تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية.. ومتطلبات فنية لتركيب النقاط
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة قرارا رقم 15/2023 بشأن تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية في سلطنة عمان وأوضحت اللائحة أنه لا يجوز لأي شخص إنشاء وتركيب نقطة الشحن الكهربائي الخاصة أو العامة إلا بعد الحصول على موافقة المرخص له بتوزيع الكهرباء، وتزويده بكافة البيانات والتفاصيل المطلوبة، وألزمت اللائحة كل شخص يملك أو يشغل نقطة الشحن الكهربائي الخاصة أو العامة بالمتطلبات التنظيمية والفنية التي تعتمدها الهيئة والجهات المعنية.
كما أوضحت اللائحة أنه يجب عند إنشاء وتركيب نقطة شحن كهربائي عامة أو خاصة التقيد بالمتطلبات الفنية المعتمدة لدى المرخص له بتوزيع الكهرباء على أن تتم عملية الإنشاء والتركيب من خلال المقاول.
وأجازت اللائحة للمرخص له بتوزيع الكهرباء أن يطلب من مالك نقطة الشحن الكهربائي الخاصة أوالعامة تعديل اتفاقية توصيل الكهرباء أو إبرام اتفاقية توصيل منفصلة.
التعرفة
وحددت اللائحة التعرفة الكهربائية لشحن المركبات الكهربائية، حيث إنه تطبق على استهلاك نقطة الشحن الكهربائي الخاصة التعرفة المحددة وفقا لأحكام لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء وبحسب نوع فئة الاستهلاك لحساب المشترك، بينما تطبق على استهلاك نقطة الشحن الكهربائي العامة التعرفة المحددة وفقا لأحكام التعرفة المنعكسة عن التكلفة ودون التقيد بالحد الأدنى لاستهلاك الكهرباء.
وأشارت إلى أن مالك العقار يكون مسؤولا عن تركيب وتشغيل نقطة الشحن الكهربائي الخاصة، وفي حال كان العقار مؤجرا يجب على المستأجر الحصول على الموافقة الخطية من مالك العقار قبل تركيب أو تشغيل نقطة الشحن الخاصة، ويبقى مالك العقار مسؤولا عن التزامات المستأجر في حال عدم تحديث بيانات حساب المشترك باسم المستأجر في نظام المرخص له بتزويد الكهرباء.
ويتحمل مالك نقطة الشحن الكهربائي الخاصة تكاليف قيمة العداد الفرعي لقياس استهلاك شحن المركبة الكهربائية وتكاليف تركيبه، ويحظر على مالك نقطة الشحن الكهربائي الخاصة السماح للغير بالانتفاع من خدمات نقطة الشحن الكهربائي الخاصة لأغراض تجارية.
كما أوضحت اللائحة أنه يمكن توصيل الكهرباء إلى نقطة الشحن الكهربائي العامة من خلال عداد منفصل ومستقل عن أي عداد آخر، ويتحمل مالك نقطة الشحن الكهربائي العامة تكاليف قيمة العداد المشار إليه في اللائحة، وتكاليف التركيب وأي تكاليف أخرى تستلزمها عملية التوصيل، إلا إذا أبرم اتفاقا مكتوبا مع مشغل النقطة بخلاف ذلك.
الالتزامات
وحظرت اللائحة على المرخص له بتوزيع الكهرباء والمرخص له بتزويد الكهرباء أو أي شركة تابعة لأي منهما مزاولة نشاط شحن المركبات الكهربائية.
وألزمت اللائحة المرخص له بتوزيع الكهرباء بإعداد دليل إجراءات التوصيل التي يجب على مالك ومشغل نقطة الشحن الكهربائي الخاصة أو العامة والمقاول اتباعها عند تركيب معدات الشحن الكهربائي أو تشغيلها، وتقديمها للهيئة لاعتمادها، وإعداد سجل خاص يتضمن بيانات ومعلومات وتفاصيل نقاط الشحن الكهربائي الخاصة والعامة وتزويد الهيئة بتقرير ربع سنوي وما يطرأ عليها من تحديث.
كما ألزمت اللائحة المرخص له بتزويد الكهرباء بإعداد سجل خاص يتضمن بيانات استهلاك نقاط الشحن الكهربائي الخاصة والعامة التي تم توصيلها، وتزويد الهيئة بتقرير ربع سنوي وفقا لآخر التحديثات.
وأشارت اللائحة في إحدى موادها إلى أنه يجب ألا تشكل نقطة الشحن الكهربائي الخاصة أو العامة خطرا على السلامة العامة أو تعرض الجمهور لأي خطر، ويجب على المرخص له بتوزيع الكهرباء الامتناع عن توصيل نقطة الشحن الكهربائية إذا ثبت أن النقطة تشكل خطورة على السلامة العامة والشبك الكهربائية.
كما يجب على مالك نقطة الشحن الكهربائي الخاصة أو العامة إجراء الصيانة اللازمة لمعدات وأجهزة الشحن وفق تعليمات الشركة المصنعة.
إجراءات التوصيل
وأفادت اللائحة بأن طلبات توصيل نقطة الشحن الكهربائي الخاصة أو العامة تقدم إلى المرخص له بتوزيع الكهرباء على النموذج المعد لإجراءات التوصيل، ويجب على المرخص له بتوزيع الكهرباء دراسة الطلب والبت فيه خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من القرار إلى المرخص له بتوزيع الكهرباء، وإذا لم يرتض برده على تظلمه يحق له التقدم بشكوى إلى الهيئة للبت في الموضوع.
المخالفات والجزاءات
وأجازت اللائحة للهيئة في حالة ثبوت مخالفة المرخص له بتوزيع الكهرباء أو المرخص له بتزويد الكهرباء لأحكام اللائحة أن تفرض عليه غرامة إدارية لا تقل عن 1000 ألف ريال عماني، ولا تزيد على 20000 ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار، ويعتبر تكرارا في تطبيق أحكام هذه الفقرة ارتكاب مخالفة مماثلة من خلال السنتين التاليتين لارتكاب المخالفة الأولى، كما يجوز في المخالفة المستمرة فرض غرامة إدارية لا تزيد مقدارها على 100 ريال عماني عن كل يوم تستمر فيها المخالفة على ألا يزيد مجموعها على 20000 ألف ريال عماني.
كما أجازت اللائحة للهيئة في حالة ثبوت مخالفة أي شخص لأحكام اللائحة أن تفرض عليه غرامة إدارية على لا تقل عن 200 ريال عماني، ولا تزيد على 1000 ريال عماني إذا كانت المخالفة متعلقة بنقطة شحن كهربائي خاصة، وأما إذا كانت المخالفة متعلقة بنقطة شحن كهربائي عامة فلا تقل الغرامة الإدارية عن 500 ريال عماني، ولا تزيد عن 2000 ريال عماني. وتضاعف الغرامة في حالة التكرار، ويعتبر تكرارا في تطبيق أحكام هذه الفترة ارتكاب مخالفة مماثلة خلا السنتين التاليتين لارتكاب المخالفة الأولى، كما يجوز في المخالفة المستمرة فرض غرامة إدارية لا يزيد مقدارها على 100 ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 10000 آلاف ريال عماني.
