقيق الردع، وإذا كان الجاني أجنبيًا أوجب القانون طرده من البلاد في الأحوال التي يحكم عليه فيها بعقوبة إرهابية الهدف أو بعقوبة تأديبية إذا كانت الجريمة شائنة.

كما ذكر المياحي بأنه وإلى جانب العقوبات المقررة للأشخاص الطبيعيين فإن القانون نص على معاقبة الشخص الاعتباري (الشركة، المؤسسة،...الخ) بغرامة تعادل ضعف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة قانونا للجريمة، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسم الشخص الاعتباري أو لحسابه، من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته، أو مديره أو أي مسؤول فيه يتصرف بتلك الصفة أو بموافقته أو بتستر أو بإهمال جسیم منه. كما أوجب القانون على المحكمة في جميع الأحوال – دون إخلال بحقوق الغير حسن النية - غلق الموقع الإلكتروني والمحل الذي ارتكبت فيه جريمة تقنية المعلومات أو الشروع في ارتكابها إذا تم الفعل بعلم مالك المحل وعدم اعتراضه، ويتم غلق المحل بصفة دائمة أو مؤقتة وفقًا لتقدير المحكمة وأخذا في الاعتبار ظروف وملابسات كل جريمة.

وأكد المقدم سعود بن علي المياحي، مساعد مدير الشؤون القانونية بشرطة عمان السلطانية في ختام تصريحه حول قانون الجرائم الإلكترونية بالتأكيد على أن الغاية من سن مثل هذه التشريعات هي مكافحة الجرائم والحد منها إلا أن التشريعات وحدها ليست كافية لتحقيق هذه الغاية، بل يجب أن يكون إلى جانبها وعي بخطورة هذه الجرائم وأثرها على المجتمع وأفراده. وحيث إن استخدام تقنية المعلومات أصبح من ضرورات الحياة التي لا استغناء عنها، فإن الوعي الكافي بكيفية استخدام هذه التقنية له دور كبير في الحد من جرائم تقنية المعلومات.