65465456
65465456
الاقتصادية

"هيئة تنظيم الاتصالات" تصدر لائحة تنظيم انقطاع خدمات الاتصالات

27 فبراير 2022
تصنيف 5 مستويات لانقطاع الخدمة المخطط له وغير المخطط له
27 فبراير 2022

لا يجوز للمرخص له قطع الخدمة إذا أبدت الهيئة تحفظها على الموعد المقترح لذلك

يجوز للهيئة عند انقطاع خدمات المرخص له إجراء تحقيق مستقل عن الانقطاع

التوقيع على الجزاءات المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات في حال مخالفة اللائحة

أصدر معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قرار رقم 51 / 2022 الخاص بإصدار لائحة تنظيم انقطاع خدمات الاتصالات. أضحت المادة الأولى بأنه يعمل في شأن تنظيم انقطاع خدمات الاتصالات بأحكام اللائحة المرفقة بالقرار. وبينت المادة الثانية بأنه يلغى كل ما يخالف اللائحة أو يتعارض مع أحكامها. وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يعمل بالقرار بدأ من يوم الإثنين.

وصنفت اللائحة انقطاع الخدمة سواء المخطط له، أو غير المخطط له، وفقا لخمسة مستويات. فالمستوى الأول: توقف خدمات الاتصالات الذي يؤدي إلى عدم توفر خدمات الصوت، أو البيانات، لأقل من 1% من المنتفعين، أو فقد حركة الاتصالات بنسبة تقل عن 1%. والمستوى الثاني: توقف خدمات الاتصالات الذي يؤدي إلى عدم توفر خدمات الصوت، أو البيانات إلى نسبة تتراوح بين 1% وأقل من 5% من المنتفعين، أو فقد حركة الاتصالات بنسبة تتراوح بين 1% وأقل من 5%. والمستوى الثالث: توقف خدمات الاتصالات، الذي يؤدي إلى عدم توفر خدمات الصوت، أو البيانات إلى نسبة تتراوح بين 5% وأقل من 25% من المنتفعين، أو فقد حركة الاتصالات بنسبة تتراوح بين 5% وأقل من 25%.

والمستوى الرابع: توقف خدمات الاتصالات، الذي يؤدي إلى عدم توفر خدمات الصوت، أو البيانات، إلى نسبة تتراوح بين 25% وأقل من 75% من المنتفعين، أو فقد حركة الاتصالات بنسبة تتراوح بين 25% وأقل من 75%. والمستوى الخامس: توقف خدمات الاتصالات الذي يؤدي إلى عدم توفر خدمة الصوت، أو البيانات إلى ما نسبته 75% أو أكثر من المنتفعين، أو فقد حركة الاتصالات بنسبة 75% أو أكثر، أو عزل محافظة، أو منطقة جغرافية واسعة.

التزامات المرخص له

وحددت اللائحة بأنه يجب على المرخص له الالتزام بفحص أداء العناصر المهمة في شبكة الاتصالات بما لا يقل عن مرة واحدة كل سنة كالمقاسم، ووصلات الإرسال الرئيسية، وقواعد البيانات الأساسية, وذلك لضمان جاهزية التدابير الخاصة بهذه العناصر، والوصلات البديلة، وإعادة توجيه حركة الاتصالات، وقياس فعالية خطط الطوارئ، على أن يتم إخطار الهيئة مقدما بنطاق هذه الفحوصات، وموافاتها بتقرير مفصل بعد الانتهاء من ذلك. والالتزام بتنفيذ إجراءات، ونظم إدارة شبكة الاتصالات، وتطويرها، وتطبيق التدابير الفنية والتنظيمية التي تقرها الهيئة.

ويلتزم المرخص له في حالة انقطاع الخدمة المخطط له -توقف خدمات الاتصالات نتيجة لنشاط متعلق بتشغيل وصيانة الشبكة، والمخطط له مسبقا من قبل المرخص له- في عناصر الشبكة الرئيسية أو تلك التي تؤثر على منطقة جغرافية واسعة نتيجة عملية رفع كفاءة برمجيات الشبكة أو ترقية عدد كبير من عناصر الشبكة، بتنفيذ انقطاع الخدمة المخطط له في أثناء فترة انخفاض الحركة على الشبكة، وإخطار هيئة تنظيم الاتصالات والمنتفعين المتأثرين بانقطاع الخدمة بتاريخ وتفاصيل الانقطاع قبل 48 ساعة على الأقل من الموعد المحدد للانقطاع، وموافاة الهيئة -بعد إعادة الخدمة- بتقرير مفصل عن تأثير الانقطاع على شبكة، وخدمات الاتصالات.

ولا يجوز للمرخص له قطع الخدمة إذا أبدت الهيئة تحفظها على الموعد المقترح لذلك.

كما يلتزم المرخص له عند انقطاع الخدمة غير المخطط له -توقف خدمات الاتصالات بصورة مفاجئة دون تخطيط مسبق من المرخص له- باستثناء حالات الكوارث الطبيعية أو الحوادث الاستثنائية العامة الطارئة، بإخطار الهيئة بالانقطاع وفقا للنموذج المعد لذلك، بناء على المعلومات الأولية المتوفرة لديه، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة في الملحق (أ) المرفق بهذه اللائحة، ويلتزم إعادة الخدمة خلال الفترة الزمنية المحددة في الملحق (ب) المرفق بهذه اللائحة، وموافاة الهيئة بتقرير مفصل عن انقطاع الخدمة، وذلك في حالات الانقطاع من المستوى الثالث، أو الرابع، أو الخامس مبينا فيه أسباب الانقطاع، والإجراءات التي اتخذها لإعادة الخدمة، وإخطار الهيئة بتعذر إعادة الخدمة إذا لم يتمكن من إعادتها خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك، وموافاتها بتقرير موضحة فيه الأسباب التي حالت دون إعادة الخدمة.

ويكون كل مرخص له من الفئة الثانية مسؤولا عن متطلبات الإخطار بانقطاع الخدمة، وإعادتها إذا كان الانقطاع تحت سيطرته.

صلاحيات الهيئة

يجوز للهيئة عند انقطاع خدمات المرخص له من المستوى الثالث أو الرابع أو الخامس إجراء تحقيق مستقل عن الانقطاع، سواء أكان ذلك بنفسها أم عن طريق الشركات المتخصصة في هذا الشأن، وذلك على نفقة المرخص له. وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له بتنفيذ التوجيهات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن. ويجوز للهيئة عند مخالفة المرخص له الالتزامات الواردة في هذه اللائحة، توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات.

الفترة الزمنية لإخطار الهيئة

وحدد الملحق "أ" من اللائحة الفترة الزمنية لإخطار الهيئة في حالة انقطاع الخدمة غير المخطط له. حيث إنه عندما يكون الانقطاع من المستوى الأول تكون فترة الإخطار وفقا للفترة التي تحددها الهيئة في ضوء كل حالة، وعندما يكون من المستوى الثاني تكون فترة الإخطار خلال 8 ساعات من الانقطاع على أن يتم تحديث الإخطار كل 8 ساعات إلى أن ينتهي الانقطاع، وعندما يكون من المستوى الثالث تكون فترة الإخطار خلال 3 ساعات من الانقطاع على أن يتم تحديث الإخطار كل 3 ساعات إلى أن ينتهي الانقطاع، وعندما يكون من المستوى الرابع تكون فترة الإخطار خلال ساعة واحدة من الانقطاع على أن يتم تحديث الإخطار كل ساعة إلى أن ينتهي الانقطاع، وعندما يكون الإنقطاع من المستوى الخامس تكون فترة الإخطار خلال 30 دقيقة من الانقطاع على أن يتم تحديث الإخطار كل ساعة إلى أن ينتهي الانقطاع.

بينما حدد الملحق "ب" من اللائحة الفترة الزمنية لإعادة الخدمة في حالة الانقطاع غير المخطط له، حيث إنه عندما يكون الانقطاع من المستوى الأول تكون الفترة الزمنية لإعادة الخدمة خلال فترة معقولة في ضوء كل حالة، وعندما يكون الانقطاع من المستوى الثاني يجب أن لا تتجاوز المدة الزمنية لإعادة الخدمة 24 ساعة، وعندما تكون من المستوى الثالث يجب أن لا تتجاوز المدة الزمنية لإعادة الخدمة عن 8 ساعات، ويجب أن لا تتجاوز المدة الزمنية لإعادة الخدمة 4 ساعات عندما يكون الانقطاع من المستوى الرابع، وأن لا تتجاوز الساعة الواحدة عندما يمون الانقطاع من المستوى الخامس.