No Image
الاقتصادية

اللائحة التنفيذية لطيران المدني تحدد إنشاء وتشغيل المطارات والمهابط العمودية والبرمائية

05 فبراير 2023
تحديد الطائرات التي تعفى من رسوم الطيران المدني
05 فبراير 2023

حددت هيئة الطيران المدني في اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني ضوابط الإسناد، ففي حالة الإسناد لمنظمة دولية أو إقليمية يجب أن تكون المنظمة معترف بها دوليا، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في سلطنة عمان، بينما في حالة الإسناد للمؤسسات والأفراد يجب أن يكون المراد تفويضة من ذوي الخبرة والاختصاص، واستيفاء البراءة الأمنية.

وتضمنت اللائحة في قرار رقم 116 /2023 وضع الهيئة برنامجا وطنيا لأمن الطيران المدني يهدف إلى الوفاء بالالتزامات الواردة في معاهدة شيكاجو وملاحقها بشأن أمن الطيران، وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بأمن الطيران المدني التي تكون سلطنة عمان طرفا فيها، والمحافظة على سلامة الركاب وطاقم الطائرة، وموظفي الخدمات الأرضية والجمهور، وحمايتهم من أفعال التدخل غير المشروع الموجه ضد الطيران المدني.

واشتملت اللائحة على إصدار الرئيس قرار بتشكيل اللجنة الوطنية لتخطيط المجال الجوي برئاسة ممثل عن الهيئة لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام، وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية، وسلاح الجو السلطاني العماني، ويجوز الاستعانة بممثلين عن جهات أخرى إذا اقتضت الضرورة.

وأشارت اللائحة إلى اختصاصات اللجنة الوطنية لتخطيط المجال الجوي التي هي: تحديد الطرق والممرات الجوية، وتصنيف المجال الجوي، وتعديل وتقديم أو سحب المجال الجوي، وتخصيص خدمات الحركة الجوية المقدمة أو المراد تقديمها، والتأكد من صلاحية الهياكل المستخدمة للمجال الجوي، وإدخال أو تعديل أو سحب أي من أنظمة الاتصالات، والملاحة، والاستطلاع، وإدارة الحركة الجوية، وأي مهام أخرى توكل إليها.

وأوضحت اللائحة قيام الهيئة بتقديم الاقتراحات إلى اللجنة الوطنية لتخطيط المجال الجوي، وتحديد ونشر وتصنيف وتسمية المجال الجوي، ويجب على السلطة المختصة عند تأدية مهامها الالتزام بوضع حسابات وسجلات وتقارير مستقلة لبنود الميزانية المتعلقة بالملاحة الجوية، وضوابط إدارية لتطبيق سياسات وإجراءات خدمات الملاحة الجوية، وآليات تمويل خدمات الملاحة الجوية، وضمان مراقبتها، وضمان تحقيق أقصى قدر ممكن من الفصل الوظيفي بين توفير خدمات الملاحة الجوية، والوظائف الأخرى من خلال إيجاد وسائل إبلاغ آليات مساءلة.

إنشاء وتشغيل المطارات

وبيّنت اللائحة اشتراطات طلب الحصول على موافقة لإنشاء وتشغيل المطارات، وأراضي النزول، والمهابط العمودية والبرمائية ومرفقاتها، حيث يقدم الطلب قبل 90 يوما من التاريخ المحدد للتشغيل أو من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة التشغيل، ويجب على الرئيس البت في الطلبات خلال 15 يوما من تاريخ رفع توصية اللجنة الفنية، ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الرئيس خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو مضي 15 يوما المنصوص عليها في اللائحة. ويعتبر مضي المدة دون رد رفضا للتظلم، ويجوز للهيئة تعليق أو إلغاء ترخيص مشغل المطار في حالة انتهاك أي من شروط الترخيص، ويجوز إعادة ترخيص مشغل المطار المرخص له في حالة تأكدت الهيئة من أن مشغل المطار قد اتخذ الإجراءات اللازمة.

واشتملت اللائحة على تشكيل لجنة لدراسة ومعالجة كافة المسائل المتعلقة باستعمالات الأراضي المجاورة للمطارات والطيران، وإشكالية الضوضاء والعوائق، حيث يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لإقامة المباني والمنشآت، ومد الخطوط الكهربائية وأبراج الاتصالات والمنارات الضوئية وأي عائق يقع داخل مساحات أسطح الحد من العوائق المحددة طبقا لنظام الهيئة.

وألزمت اللائحة مالك المنشأة المجاورة للمطارات بعدم إقامة منشآت أو مبانٍ أو رفع أي رافعات أو معدات أخرى إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة، ويحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت ثابتة أو متحركة على الأراضي الواقعة في محيط إحرامات أجهزة المساعدات الملاحية إلا بموافقة الهيئة.

وأوضحت اللائحة أنه يجب على مشغل المطار التنسيق مع السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإزالة أو منع إقامة مستودعات النفايات أو أي مصادر أخرى تجذب الأحياء البرية إلى المطارات أو المناطق المجاورة لها، ويصدر مشغل المطار قرارا بتشكيل لجنة لدراسة ومتابعة مخاطر الأحياء البرية داخل المطار أو المناطق المجاورة له برئاسته، وعضوية ممثل كل من: السلطة المختصة، والجهات الحكومية المعنية، والشركاء العاملين في المطار، ويرفع تقرير اللجنة إلى رئيس الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفتت اللائحة إلى تولي الهيئة إصدار النظم المحددة للشروط والإجراءات الخاصة بتسجيل الطائرات وشهادة وعلامات وإلغاء التسجيل، ولا يجوز لأي طائرة وطنية مدنية تحلق أو تطير في إقليم سلطنة عمان إلا بعد التسجيل وحصولها على علامة تسجيل وطنية واضحة، كما أنه لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم سلطنة عمان إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح.

وأعفت اللائحة الطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار التي تستخدم في التجارب الفنية أو التعليم أو التدريب من شرط أو أكثر من الشروط الموضحة في النظم عدا شرط التأمين.

سلامة وصلاحية الطائرة

وألزمت اللائحة قائد الطائرة التأكد قبل الإقلاع من سلامة وصلاحية الطائرة ومعداتها، وأجهزتها، والتحقق من اكتمال وسريان كافة الوثائق الخاصة بها والملزم بحملها على الطائرة، ومراقبة الحمولة، وضمان القيام بفحص ما قبل الرحلة، وإيداع نسخة من خطة الطيران اللازمة للرحلة لدى الهيئة، ومراعاة الأصول والقواعد الفنية، والتأكد من عدم تعطيل مسجل الرحلة، والتأكد من أن كافة المسافرين تم إرشادهم، وضبط الأحوال المدنية، وإعداد تقارير بالوقائع التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية.

وحظرت اللائحة جميع وسائل الإعلام نشر أي معلومات أو بيانات للأرصاد الجوية غير التي يتم الحصول عليها من الهيئة، واستخدام البيانات أو المعلومات الأرصادية لغير المرخص بها، والمساس أو العبث بمعدات وأجهزة الرصد، والاستشعار عن بعد أو نقلها، والتعدي على محطات الرصد، كما لا يجوز ممارسة أي عمل يتعلق بأنشطة خدمات الأرصاد الجوية في سلطنة عمان إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

وأوضحت اللائحة الشروط العامة والفنية والمالية للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الداخلي أو الدولي أو نشاط الطيران العام بمختلف أنواعه داخل سلطنة عمان.

وحددت اللائحة الطائرات التي تعفى من رسوم الطيران المدني، وهي: طائرات سلطنة عمان التي لا تعمل في المجال التجاري، وطائرات المنظمات الدولية والإقليمية التي تكون عمان عضوا فيها، والطائرات المستخدمة دون مقابل في الإسعاف والبحث والإنقاذ، وطائرات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، وأي طائرات أخرى تقرر الهيئة إعفائها من الرسوم إذا اقتضت الحاجة بعد موافقة وزارة المالية، والطائرات غير التجارية للدول التي تعامل سلطنة عمان بالمثل.

وأشارت اللائحة إلى أن وحدة التحقيق هي الجهة المختصة بتلقي بلاغات حوادث أو وقائع الطيران، والجهة المسؤولة عن مواقع الحادث أو الواقعة، ويجب على الجهات المعنية التنسيق مع الوحدة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء، والتعاون مع الوحدة للوصول لفريق التحقيق دون عوائق أو تأخير، والتحفظ على كل الأدلة والمواد.