1263286
1263286
الاقتصادية

15 % معدل الضريبة وفتح فروع للأمانة العامة للضرائب بالمحافظات

01 مارس 2018
01 مارس 2018

ضريبة الدخل في ندوة تعريفية بغرفة صلالة -

صلالة – بخيت كيرداس الشحري -

أقيمت أمس الأول بفرع غرفة تجارة صناعة عمان بمحافظة ظفار ندوة تعريفية حول تعديلات قانون ضريبة الدخل بحضور عدد من رجال ورواد الأعمال والعاملين في مؤسسات القطاع الخاص، حاضر فيها كل من مازن البيماني وبطي الشعيلي من الأمانة العامة للضرائب وقد استهل الندوة بطي الشعيلي المكلف بأعمال الدائرة الثانية للفحص والربط متحدثا عن التعديلات على قانون ضريبة الدخل وقد بدأ بتعريف الضريبة وهي أداة تستخدمها الدولة بما لها من سلطة سيادية لاقتطاع جزء من الدخل الخاضع للضريبة إجباريا لمواجهة النفقات العامة وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تسعى الدولة لتحقيقها كما أنها قد تكون أداة مهمة اقتصاديا لتوجيه الموارد نحو الاستخدام الأفضل.

استعرض الشعيلي القوانين المنظمة للعمل الضريبي مثل القوانين الضريبية المعمول بها سابقا وقانون ضريبة الدخل على الشركات (81/‏‏47) وقانون ضريبة الأرباح على المؤسسات (89/‏‏77) وقانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2009/‏‏28) ولائحته التنفيذية (2012/‏‏30) وتعديلاته الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (2017/‏‏9) والمعمول به حالياً.

الخاضعون للضريبة

واستعرضت الندوة الفئات الخاضعة للضريبة وهي المؤسسة الفردية المملوكة لشخص طبيعي بمفرده وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا على وجه الاستقلال. والشركة العمانية التي تؤسس في السلطنة وفقاً للتشريعات العمانية سواء كانت شركة تجارية أو مدنية أو غير ذلك. والمنشأة المستقرة (فروع الشركات الأجنبية) والتي يقوم فيها شخص أجنبي بممارسة النشاط في السلطنة من خلال مقر ثابت له سواء بطريق مباشر أو عن طريق وكيل تابعا له، ويعتبر في حكمها قيام أي شخص أجنبي بأداء خدمات استشارية أو غيرها من الخدمات في السلطنة لمدة أو لمدد لا تقل في مجموعها عن 90 يوما خلال فترة 12‎ شهرا.

وكما تخضع للضريبة المنشأة والتي تم إضافتها بموجب التعديلات الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 2017/‏‏9 وتشمل المؤسسة الفردية أو الشركة العُمانية التي تتخذ شكل شركة تضامن أو شركة توصية أو شركة محدودة المسؤولية، وتتوافر فيها الشروط الآتية: وهي أن تقتصر المنشأة على ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أ والحرفي أو الخدمي وعلى أن يستبعد أنشطة النقل الجوي والبحري، وأعمال المصارف والتأمين والمؤسسات المالية، واستخراج موارد الثروة الطبيعية وألا يزيد رأسمالها المقيد في السجل التجاري في بداية السنة الضريبية على (50,000) ريال، وألا يزيد الدخل الإجمالي الذي تحققه في نهاية السنة الضريبية على (100,000) ريال، وألا يزيد متوسط عدد العاملين فيها خلال السنة الضريبية على (15) عاملا.

التزامات الخاضعين للضريبة

ويجب على الخاضعين للضريبة التسجيل لدى الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية من خلال الإخطار بالبيانات على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال (60) يوما من بداية التأسيس أو بدء النشاط أيهما أسبق. وتقديم الإقرارات الضريبية وهي الإقرار المبدئي ويقدم خلال (3) أشهر من نهاية السنة الضريبية والإقرار النهائي ويقدم خلال (6) أشهر من نهاية السنة الضريبية، ويجب أن يرفق به الحسابات المدققة.

وقد استثنى القانون المنشأة من تقديم الإقرار المبدئي والحسابات على أن تقدم الإقرار النهائي خلال (3) أشهر من نهاية السنة الضريبية ويجب سداد الضريبة المستحقة والواجبة السداد سواء من واقع الإقرار المبدئي أو النهائي أو الربط في المواعيد المحددة.

وفي حالة تقديم الإقرار النهائي يكون إجراء الربط الضريبي خلال ثلاث سنوات من نهاية السنة الضريبية التي قدم خلالها الإقرار، وفي حالة عدم إجراء الربط خلال هذه المدة يعتبر الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة الواردة بالإقرار بمثابة ربط، وفي حالة عدم تقديم الإقرار النهائي يكون إجراء الربط خلال خمس سنوات من نهاية السنة الضريبية الواجب تقديم الإقرار عنها. وتقوم الأمانة بإعلان الربط للخاضعين للضريبة بإخطار كتابي على العناوين المسجلة لديها، ويتضمن الربط مبلغ الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة وتاريخه وقيمة الضريبة المستحقة والتاريخ الواجب سداده فيه.

ويبلغ معدل الضريبة اعتبارا من السنة الضريبية 2017 على الخاضعين للضريبة 15% في حين يبلغ معدل الضريبة على المنشأة 3% وتعفى من الضريبة المنشآت التي يتفرغ لإدارتها مالكها أو أحد شركائها تفرغا تاما أو المنشآت التي توظف شخصين عمانيين على الأقل، ويكون الحصول على الإعفاء من خلال تقديم الإقرار النهائي من المنشأة عن كل سنة ضريبية.