تمديد صلاحية البطاقة الشخصية لـ 10 أعوام .. و3 مدد للإقامة
«عمان»: أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية وذلك استنادا إلى قانـون الأحوال المدنية الصادر بالمرسـوم السلطاني رقم «66/ 99م»، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقـرار رقم «40/ 2007م»، وإلى موافقة وزارة المالية.
وتضمن القرار رقم 78/ 2025 استبدال نص المادة «21» من اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، بالنص الآتي: «تكون البطاقة الشخصية صالحة لمدة (10) سنوات ميلادية، وتكون بطاقة الإقامة صالحة لمدة لا تزيد على (3) سنوات ميلادية، وذلك من تاريخ الإصدار أو التجديد، وعلى صاحب البطاقة تجديدها خلال (30) يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها».
وحدد القرار رسوم البطاقة الشخصية بـ 10 ريالات عمانية صالحة لمدة 10 سنوات، و10 ريالات عمانية لرسم بدل تالف أو مفقود للبطاقة الشخصية.
كما حدد ثلاث مدد لبطاقة الإقامة، الصلاحية لعام واحد برسم 5 ريالات عمانية، والصلاحية لمدة سنتين برسم 10 ريالات عمانية، والصلاحية لمدة 3 سنوات برسم 15 ريال عماني، وحدد رسم بدل تالف أو مفقود لبطاقة الإقامة بـ 20 ريالا عمانيا.
