الاقتصادية

لائحة "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" تمنح تراخيص لإنشاء مراكز سند للخدمات

23 أكتوبر 2022
23 أكتوبر 2022

أصدرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرارًا وزاريًّا بإلغاء اللائحة التنظيمية السابقة والعمل باللائحة الجديدة، حيث تضمنت اللائحة الجديدة 23 مادة والتي تعد مرجعا رسميا يتم الاعتماد عليه من قبل الهيئة في إطار تنظيم نشاط مراكز سند للخدمات من خلال تحديد الإجراءات والشروط والضوابط والوثائق المطلوبة لمنح التراخيص الجديدة أو تجديدها أو إلغائها في حالة عدم الالتزام بالشروط والإجراءات، والسعي لمواكبة التطورات المتسارعة بما ينسجم مع برنامج التحول الرقمي الحكومي، وما يتطلبه من تحديث للتشريعات المنظمة لمراكز سند للخدمات .

حيث أجازت اللائحة التنظيمية الجديدة منح تراخيص لإنشاء مراكز سند للخدمات لتقديم الخدمات المدرجة عبر البوابة الإلكترونية مع أخذ الموافقة من الهيئة لأي خدمات أخرى غير مدرجة.

ونصت اللائحة على تشكيل لجنة تعرف بـ "لجنة مركز سند للخدمات"، ومن اختصاصاتها البت في الطلبات المتعلقة بتراخيص المراكز، وتحديد عدد المراكز المرخص لها بكل ولاية حسب الكثافة السكانية وحجم النشاط الاقتصادي بالولاية، بالإضافة إلى وضع ضوابط ومعايير لتصنيف المراكز، كما تختص اللجنة بتحديد الآليات اللازمة لمتابعة وتقييم الخدمات التي تقدمها المراكز وتطويرها، ووضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتجهيزات الداخلية والخارجية للمراكز.

وبينت اللائحة الاشتراطات اللازم توافرها في طالب الترخيص، والذي سيتم اختيار أصحاب الخبرات والمعرفة من أجل تمكّنهم في إدارة مراكز سند للخدمات، وتم استحداث شرط جديد بأكثر من خيار جاء نصه كالآتي" أن يكون قد سبق لملاك الشركة طالبة الترخيص العمل في أحد المراكز لمدة لاتقل عن (4) أشهر متصلة خلال السنة السابقة لتقديم الطلب، أو (8) أشهر غيرمتصلة خلال السنتين السابقتين لتقديم الطلب، أو أن يكون لديهم شهادة تدريبية في مجال الترخيص معتمدة من الهيئة، أو أن يكون قد سبق له العمل بمجالات مشابهة لمدة لاتقل عن سنة واحدة خلال السنتين السابقتين لتقديم الطلب".

وألزمت اللائحة المرخص له بالتفرغ التام لإدارة المركز، وذلك من خلال عدم العمل في أي من القطاعين العام والخاص، وكذلك عدم ممارسة أنشطة تجارية أخرى أو أن يكون له أي علاقة قانونية بأي سجل تجاري آخر غير المرخص له، بينما أجازت اللائحة للمصرح له لممارسة أي نشاط تجاري بعد انقضاء 5 سنوات الأولى من تاريخ منحه الترخيص.

كما بينت اللائحة أنه على المرخص ان يلتزم خلال فترة سريان ترخيصه بعدم إنشاء أي فرع لممارسة النشاط المرخص به، وعدم تسريب أو إفشاء أيِّ بيانات يكون قد اطلع عليها خلال تقديمه للخدمات المدرجة في النظام، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات المعمول بها والمعتمدة بشأن تقديم الطلبات لدى الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها عبر النظام، وأشارت اللائحة الى اتخاذ الاجراءات المتبعة في حال مخالفة المرخص له لأحكام اللائحة وحالات إلغاء الترخيص.