No Image
الاقتصادية

54 سلعة وخدمة مشمولة بالضمان في تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

20 مارس 2022
توحيد العقوبات وحظر استخدام السلع المخالفة للآداب العامة والتقاليد
20 مارس 2022

استبدل القرار الصادر عن حماية المستهلك بشأن "تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك"،10 نصوص في مواد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، حيث أجازت التعديلات للمستهلك في حالة نشوب خلاف بينه وبين المزود أن يتقدم بشكوى إلى الإدارة المختصة مع إرفاق الأدلة والمستندات التي تدعم الشكوى، وأوجبت على الإدارة المختصة البت في الشكوى خلال (30) يومًا من تاريخ تقديمها، وأجازت للإدارة الاستعانة بخبير فني، وإعداد تقرير حول الخلاف القائم بين المستهلك والمزود، في حين يتحمل المستهلك أتعاب نفقة الخبير، وفي حالة صدور الحكم القضائي لصالح المستهلك يحق له المطالبة بأتعاب الخبير.

وشمل القرار استبدال محلق "السلع المشمولة بالضمان" وملحق "الخدمات المشمولة بالضمان"، وبلغ عدد السلع المشمولة بالضمان المرفقة في تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك 36 سلعة، فيما بلغ عدد الخدمات المشمولة بالضمان 18 خدمة.

ويحق للمستهلك خلال (15) يومًا استبدال أو إعادة أو استرداد قيمة السلعة، وذلك دون تكلفة إضافية أوإصلاح العيب إذا كانت السلع غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما يحق للمستهلك طلب إصلاح العيب خلال مدة الضمان على أن يقدم المستهلك ما يثبت شراء السلعة للمزود، في حين يقدم المزود ما يثبت الإصلاح، حيث لا يكون العيب ناتجًا عن سوء استخدام السلعة، بالإضافة يوفر المزود للمستهلك سلعة بديلة تؤدي الغرض ذاته في حال اختار المستهلك إصلاح العيب، وفي حالة تم إصلاح السلعة (3) مرات يتم استبدالها أو استرجاعها، وفي حالة يتم استرجاع قيمة السلعة للمستهلك يخصم قيمة الاستهلاك وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة.

واستبدل القرار نص المادة 20 من اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك بـ "كل شرط يعد باطلًا الذي من شأنه يعفي المزود من مسؤوليته المدنية تجاه المستهلك، وذلك كوضع عبارة على البضاعة المبيعة بأنها لا ترد ولا تستبدل، أو تحديد فترة زمنية أقل من الفترة القانونية، وكذلك توجيه المستهلك للتعامل مع شركات تمويل أو تأمين بعينها عند الشراء، ويعد باطلًا أيضًا كل ما يشير إلى ضرورة إجراء صيانة للسيارات أو إصلاحها في الوكالة خلال فترة زمنية معينة مع عدم صيانتها أو إصلاحها خارج الوكالة، بالإضافة إلى إقصار الضمان للسلعة دون تحمل الضامن أجرة اليد العاملة أو عدم مسؤولية المزود عن السلعة أثناء فترة الصيانة، كذلك وضع المزود أي عبارة للتنصل من المسؤولية أو إعطاء الحق لنفسه في تعديل العقد أو إنهائه دون موافقة المستهلك.

وحظر القرار على المزود من تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالسلامة المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات على حسب طبيعة كل سلعة أو خدمة، كما يجب عليه الحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهات المعنية مع تقديم تقرير معتمد إلى الهيئة، ويحضر تداول السلع التي تخل بالقيم الدينية أو مخلة بالآداب العامة والعادات.

وأوجب القرار على المزود قبل إجراء أي عروض ترويجية، الحصول على الموافقة من الجهات المعنية بعد التنسيق مع هيئة حماية المستهلك، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة، حيث يجب على المزود تحديد نوع السلع مع الأسعار قبل وبعد التخفيض.

كما أوجب القرار على الإدارة المختصة أن تنذر أي مخالف بتعديل أوضاعه، وإزالة المخالفة خلال فترة معينة، بالإضافة إلى توقيع غرامة إدارية، وإحالة المخالف إلى الادعاء العام، وكذلك حفظ الشكوى إداريًا إذا لم تثبت المخالفة مع عدم كفاية الأدلة أو أن تكون المخالفة لا يعاقب عليها القانون أو لا تكون ضمن اختصاص الهيئة، وكذلك في حالة تنازل مقدم الشكوى أو عدم مراجعة الشكوى خلال (30) يومًا من تاريخ تقديمه لها.

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تزيد عن 1000 ريال، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وفي حالة استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية لا تزيد عن 50 ريالًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وأن لا يزيد مجموعها عن 2000 ريال.

وأوضح القرار حول السلع المشمولة للضمان في اللائحة، مشيرًا إلى المركبات بأنواعها، وقطع غيارها والأكسسوارات والإطارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية مع ملحقاتها، بالإضافة إلى السفن والقوارب ومستلزماتها، وكذلك الأثاث المنزلي والديكور والملابس والمنسوجات والأواني المنزلية والمنتجات الجلدية بأنواعها.

كما شملت اللائحة سلع الطلاء والدهانات والمعدات الطبية ومعدات التموين ولوازمها والأدوات التعليمية والقرطاسية، كذلك شملت الآلات والمعدات الثقيلة والمعدات الزراعية وقطع غيارها والنوافذ والأبواب بأنواعها وأدوات ومواد البناء بأنواعها، بالإضافة إلى الذهب والفضة والمجوهرات ولوازم وألعاب الأطفال المختلفة والآلات الموسيقية وأدواتها والدراجات الهوائية والنارية، بالإضافة إلى أجهزة ومعدات الطاقة الشمسية والأدوات الصحية المنزلية ومستحضرات التجميل، والأشرطة السمعية والمرئية المختلفة والمعدات البيطرية ولوازمها، وأخيرًا شمل الأدوات والمعدات البترولية والصناعية والمطابخ والأحجار الطبيعية والصناعية بأنواعها والعشب الصناعي.

وبين القرار الخدمات المشمولة بالضمان في اللائحة، حيث شملت صيانة المركبات وتركيب وتشغيل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وصيانة المعدات والقوارب والدراجات الهوائية والنارية، وصيانة الأجهزة الميكانيكية، وكذلك خدمات أعمال الديكور وتفصيل الأثاث والمفروشات وخدمة البرمجيات وتركيب الأبواب والنوافذ بأنواعها والمطابخ، بالإضافة إلى أعمال النجارة والحدادة وخدمات تركيب العشب الصناعي، وخدمة تركيب المظلات وخدمة توصيل كل من كابلات الكهرباء وأنابيب المياه وخطوط الهاتف الثابت وصيانة معدات المياه.