No Image
عمان اليوم

"الداخلية" تصدر اللائحة التنفـيذية لقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى

17 سبتمبر 2023
754 ألف ناخب في القوائم الأولية .. وشمال الباطنة الأعلى بعدد المقيدين
17 سبتمبر 2023

أعلنت وزارة الداخلية اليوم القوائم الأولية للناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، وذلك عبر تطبيق "انتخاب" والموقع الإلكتروني للانتخابات (elections.om)، حيث بلغ عدد الناخبين 753952 ناخباً وناخبة، منهم 362924 امرأة.

كما بلغ عدد المقيدين الجدد خلال هذه الفترة 139963 ناخبًا وناخبة، وجاءت محافظة شمال الباطنة بأعلى عدد للمقيدين حيث بلغ عدد الناخبين بها 153809 من إجمالي عدد الناخبين في السجل الانتخابي.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين بطلب يقدم عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينًا فيه أسباب الاعتراض، مرفقًا به المستندات المؤيدة له.

وأظهرت الإحصائيات أن إجمالي الناخبين الجدد المقيدين في السجل الانتخابي للفترة العاشرة 139963 ناخباً وناخبة بينهم 76059 امرأة، وسجل شمال الباطنة الرقم الأعلى بـ 28843 ناخباً، وسجلت الفئة العمرية "21 ـ 30 عاما" العدد الأعلى ضمن الناخبين الجدد المقيدين بـ 71901 ناخب.

اللائحة التنفيذية

وأصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قراراً بإصدار باللائحة التنفـيذية لقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، وأوضحت اللائحة أن اللجنة الرئيسية للانتخاب تشكل من أعضاء لا يزيد عددهم على 12 عضواً بالتنسيق مع الجهات المعنية، بينما تشكل لجنة التظلمات الانتخابية من أعضاء لا يزيد عددهم على 5 أعضاء، وتـشكل لجنة الانتخاب من أعضاء لا يزيد عددهم على 6 أعضاء، يتم ترشيحهم من قبل رئيس اللجنة الرئيسية للانتخاب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك وفقاً لمقتضيات العملية الانتخابية.

اللجان الفرعية

وشملت اللائحة التنفيذية تشكيل اللجان الفرعية والتي تتضمن لجنة التصويت وتشكل من أعضاء لا يزيد عددهم على 150 عضواً، ولجنة التدقيق الفني تشكل من أعضاء لا يزيد عددهم على 11 عضواً، ولجنة الفرز وتشكل من أعضاء لا يزيد عددهم على 11 عضواً.

وبحسب اللائحة التنفيذية تختص لجنة الانتخاب في الإشراف على نظام التصويت الإلكتروني ونظام الفرز لانتخاب أعضاء مجلس الشورى يوم التصويت داخل سلطنة عمان وخارجها، ووضع الإجراءات اللازمة للتصويت الإلكتروني، إضافة إلى التأكد من وجود القوائم النهائية للمرشحين والناخبين في نظام التصويت الإلكتروني، ومتابعة سير عملية التصويت الإلكتروني وعملية الفرز، وتذليل أي صعوبات قد تصادفها، وكذلك الإشراف المباشر على اللجان الفرعية، ومتابعة تنظيم وتهيئة مقارها، وأي مهام أخرى تكلف بها من اللجنة الرئيسية للانتخاب، وتعد لجنة الانتخاب بعد انتهاء العملية الانتخابية تقريراً بسير أعمالها ونتائجها، وترفعه إلى رئيس اللجنة الرئيسية للانتخاب، أو أي تقارير أخرى يطلبها.

وتطرقت اللائحة التنفيذية إلى أن لجنة التصويـت تختص في تسلم المواد والأجهزة الخاصة بعملية التصويت، والتأكد من جاهزية مقر اللجنة، وتشغيل وفحص الأجهزة ونظام التصويت الإلكتروني والتأكد من مدى فعاليتها، والإبلاغ الفوري عن أي عطل فني قبل بدء عملية التصويت، وكذلك توزيع وتنظيم عمل أعضائها، ومتابعة عمل نظام التصويت الإلكتروني في يوم التصويت، والتأكد من انتقال بيانات التصويت الإلكتروني إلى نظام الفرز فور انتهاء عملية التصويت، وأي مهام أخرى تكلف بها من رئيس لجنة الانتخاب.

أما لجنة التدقيق فإنها تختص في التأكد من عمل نظامي التصويت الإلكتروني والفرز والأجهزة الحاسوبية ومدى فعاليتها وأداء عملها، والتنسيق المباشر مع الجهة المعنية بتشغيل الأنظمة الإلكترونية للعملية الانتخابية، وتوزيع وتنظيم عمل أعضائها، وأي مهام أخرى تكلف بها من رئيس لجنة الانتخاب .. فيما تختص لجنة الفرز في التحقق من أصوات الناخبين من خارج سلطنة عمان في نظام الفرز، ومتابعة عمل نظام الفرز، والتأكد من انتقال بيانات التصويت الإلكتروني إلى نظام الفـرز، والإشراف على إجراء القرعة في حال تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين الحائزين على أكبر عدد من الأصوات، وتوزيع وتنظيم عمل أعضائها، وأي مهام أخرى تكلف بها من رئيس لجنة الانتخاب، وتعد اللجان الفرعية بعد انتهاء العملية الانتخابية تقريراً بسير أعمالها ونتائجها، وترفعه إلى رئيس لجنة الانتخاب.

نقل القيد

وأشارت اللائحة التنفيذية إلى أن اللجان تجتمع بدعوة من رؤسائها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويتولى مقـررو اللجان إعداد جداول أعمالها ومحاضرها وتقاريرها وملفاتها، وتعتبر جميعها سرية، ولا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها إلا بموافقة كتابية من رئيس اللجنة الرئيسية للانتخاب، إضافة إلى أن الدعوة إلى اجتماعات اللجان توجه من رئيسها إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بـ"3" أيام على الأقل مرفقاً بها جدول الأعمال، ويجوز لرئيس كل لجنة - فـي حالة الاستعجال - تقصير هذا الميعاد، وتكون الدعوة إلى الاجتماع كتابة أو بأي وسيلة أخرى، ويجوز للجان الاستعانة بمن تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود، وتؤول إلى الدائرة المختصة جميع محاضر وتقارير وملفات اللجـان بعـد انتهـاء العملـية الانتخابية.

وأكدت اللائحة أن أسماء الناخبين تقيد في السجل الانتخابي وفق بيانات تتضمن الاسم كاملا، والرقم المدني، وتاريخ الميلاد، والجنس، والعنوان الدائم والحالي من واقع السجل المدني، ورقم الهاتف، وجهة العمل، والمقر الانتخابي، وتاريخ القيد، والبريد الإلكتروني (إن وجـد)، ويحق لكل ناخب نقل قيده من مقر انتخابي إلى آخر فـي السجل الانتخابي قبل إعلان القوائم الأولية للناخبين، ويقدم طلب نقل قيد الناخب في السجل الانتخابي من مقر انتخابي إلى آخر إلى الوزارة إلكترونياً على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يعتد فـي ذلك بالعنوان الدائم أو الحالي من واقع البيانات المدونة فـي السجل المدني.

السجل الانتخابي

وتطرقت المادة 20 إلى أن تحديث بيانات الناخبين يتم قبل إعلان القوائم الأولية، شريطة ألا يكون مرشحاً وفق الإجراءات تتضمن أن يقـدم طلب تحديث البيانات إلى الوزارة إلكترونياً على النموذج المعـد لهذا الغرض، وأن يتم تحديث البيانات خلال فترة القيد فـي السجل الانتخابي، ومع عدم الإخلال بحكم المادة "20" من هذه اللائحة، يجوز لكل مرشح تقديم طلب تحديث بياناته وفق الضوابط والإجراءات تشمل أن يكون تقديم الطلب قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين، ويقتصر تحديث البيانات على رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وجهة العمل فقط، ويتم تحديث بيانات المرشح بطلب يقدم إلى الوزارة إلكترونياً على النموذج المعـد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وفي جميع الأحوال، يحظر تعديل هذه البيانات بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين.

وأكدت اللائحة التنفيذية أن وزارة الداخلية تتولى البت في طلب تحديـث بيانات المرشح، وفي حال قبوله يتم تعديل تلك البيانات .. موضحة أن مساعدة الناخب غير القادر على الإدلاء بصوته تكون خلال مرحلة التحقق من هوية الناخب، على أن يدلي الناخب بصوته دون التأثير على إرادته.

وبحسب اللائحة التنفيذية تجرى القرعة إلكترونياً بين المرشحين الحاصلين على عدد متساو من الأصوات لترتيبهم حتى المركز العاشر تنازلياً، وذلك تحت إشراف لجنة الفرز وبحضور رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب والمرشحين، ولا يترتب على عدم حضور المرشح القرعة أي أثر قانوني فـيما تضمنته نتائج القرعة، ويتم اعتماد نتائج القرعة إلكترونيا من رئيس لجنة الفرز.