No Image
الاقتصادية

إعطاء أولوية لمشاركة رواد الأعمال والحرفيين وأصحاب الأعمال المنزلية في المعارض المختلفة

02 أكتوبر 2022
تعديلات في لائحة تنظيم وإدارة المعارض
02 أكتوبر 2022

إضافة المعارض الافتراضية والمبتكرة والتخصصية والمنتجات والصناعات الخليجية -

عدلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في لائحة تنظيم وإدارة المعارض بما يتواكب مع المرحلة الحالية والتطورات الاقتصادية المختلفة، وبما يسهم في جلب الاستثمارات الأجنبية لما له من أهمية كبيرة في تحفيز الاقتصاد الوطني. كما من المقرر أن تسهم هذه اللائحة في تشجيع الشركات العاملة في تنظيم المعارض والمؤتمرات على التوسع في أنشطتها من خلال استقطاب المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية، على أن تقوم المنشآت التجارية العاملة في هذا النشاط بتوفيق أوضاعها وفقا لهذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر.

ومن أهم وأبرز التعديلات على اللائحة، إضافة المعارض الافتراضية والمبتكرة إلى قائمة المعارض الأخرى نظرا لمواكبة التطورات التكنولوجية المختلفة. كما أعطت هذه اللائحة الأولوية لمشاركة رواد الأعمال والحرفيين وأصحاب الأعمال المنزلية ومنحهم التسهيلات اللازمة، إذ يجب على المصرح له تخصيص مساحة لا تقل عن (10%) من المساحة الكلية للمعرض الاستهلاكي وللمعارض المصاحبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والحرفـيين من أصحاب المهن، وأصحاب الأعمال المنزلية.

وتسري هذه اللائحة على معارض محددة وهي المعرض التخصصي، والاستهلاكي والمصاحب، ومعرض الدولة الواحدة، والمنتجات والصناعات الوطنية، إضافة إلى المعرض الثقافي والخيري، ومعرض العيد، والمعرض الافتراضي والمعرض المبتكر. كما لا تسري هذه اللائحة على معارض اللوحات الفنية والتصوير الفوتوغرافي، والمعارض الثقافية التي تقيمها الجامعات والكليات والمدارس، والمعارض الخيرية التي تنظم بيع الكتب المستعملة، والمعارض التي تنظم من قبل المركز، وتستثنى من ذلك المعارض التي ينظمها، وتكون غير متشابهة فـي نوعيتها ومعروضاتها ومضمونها وغرضها مع المعارض التي تنظم من قبل المرخص له.

ويجوز للوزارة طرح مزايدة لأي نوع من أنواع المعارض المنصوص عليها فـي هذه اللائحة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة.

ووفقا للائحة، لا يجوز إقامة أي معرض أو الترويج له أو الإعلان عنه بمختلف وسائل الإعلام أو عبر برامج التواصل الاجتماعي إلا من خلال المرخص له، وبعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة. كما يجوز للجهة المختصة التصريح بإقامة معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة، بشرط الحصول على موافقة من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس فـي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. ويجوز للمرخص له التنازل عن التصريح الصادر له لمرخص له آخر، شريطة الحصول على موافقة الجهة المختصة، كما يجوز له التعاقد مع مؤسسات أو شركات أخرى لتقديم خدمات التوريد والتسويق. ويحظر على المصرح له عرض مواد تنتهي صلاحيتها خلال (6) أشهر من تاريخ بدء المعرض، أو عرض مواد تالفة أو قديمة، أو السلع المقلدة، وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وألزمت اللائحة الحصول على موافقة من وزارة الصحة للترويج وبيع المنتجات الصيدلانية والدوائية والأعشاب الطبيعية التي تستخدم فـي الطب والعلاج فـي مختلف المعارض. كما أجازت اللائحة إقامة عروض ترويجية لتوزيع هدايا مجانية للجمهور أو توزيع قسائم (كوبونات) يتم إجراء السحب عليها للحصول على جوائز وهدايا، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.

وأكدت اللائحة أهمية استخدام اللغة العربية فـي الإعلان والترويج لمختلف المعارض، كما يجوز استخدام لغات أخرى بالإضافة لها، كما يجب على المصرح له تغطية المشاركين من خارج سلطنة عمان بتأمين صحي يغطي فترة إقامة المعرض. ويجب أن تكون المطاعم والمقاهي المشاركة فـي المعرض مسجلة فـي سلطنة عمان ومرخصة من البلدية المختصة، وتعطى الأولوية للمطاعم والمقاهي التي تدار من قبل عمانيين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.

واشترطت اللائحة ألا تزيد مدة إقامة المعرض التخصصي على 10 أيام، وألا يقل عدد العارضين عن 15 عارضا، كما لا يجوز البيع فـي المعارض التخصصية، وتستثنى من ذلك المعارض المتخصصة ذات الشهرة أو تلك التي تعرض منتجا واحدا. كما يجوز منح التصريح بإقامة معرض تخصصي متشابه فـي أكثر من محافظة من محافظات سلطنة عمان فـي ذات الوقت أو فـي أوقات مختلفة. أما بالنسبة للمعارض الاستهلاكية، فقد أوضحت اللائحة أنه يمكن إقامتها أكثر من مرتين لكل محافظة في السنة الواحدة، وألا تزيد مدة إقامة المعرض على (20) يوما، وألا يقام المعرض قبل الأعياد بـ (30) يوما. وفي حالة المعارض المصاحبة، يجوز للجهـــة المختصـــة الموافقــة على إقامة هذا النوع من المعارض بناء على طلب المحافظة، على ألا تزيد مدتها على مدة المهرجان أو الفعالية.

كما حددت اللائحة ضوابط معرض الدولة الواحدة بحيث لا تزيد مدة إقامته على (7) أيام، وألا تكون إقامته فـي شهر نوفمبر، وأن يكون المعرض فـي مقر مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وألا يقل عدد العارضين عن (30) عارضا. كما أجازت اللائحة البيع فـي معرض الدولة الواحدة، بشرط أن تكون جميع المنتجات من إنتاج دولة المعرض المقام.

وبالنسبة لمعــرض المنتجــات والصناعــات الوطنيــة، لا يجوز للمرخص له الحاصل على تصريح بتنظيم معرض منتجات وصناعات وطنية فـي محافظة معينة التقدم بطلب التصريح له بإقامة معرض آخر من نفس النوع بذات المحافظة إلا بعد انتهاء المعرض السابق. كما يجوز للوزارة التصريح بإقامة عدة معارض للمنتجات الوطنية فـي ذات المحافظة، شريطة ألا تكون فـي ذات الولاية. كما يجب أن يكون جميع العارضين المشاركين فـي المعرض عمانيين، وأن تكون جميع المنتجات المعروضة فـي المعرض عمانية المنشأ، وتستثنى من ذلك المنتجات غير العمانية التي تضاف إليها بعض التعديلات من قبل العارضين، وألا تزيد مدة إقامة المعرض على (5) أيام.

واشترطت اللائحة مجموعة من الشروط لإقامة معرض المنتجات والصناعات الخليجية وهي أن يكون جميع العارضين المشاركين فـي المعرض من جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما لابد أن تكون جميع المنتجات المعروضة فـيه خليجية المنشأ، وتستثنى من ذلك المنتجات غير خليجية المنشأ التي تضاف إليها بعض التعديلات من قبل العارضين، وألا تزيد مدة إقامة المعرض على (5) أيام. كما يجوز أن تشارك فـي المعرض المطاعم والمقاهي المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي حالة المعارض الثقافية، يجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض الثقافـي على (10) أيام، ويجوز للمصرح له التقدم بطلب زيادة المدة، شريطة أن يكون المعرض مقاما فـي مركز عمان للمؤتمرات والمعرض، وألا تزيد مدة إقامة المعرض الخيري على 3 أيام، كما لابد أن تخصص الأموال المتحصل عليها من المعرض الخيري بالكامل للأعمال الخيرية، مخصوما منها تكاليف تنظيم وإقامة المعرض.

وأوضحت اللائحة أن يكون موقع مكان إقامة معرض العيد (الهبطة أو العيود) فـي الموقع المتعارف عليه فـي الولاية المطلوب الحصول على تصريح بإقامة وتنظيم المعرض فـيها أو فـي المواقع التي تحددها الجهات المعنية، وأن يكون خلال الفترة المتعارف عليها فـي تلك الولاية، على ألا تزيد على (5) أيام. كما أجازت التصريـــح للمراكـــز والمجمعـــات التجاريـــة بإقامــة معــرض تنشيطــي وتسويقي للمشروعات التجارية التي لها مقار داخل تلك المراكز والمجمعات التجارية، بحد أقصى (4) مرات فـي السنة، على ألا تزيد مدة المعرض الواحد على (7) أيام، كما يجوز مشاركة أي مشروعات تجارية فـي المعرض من خارج المركز أو المجمع التجاري.

وحددت اللائحة شروط إقامة المعرض الافتراضي، بحيث لا تزيد مدة إقامة المعرض على (10) أيام، وألا يقل عدد العارضين عن (20) عارضا، كما لابد أن تكون المنصة الإلكترونية المستخدمة مرخصة من قبل الجهات المعنية. وأن تكون لدى جميع العارضين المشاركين مشروعات تجارية مسجلة فـي سلطنة عمان أو فـي الخارج، ويجب على المصرح له ضمان وصول السلع إلى المستهلكين وفق الاتفاق الذي تم معهم. وألزمت اللائحة الراغب في الحصول على التصريح بإقامة معرض مبتكر تقديم تصور شامل للجهة المختصة، يتضمن على الأخص مدة ومكان إقامته، وذلك قبل التاريخ المحدد لإقامته بمدة لا تقل عن (30) يوما.

وأشارت اللائحة إلى المخالفات الجزائية في حالة مخالفة هذه اللائحة من ضمنها الإنذار الكتابي، مع تحديد مدة لإزالة أسباب المخالفة، وغرامة إدارية مقدارها (1000) ريال عماني، ووقف النشاط لمدة لا تزيد على (3) أشهر، مع إلغاء جميع التصاريح الصادرة للمخالف بإقامة أي نوع من المعارض خلال فترة الإيقاف، إضافة إلى إلغاء الترخيص.