1095025
1095025
الاقتصادية

حظر تصدير 4 أصناف من الأسماك بداية سبتمبر حتى نهاية مايو 2018

27 أغسطس 2017
27 أغسطس 2017

كتب - حمد بن محمد الهاشمي -

أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية بناء على القرار الوزاري رقم 228 /‏‏ 2017 الخاص بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها، حيث تقرر في المادة الأولى: حظر تصدير أسماك الكنعد، وأسماك الجيذر، وأسماك السهوة، وأسماك العندق، خلال الفترة من 1 سبتمبر 2017 وحتى 31 مايو 2018م. كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، خلال فترة الحظر المشار إليها.

وتقرر في المادة الثانية: استثناء أسماك الجيذر، والعندق، المعلبة والمبردة والمجمدة من أحكام المادة الأولى من هذا القرار، على أن تتوافر الشروط الآتية بالنسبة للأسماك المبردة والمجمدة منها: أن تكون معدة بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، وأن يتم شراؤها من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، وذلك من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو أسواق الجملة الأخرى المعتمدة من قبل هذه الوزارة. بالإضافة إلى أن تقوم الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من وزارة الزراعة والثروة السمكية، برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده هذه الوزارة. وأن يتم تصدير أسماك الجيذر وأسماك العندق (المبردة) جوا فقط.

وفي المادة الثالثة تقرر: يلتزم أصحاب السيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أسماك الصال الكبير، وتشمل: “الصال والقرشان والخياط والحمام والكفدار”، وأسماك الهامور ما عدا “الديسكو”، وأسماك الشعري، وأسماك الكوفر ما عدا “السية، وبنت النوخذة”، في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسماك المحلية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق.

وفي المادة الرابعة تقرر أن: يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة 40% مما في حوزتهم من أسماك الضلعة، وأسماك السقطانة، وأسماك الأشخلي ما عدا البناوة، وأسماك البياح ما عدا “الجردفة”، وأسماك الروبيان، وأسماك الشارخة كل في موسمه، في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة 60% من النوع ذاته.

وفي المادة الخامسة تقرر: استثناء الأسماك المغلفة (المجمدة) التي تعد بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها من أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار، بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده هذه الوزارة.

وفي المادة السادسة تقرر أنه “يجب على أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في هذا القرار، الحصول على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها وزارة الزراعة والثروة السمكية وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك، ووزنها، وتاريخ ومكان تسويقها، ورقم المركبة، واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير”.